منشور مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 أكتوبر سنة 1973 يتعلق بتطبيق الامر رقم 11 70 11 70 المؤرخ في 15 ذي - القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة الى السادة الوزراء وكتاب الدولة والسادة الولاة ومسؤولي الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، يظهر ان القواعد المدرجة بالامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 فيما يخص العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية أو الممتلكة من قبل الدولة، قد أغفلت أو لم تطبق تماما من طرف المؤسسات والهيئات العمومية التي خصصت لها تلك العمارات فيستهدف هذا المنشور ايضاح هذه القواعد والتذكير بالطابع الحتمي لتطبيقها على وجه الدقة وبالدرجة الأولى، وطبقا للمادة الأولى من الامر المذكور ، وعملا بالامر رقم 66 102 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، فان جميع العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية ، سواء كانت مؤممة أو ملحقة بالدولة، وسبق أن آلت أو انتقلت الى مؤسسات وهيئات عمومية أو خصصت لهذه الاخيرة، قد تم ادماجها بملك الدولة وبقيت ملكا للدولة . وهذه الاملاك، لا يمكن انتقالها ولا بيعها. وينتج من ذلك، ان المستفيد من التخصيص لا يمكنه الادعاء بملكية هذه الاملاك، ولا اتمام أى عقد تصرف يتعلق بالاماكن التي خصصت له، فلا يمكنه بالنتيجة رهنها حيازيا ولا التنازل عنها أو مبادلتها تحت أى شكل كان سواء كان بعوض أو مجانا. المادة 8 من المرسوم رقم 88 66 88 66 المؤرخ في 23 ابريل سنة - 1968 ( !
منشور مؤرخ في 25 رمضان عام 1393 الموافق 22 أكتوبر سنة 1973 يتعلق بتطبيق الامر رقم 11 70 11 70 المؤرخ في 15 ذي - القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة الى السادة الوزراء وكتاب الدولة والسادة الولاة ومسؤولي الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، يظهر ان القواعد المدرجة بالامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 فيما يخص العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية أو الممتلكة من قبل الدولة، قد أغفلت أو لم تطبق تماما من طرف المؤسسات والهيئات العمومية التي خصصت لها تلك العم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.