قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي "جميلة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذّي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي "جميلة" بسطيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة .2006 خليدة تومي ★ ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 5 أبريل سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لتيمقاد.
إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الّذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسّس مهرجان ثقافي دولي سنوي لتيمقاد بباتنة.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول ع ام 1427 الموافق 5 أبريل سنة .2006 خليدة تومي وزارة الصّناعة ق رار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2005، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 18 يونيو سنة 2003 الّذي يحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصّناعية، المعدّل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.