مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1447 الموافق 27 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.