قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 80 آرا و 82 سنتيارا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بتازولت لامبيز . 1294
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 80 آرا و 82 سنتيارا لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بتازولت لامبيز . 1294
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.