امر رقم 71-11 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم عند نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- 51 % من جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد ولا سيما 51 % من الفوائد المنجمية التي يحوزها جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الامتيازات الخاصة بالوقود والتي تتألف منها - في الجزائر - مالية :
- الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( OFP ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 16 ) 5 نهج ميكائيل آنج
- شركة المساهمات البترولية ( بتروبار PETROPAR ( التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 7 نهج نيلاتون الشركة الوطنية لبترول أكيفان (SNPA) التي يوجد - مركزها الرئيسى بتور اكيتان 92 كور بوفوا ( فرنسا ) .
- شركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كو باريكس COPAREX) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 280 شارع سان جرمان شركة مؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية - ) أو منيريكس - OMNIREX ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 7 ( 280 شارع سان جرمان
- شركة الأبحاث واستغلال البترول ( أورا فريب - FURAFREP ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 8 ( 75 شانزى ليزي .
- الشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ) فرانكاريب - FRANCAREP) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) ميدان ماكس هيمانس .
وبصفة أعم 5 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة المساهمات البترولية والشركة الوطنية لبترول اليتان 2 22 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي يحوزها جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير الجنسية الجزائرية فى شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس - CREPS ) التي يوجد مركزها الرئيسي باين أمناس ( الواحات ) . 3-2 % من جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي يحوزها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ولا سيما 2 % من الفوائد المنجمية المكتسبة .. 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الامتيازات الخاصة بالوقود والتي تتألف منها - في الجزائر - مالية الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال - SOFREPAL ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة 15 ) 7 نهج نيلاتون
المادة 2
فتح المادةيحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم وذلك في حدود النسبة المبينة في المادة الأولى أعلاه
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً ...
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى إلى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-247
مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 - II المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) 1321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.