مرسوم تنفيذي رقم 25-300 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 14.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج : ''التنافسية والتطوير الصناعيان''، البرنامج الفرعي : ''المنافسة الصناعية''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 14.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، برنامج : ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي : ”الدعم الإداري“، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.