مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالمساهمة وترقية الاستثمار - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.