قرارات ، مقررات خارج الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.15 د.ج وثمن السبحة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمر العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0,35- دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق سنة 1973 يتعلق بتطبيق الامر رقم 70 1 المؤرخ فهرس وزارة العدل هر سومان مؤرخان في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان تعيين قاضيين . 1286 22 أكتوبر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق في 15 ذي 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات المحاكم مؤسسات الدولة. وزارة الدولة المكلفة بالنقل العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1284 1973 1974 1286 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 رمضان عام 1393 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 تتضمن تمديد مهام قضاة سنة 1973 يتضمن تنظيم ابحار رجال البحر الجزائريين لدى المحاكم العسكرية الدائمة بالبليدة ووهران على متن البواخر التي يخفق عليها علم أجنبي • 1285 | وقسنطينة . • 1288
1284 الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 19 و 26 صفر عام 1386 الموافق 9 و 16 يونيو سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) • 1288 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء . 1288 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد .. 1289 مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم قائمة المستفيدين المنشورة بالملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 والمتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية .. 1289 للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1972 المراجعة اسعار الصفقات العمومية. 1290 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني.. 1294 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 80 آرا و 82 سنتيارا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بتازولت لامبيز . 1294 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 أكتوبر سنة 1973 يتعلق بتطبيق الامر رقم 11 70 11 70 المؤرخ في 15 ذي
- القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة الى السادة الوزراء وكتاب الدولة والسادة الولاة ومسؤولي الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، يظهر ان القواعد المدرجة بالامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 فيما يخص العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية أو الممتلكة من قبل الدولة، قد أغفلت أو لم تطبق تماما من طرف المؤسسات والهيئات العمومية التي خصصت لها تلك العمارات .. فيستهدف هذا المنشور ايضاح هذه القواعد والتذكير بالطابع الحتمي لتطبيقها على وجه الدقة وبالدرجة الأولى، وطبقا للمادة الأولى من الامر المذكور ، وعملا بالامر رقم 66 102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، فان جميع العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية ، سواء كانت مؤممة أو ملحقة بالدولة، وسبق أن آلت أو انتقلت الى مؤسسات وهيئات عمومية أو خصصت لهذه الاخيرة، قد تم ادماجها بملك الدولة وبقيت ملكا للدولة . وهذه الاملاك، لا يمكن انتقالها ولا بيعها. وينتج من ذلك، ان المستفيد من التخصيص لا يمكنه الادعاء بملكية هذه الاملاك، ولا اتمام أى عقد تصرف يتعلق بالاماكن التي خصصت له، فلا يمكنه بالنتيجة رهنها حيازيا ولا التنازل عنها أو مبادلتها تحت أى شكل كان سواء كان بعوض أو مجانا. المادة 8 من المرسوم رقم 88 66 88 66 المؤرخ في 23 ابريل سنة
- 1968 ( !
الجمعة 29 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 بيد انه خلافا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 70 II المؤرخ في 22 يناير سنة 1970، فان المادة 3 من هذا الامر قد نصت على ان العمارات الواقعة في نفس أماكن الاستغلال والمتصلة مباشرة به، يمكن نقلها للمؤسسات والهيئات العمومية . فيتعين على هذه المؤسسات والهيئات ان تقدم طلبا للوالى و تدعمه بجميع الاثباتات المؤيدة للاتصال الموضوعي الذي يربط العقار بالاستغلال .. ومع العلم أنه طبقا للمادة 4 من الامر رقم 70 II المؤرخ في 22 يناير سنة 1970، ينبغى أن تكون جميع الاملاك المشار اليها في المادة الاولى موضوع تصريح الزامي للمصالح المختصة في الولاية التي تقع في نطاقها تلك الاملاك، ويكون التسيير مؤمنا من طرف الولاية، وينبغى أن تسدد لهذه الاخيرة قانونا قيمة الايجارات . فينبغي على المؤسسات المعنية للدولة، أن تأخذ لهذا الغرض، وعلى وجه الاستعجال، بارتباط مصالح السكن في الولايات المختصة بقصد أداء بيانات الدفع الخاصة بالايجارات المتأخرة، والموضوعة عن الاماكن المدمجة نهائيا في ممتلكات الدولة . هذا وان جميع الاملاك التي تعود للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو التي يمكن ان تعود لها عن طريق التأميم أو عن طريق التسوية مع الشركات الاجنبية هي خاضعة لتسيير الولاية بصفة نهائية، نظرا لكون هذه الاملاك ما تزال تحت ملك الدولة . وعليه، فانني أعلق الاهمية الكبرى على جميع التدابير التحفظية التي ترون أنه من الضرورى اتخاذها بقصد الحفاظ على سلامة ممتلكات الدولة، والتي تكون الاملاك الشاغرة والمصرح بأنها من ممتلكات الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966، وان وضعها القانونى لا يمكن عند الاقتضاء تعديله الا بموجب نص ذي طابع تشريعي • وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 أكتوبر سنة 1973 . عن رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد أمير وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم ابحار رجال البحر الجزائريين على متن البواخر التي يخفق عليها علم أجنبي ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات الدولية المختلفة والمتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر، سنة وبمقتضى المرسوم رقم 63 457 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963 المعدل بالمرسوم رقم 65 273 المؤرخ في 20 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن احداث مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموفق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 والمتضمن تمديد النظام الاجتماعى للملاحين البحريين على الملاحين البحريين الجزائريين العاملين على متن السفن الاجنبية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 والمتضمن اعادة تنظيم الدوائر البحرية ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية للمواني والصيد البحرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : كل ابحار الملاحين بحريين جزائريين من طرف كل مجهز سفينة أجنبى ليمارس عملا على متن احدى سفنه يخضع للاذن المسبق من السلطة الادارية للملاحة البحرية التجارية، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقات المبرمة على مستوى الحكومات في مادة الملاحة البحرية أو الضمان الاجتماعي الرجال البحر . المادة 2 : يتعين على كل مجهز سفينة يرغب في تسجيل ملاحين بحريين جزائريين ان يحصل على الاذن المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه من رئيس الدائرة البحرية المرفأ الابحار، والذى يتولى ادراجهم في سجل رجال البحر المعنيين. المادة 3 : ان تسليم الاذن المشار اليه في المادة الأولى أعلاه يخضع للشروط التالية :
1286 الجريدة الرسمية I يجب أن تكون السفينة مطابقة للقواعد الدولية المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر ، 2 يجب على مجهز السفينة ان يمضى الالتزام التالي : أ أن يتقيد ازاء الملاح البحرى الجزائري، بشروط الالتزام المطبقة على السفن الجزائرية ولا سيما القواعد المتعلقة بتجهيز السفن الجزائرية في مادة حوادث العمل الذي يطرأ لرجال البحر، وبمرضهم واعادتهم الى وطنهم ، ب ان يسدد المؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر الاتاوى والاقساط المفروضة على مجهز السفن والبحارة بعنوان التشريعات الاجتماعية لرجال البحر . المادة 4 : تطبيقا لاحكام هذا القرار، توضع قائمة مرفقة بجدول ملاحى السفينة من طرف رئيس الدائرة البحرية لمكان الابحار . المادة 5 : يتعين على كل ملاح بحرى جزائري يبحر على متن سفينة يخفق عليها علم أجنبى أن يسجل نفسه في سجل مفتوح لهذا الغرض لدى الدائرة البحرية لمكان تسجيل الملاح البحرى أو مرفأ ابحاره . المادة 6 : ان مدة الملاحة المتممة من قبل بحار على متن سفينة يخفق عليها علم أجنبى طبقا لاحكام المواد السابقة ८ تقيد في الحساب للاستفادة من التشريعات الاجتماعية لرجال البحر المادة 7 : ان تنفيذ عقد الالتزام للملاحين البحريين الجزائريين الذين يبحرون على متن السفن التي يخفق عليها علم أجنبى، ولا سيما أداء الاتاوى والاقساط الواجبة الاداء المؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، يتم بواسطة العون القائم بالتنفيذ . المادة 8 : يتولى مدير الملاحة البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى كيفيات تطبيق هذا القرار عند الاقتضاء . المادة 9 : يكلف مدير مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ورؤساء الدائرات البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 أكتوبر سنة 1973 . رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 يتضمنان تعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 تعين الآنسة فاطمة دروش، قاضية بمحكمة الحراش . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 اكتوبر سنة 1973 يعين السيد رشيد بومعرة، وكيل دولة مساعدا لدى محكمة تنس . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1973-1974 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 يعين الضباط وضباط الصف الآتي ذكرهم كقضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية الدائمة خلال السنة القضائية 1973 1974 : لدى المحكمة العسكرية الدائمة للبليدة : الضباط اسماعيل أو يحيى محمد على أحمد عرفي محمد مكي بلخير بخوش مصطفى عيون أحمد شيخي سيد على مغسلى سالم بن عبد الله على هادن عز الدين ملاح رشيد باشا خليفة رحيم محمد عصيمي مسعود كابول ابن مبارك الحسين محمد ابراهيم رشيد الوناس حميدة طنجاوي أحمد بوجردة أبو بكر عبابسية عبد الحميد مشتى محمد عمراني بوعلام بوسرية أحمد الازرق جوبلا محمد الاكحل عبد الحميد عنتر أحمد خلفى محمد مصباحي محند أوبرمطان كرطوت
الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية حبيب قطيط محمد عقابه صادق بكاي محمد بلقاسم طيب مرنيش أحمد بن جرو الذيب حسين شلابي عبد الرحمن عزاره هاشمي عجو محمد بدري عبد الكريم تهامي سليمان بوعسكر ضباط الصف مجيد عكير اسماعيل براهم شاوش محمد بلحاج بلعيد محيو شريف ناصف عبد القادر بن زيرة جعفر عيسيو عبد الحفيظ شرفي بشير محياو جمال الدين عيساوي ايدير علاب الهواد بن على حسين هوالى عمار رزاق يوسف عقروب على بلعور قوجيل عابد عبد الكريم غربي رابح بلهوشات سعيد جمعه على عليش بوسعد سرباح أحمد عيساوى عبد الغنى شافعي محمد بوقدرون جيلالي عروس أحمد بلعلمي طيب بن عامر بوزيد بوكراع محمد الصادق عاوى أحمد عزيزي عبد القادر خضراوى عبد الله عرايسية ساسي أولاد طاهر على جمعي الاخضر فاروق فداوي دبيش أحمد مرفية محمد الحبيب مقراني محمد بركات تليلي جبار لدى المحكمة العسكرية الدائمة لوهران : الضباط أمقران عيبود محمد بوغزاله شيخ بن ديده ريال ادريسي طيب طبيب الاخضر مصطفى الحبيري أحمد خوجة عمار بوجلال أحمد واحياني حمزة شيبان فضيل مزود الحاج عبد الكريم محمد بلغيث محمد جدي محمد السعيد مغنى أحمد بن جقاني موسى حاليس حاج مولسحول عيسى حفيان للجمهورية الجزائرية 1287 محمد رزيق على بوزيت على سفيري محمد الطاهر من شريف محمد بورميتة عبد الله شعبور بوعلام حدادن عمار داي فريد عمران عبد الحفيظ بن يحيى مراد فروخي منور عابد تهامي رضوان معمر بن حجة محمد رواب عبد الكريم واكلى محمد خليفي محمد الاخضري ابراهيم قفاي معمر حسوني محمد مدون ضباط الصف أحمد مجول حسن جلاسي قدور عيشون تومى بن حمادة جيلالي بوطالب عبد الله بشاني عيسى شكرود العربي قربي عبد المجيد كبير أحمد قرشي عبد الله مناصرية عمر تاريخت بوعلام على شريف دراجي جنيدي جلول أبر كان دحمان عروس ابن عبد الله سايح لدى المحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة : الضباط بحوص حاج بن رجاعة صالح سنوسي غوثي الانصاري محى الدين بن زمرلي جمال الدين سلطاني رمضان جمعي محمد ياغنم عمرو جميلي عبد الغني محفوظي حمدان حميدة عبد المالك بويوسف عبد العزيز طالبي محمد قوري عبد القادر يبدرى حسن بن طه أرزقي فراح عبد القادر عدة حمزة بركاني حسن قلال خليفة أحمدي ضباط الصف نور نقاشي الازهر مباركية حمدان بوسالم الامين رئيس حسن الوناس حميد العقل بوزيان زياني عيسى توشن عمار بن عائشة عبد الحق حمود
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 t دراجي ناجم عبد الله بوترعة قدرو فطناسي بوجمعة كشار يوسف ديابي محمد شاوش قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 تتضمن تمديد مهام قضاة لدى المحاكم العسكرية الدائمة بالبليدة ووهران وقسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1973 مهام السيد عبد الرحمن بن عطو، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بالاصنام ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 | الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 مهام السيد عبد الكريم خديم، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة | بوهران : بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 مهام السيد محمود زمور، وكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ووكيل الدولة العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1393 | الموافق 18 أكتوبر سنة 1973 تمدد لمدة سنة ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1973 مهام السيد الاخضر موهوب، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ورئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة .. قراران مؤرخان في 19 و 26 صفر عام 1386 الموافق 9 و 16 يونيو سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك )
- الجريدة الرسمية - العدد 58 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الصفحة 877 - بدلا من : وتدعى من الآن فصاعدا : زياد خديجة . يقرأ ما يلى : وتدعى من الآن فصاعد : ابن زايد خديجة . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الامن رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء المعدل ولا سيما المادة 16 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 60 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمحددة بموجبه كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تجديد القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء بيوم 15 ديسمبر سنة 1973 … المادة 2 : يجب أن يوجه كل ترشيح للانتخابات مباشرة الى وزارة العدل قبل 15 نوفمبر سنة 1973 على الساعة الثانية عشرة ليلا ويثبت ذلك بطابع البريد . غير ان هذا الاجل يمدد الى الساعة الثانية عشرة ليلا ليوم 16 نوفمبر سنة 1973 فيما يخص المجلسين القضائيين لورقلة وبشار والمحاكم المنتمية اليهما المادة 3 : تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينهم وزير العدل حامل الاختام بوضع قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة العمود الثاني - السطر 38 . - 1973
الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1289 وتقدم هذه القائمة الى جميع القضاة . وكل اعتراض يتعلق باعداد هذه القائمة يقدم الى وزير العدل حامل الاختام .. المادة 4 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 … بوعلام بن حمودة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار نظام الحصص في استيراد البضائع، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه 6 تتمم على الوجه التالي : 73-35 : نوابض خاصة مسطحة 73-35 : نوابض أخرى وريش النوابض من حديد أو فولاذ . 25-07 أنواع الطين الاخرى . 87-15 x عربات دون آلية الدفع لنقل الاولاد واجزاؤها وقطع غيارها . III C 85-24 x مكانس للآلات الكهربائية. 90-03 x أطراف وركائب للنظارات من مواد البلاستيك أو اصطناعية . 14-68 أدوات احتكاك ( قطاعات واقراص وحلقات واشرطة وصفائح ولفائف للمكابح أو المجموعات التعشيق ولجميع أجهزة الاحتكاك المعدنية أو من السليلوز، وان تضمنت أنسجة أو مواد أخرى. المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام كاملة من التاريخ المذكور. اما البضائع التي شحنت أو ارسلت خلال المهل المذكورة أعلاه فيمكن دخولها بكل حرية للجزائر . وان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ الموجود على وثائق الشحن. كل المادة فيما 3 : يخصه، يكلف بتنفيذ مدير هذا المبادلات القرار الذي التجارية ينشر ومدير في الجمارك الجريدة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 .. عياشي ياكر مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم قائمة المستفيدين المنشورة بالملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 والمتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية ان وزير التجارة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة المستفيدين فى الاعفاء من الاجراءات المقررة بموجب تنظيم التجارة الخارجية المنشورة في الملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 كما يلى : 14 - المركز الوطني لتحقين الدم 15 اللجنة المسيحية للخدمات في الجزائر ، . 16 - الكريطاس » الجزائرية ، 17 - البعثات الصينية ( قالمة ووادى الزناتي ودويرة ) . 18 - الحماية البريطانية للاولاد بمسعد (ولاية المدية) ، 19 - البعثة الطبية الكورية بالثنية (ولاية الجزائر) 20 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي الفرنسي وكالة الجزائر ، - 21 - المنظمة الوطنية الجزائرية للمكفوفين ، 22 البرنامج العالمي للتغذية . المادة 2 : يكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير التبادل التجاري ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 .. عياشي ياكر
1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1972 المراجعة اسعار الصفقات العمومية بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يصادق فيما يلى على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور وبالمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في العقود الحاصة بالبناء والاشغال العمومية. ا الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الستة اشهر الاولى والستة أشهر الثانية من سنة 1972
- الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والأشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنه 1968 : الشهور الأشغال الكبرى الكهرباء يناير 1.140 1112 فبرايس 1.140 1112 مارس 1.140 112-1 أبريل 1.140 1112 مايو I.140 1112 يونيو 140 * I 1112 يوليو I.205 1.134 غشت 1.205 1.134 سبتمبر 1.205 1.134 أكتوبر 1.205 1134 نوفمبر 1.205 1134 ديسمبر 1.205 1.134 2 ) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية التجهيزات النجارة الدهان الترصيص والتدفئة 1.130 120 I 1.210 1.130 1120 1.210 1.130 • 120 I 1.210 1.130 1.120 210 I 1.130 I.120 1.210 1.130 120 I 1.210 1.150 1.130 I.240 1.150 1130 240 - I 1.150 1.130 1.240 1.150 1.130 240 - I 1.150 1.130 I.240 1.150 1.130 1.240 المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1962 : الأشغال الكبرى } الكهرباء ….. التجهيز النجارة الدهان ….. الترصيص والتدفئة …. ب - معامل للتكاليف الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1971 يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I - معامل التكاليف الاجتماعية 1 ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. وينشر هذا المعامل 1 K لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد اول يناير سنة 1971 .. 1,195 … 1,357 .. 1,357 1,357 ……. 1,357 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1972 كما يلى : I - I المعامل 1 K يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة ( 1970 ) . النصف الاول لسنة 1972 : 0,6200 النصف الثاني لسنة 1972 : 0,6200 2 المعامل « K » يستعمل للصفقات المبرمة بعد اول يناير سنة ( 1971 ) .
- النصف الاول لسنة 1972 : 0.5330 النصف الثاني لسنة 1972 : 0,5330-
1291 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد لسنة 1972 الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد - الاساس المطبق في بناير سنة 1968 | بنابر فبراير | مارس | اسريل الرموز المنتجات خارج الرسم البناء Acp وحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت | 1000 1000 1000 1000 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 1000 1000 1000 1000 Ap دعامة صغيرة من فولاذ 140 IPN 0 1000 1000 1000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير من نوع 12 1000 1000 1000 1000 Adp سلك من الفولاذ الصلب معد للبيتون المضغوط سلفا 1183 1183 1183 1183 آجر مجوف ذو 3 ثقوب 1075 1075 1075 1075 3 Br أجر مجوف ذو 12 ثقبا 1014 1014 1014 1014 الجزائرية 12 Br آجر ملان 1409 1536 1536 1536 Brp Bms لوح ثخين من خشب الصنوبر الأبيض 1509 1509 1509 1509 Cc بلاط من الاسمنت 20 × 20 1427 1427 1427 1427 الجير المائي 1188 1188 1188 1188 للجمهورية Che Cim الاسمنت من نوع ، بوانت بيسكاد و 250 1051 1051 1051 1051 الرمل 2686 2686 2686 2686 Sa Fp الحديد المسطح 1000 1000 1000 1000 الجبس من نوع « كانديشين . IIII IIII IIII 1111 1 Pl الرسمية الجبس من نوع « فلوروس » 1593 1593 1593 1593 2 Pl القرميد ذو الاسقاط الصغيرة 958 958 958 958 Te حجر للزاوية من البيتون المذبذب 1066 1066 1066 1066 Pg Grl حصى مدورة 2233 2233 2233 2233 الجريدة Grg حصى مكسرة 1477 1477 1477 1477 حصى من كل نوع معد للبيتون 1710 1710 1710 1710 Tou 60 للاشغال الكبرى 2084 2084 2084 2084 Caill حصاة من عيار 25 قضيب من الفولاذ الخاص للبيتون 1000 1000 1000 1000 At قضبان من حديد متنوعة المقاطع للتجارة 1000 1000 1000 1000 Pm صبان من الحديد المصفح للتجارة 1000 1000 1000 1000 Lmn قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة 1000 1000 0 ^ 10 1000 As رصمة من النوع العادي 1227 1227 1227 1227 Moe 1208 1208 1393 حشي الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت 1208 1208 Sac 1000 1000 بلاط من الغرانيت 20 × 20 1000 1000 Cg 1086 1086 1086 1086 عام بلاط من الخرف 15 15 x 15 Caf رمضان الترصيص والتدفئة Cut ماسورة من نحاس من عيار 12 14 x 14 878 878 891 891 29 Гас ماسورة من كتان الصحر والاسمنت من الجمعة النوع المعد للنساء 1000 1000 1000 1000 ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من Tap EUVP 1000 1000 1000 1000 : مايو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر دسمبر يونيو 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1183 1183 1183 1215 1215 1254 1254 1254 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1509 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1427 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2086 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1111 IIII 1111 IIII 1111 IIII IIII 1111 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 958 958 958 958 958 958 958 958 1006 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 0 : 17 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1060 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1086 1086 1086 1086 1086 1286 1086 1086 891 891 891 790 790 700 790 790 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ه 1393 الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس عام رمضان Trf ماسورة من الحديد الصلب ، صنف البناء 1192 1192 1192 Tcp ماسورة مع السروال من كلورور البوليفينيل 990 996 996 Tic ماسورة من الحديد الصلب موحدة ومعرضة 29 على عمل القوة النابذة 1153 1153 1153 الجمعة Pbt ماسورة من الرصاص 1202 1202 1202 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1117 1117 1117 Znl الزنك المصفح ΙΟΙΙ 1022 1022 Rol حنفية من النحاس الاصفر المصقول 817 817 817 Rsa حنفية للمغسل من نوع « ايديال ستاندار » 1000 1000 1000 Le مغسل وحوض لغسل الأواني 1000 1000 1000 Buf وعاء عام من الحديد الصلب المطلي الجزائرية 1004 1004 1004 Bai مغطس من الحديد المطلى 1678 1678 1678 At صفيحة من فولاذ طوماس 1000 1678 1678 Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 1000 1000 1000 Ra جهاز أنابيب من نوع ايديال كلاسيك 1210 للجمهورية 1210 1210 Rob حنفية ذات معيار للصب 1092 1092 1092 Iso قوقعة من صوف الصخر 1693 1693 1693 Res حران لانتاج الماء الساخن من صفيح الفولاد المكلفن 1239 1239 1239 الرسمية النجارة Bo الخشب المعاكس من نوع « أو كومي » 962 962
Bra الخشب الاحمر من الشمال 1035 1035 الجريدة 1035 Pa مفصل للابواب مصفح 1200 1200 1200 Pe نسان قفل ثابت 1000 1000 1000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1123 1123 1123 عزل السوائل Fei لباد مشرب من نوع I гбоб 1606 1606
Chs عطاء مرن ملبس بالالومنيوم 1559 1559 1559 Asp أسفلت و افيجان » 1000 1000 1000 Bio الحمر المؤكسد 1000 1000 1000 الكهرباء Cf سلك من النحاس من عيار 3 مم 975 975 975 Tua أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء من عيار 16 مم 1184 1184 1184 Ccb قاطع التيار مزدوج القطب 1284 1284 1284 Cpfg كبلات من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة من نوع 500 V VGPFG 1162 1162 1162 1292 Cth كابل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب من نوع V 500 U 1139 1139 1139 ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 996 996 996 996 496 996 996 996 996 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1153 1202 1202 1402 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1117 1117 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 817 817 817 817 817 817 817 817 817 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1678 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1693 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 962 962 962 962 962 962 962 962 962 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1200 200 I 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1606 1606 1боб 1606 1606 1606 1606 1606 1606 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1559 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1000 1000 1000 1013 1013 1013 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1184 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1284 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
1293 الرموز المنتجات خارج الرسم يناير فبراير مارس Rg مسطرة صغيرة ( مونوكليبس » 40 882 882 882 Cuf سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب 1071 1071 1071 Tutp أنبوب معزول من نوع .. ومن عيار 11 هم 1394 1394 1394 It قاطع ثلاثى القطب من نوع « بريسن » 40 أمبير 1000 100 1000 Da عاكس صناعي ذو رأس مطلي بالميناء قابل للتمديد ومجهز سلفا بكبلات للمصابيح المتوجهة من 40 الى 100 وات 1000 1000 1000 الدهان وزجاج النوافذ الجزائرية Pe الدهان المانع للصدأ 1018 1018 1018 Peh الدهان الزيتي 707 707 707 Pev الدهان من أصل الفينيل 1048 1048 1048 Vv زجاج النوافذ من النوع العادي 1367 1367 1367 للجمهورية Va الزجاج المسلح 1262 1262 1262 Vd الزجاج المزدوج 1000 1000 1000 HI خلاصة القطران ( كريوزوط ) 1000 1000 1000 انواع مختلفة الرسمية Tpf النقل على السكك الحديدية 1000 1000 1000 Tpr النقل على الطرق 1000 1000 1000 Ex متفجرات الامن من النمط رقم 15 1000 1000 1000 الجريدة Pn اطارات مطاطية 879 879 879 Gom زيت البترول المباع في البحر 1000 1000 1000 Got زيت البترول المباع في البر 1000 1000 1000 Ea بنزين للسيارات من نوع 84 1000 1000 1000 Yf الحديد الصلب المسترجع 1562 1562 1562 Al سبائك الالومنيوم 817 817 817 Fg شريط رقيق من معدن 1000 1000 1000 ه 1393 الاشغال الخاصة بالطرق Cutb كوتباك ، 250/150 عام 1053 1053 1053 Rel راتنج سائل حاو للزيت 1000 1000 1000 رمضان Bil 1088 1088 الحمر من نوع 10080 المعد للتغطية 1088 صناعة الرخام
Mf الرخام من نوع « فلفيلة . 1015 1015 1015 الجمعة ابريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 882 882 882 882 882 882 882 882 882 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 707 707 707 707 707 707 707 707 707 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1048 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1367 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 879 879 879 879 879 879 879 879 879 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000-1000 1000 1000 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 817 817 817 817 817 817 817 817 817 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
1294 الجريدة الرسمية تنبيه : I - ابتداء من يناير سنة 1968 ، تحل الرموز الاستدلالية التالية محل بعض الرموز الاستدلالية القديمة وذلك بدون انقطاع في القيمة الاستدلالية . البناء :
- Cim ( الأسمنت من نوع « بوانت بيسكاد ، يحل محل Cm1 و Cma و Cm3 و Cm4 12 P ( الجبس من نوع فلوروس ) يحل محل 1 PL و 2 PL و PL 3 PL Sac ) خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الأسمنت ) يحل محل Bsc ) خشب الصنوبر الأبيض المعد لدك الأسمنت ) الترصيص : TCP- ( ماسورة من كلورور البوليفينيل ( يحل محل Cpt ) كلورور البوليفينيل ) . عزل السوائل :
- Fel ) لباد مشبع من نوع I - 27 ) يحل محل Fes ) لباد مسطح ) . الكهرباء : Cpfg- ) كبلات من مجموعة الأسلاك الموصلة الصلبة ) يحل محل Cpfg ) كبلات من نوع PFG TH 750 ومن عيار 4 × 14 هم 2 )
- Oth ) كبلات من مجموعة السلك الموصل الصلب ) يحل محل Cth ) كبلات من نوع 750 TH ومن عيار 22 مم ) Rg- ) مسطرة صغيرة « مونو كلبس » 40 ) يحل محل (مسطرة صغيرة ذات الكتلة من 1,20 الى 22 مم) . Cuf ( سلك من المجموعة ذات الموصل الصلب ) يحل محل Cuf ( سلك رقم 750 من عيار 10/10 بغمد من البوليفنيل .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه الدهان وزجاج النوافذ :
- Vv ) زجاج النوافذ من النوع العادي ) يحل محل ) ( زجاج النوافذ البسيط ) انواع مختلفة : Ea ) بنزين السيارات 84 ) يحل محل Ea ) بنزين السيارات ) . 2 - الرمز الاستدلالى Lec الصحي المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 أصبح غير محسوب الآن وحل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز الجديد Lec الصحي الذي تختلف مركباته عن مركبات الرمز الأصلى لا يمكن اجراء أى وصل بين الرمز القديم والرمز الجديد ، وفى الصفقات التي تستعمل الرمز الاستدلالى Lec الصحي المحسوب على أساس 1000 في يناير سنة 1960 ، يجدد العمل بآخر رمز محسوب على الأساس القديم وذلك إلى تمام مدته 3 - وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرمز الاستدلالى Da (ناشر من زجاج « تريبلكس » ( الذي حل محله منذ يناير سنة 1968 الرمز Da ( عاكس صناعي ذو رأس مطلى بالميناء ومجهز سلفا بكابل للمصابيح المتوهجة من 40 الى 100 وات ) كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة العقود الثنائية والمتعددة الاطراف الخاصة بالتعاون التقني وذلك بناء على طلبه .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس | سنة 1973 صادر عن والى الأوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 80 آرا و 82 سنتيارا لوزارة التعليم الابتدائى | والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بتازولت لامبيز بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس | سنة 1973 صادر عن والى الاوراس تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض مساحتها 80 آرا و 82 سنتيارا مكونة من مجموعة الاراضي الريفية رقم 191 «بي» و 4 192 و 5 – 192 و 193 من اساس طريق مهمل واساس واد مهمل قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بتازولت - لامبيز . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر