قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اخضاع بعض البضائع لنظام الحصص عند الاستيراد 1289
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه 6 تتمم على الوجه التالي : 73-35 : نوابض خاصة مسطحة 73-35 : نوابض أخرى وريش النوابض من حديد أو فولاذ . 25-07 أنواع الطين الاخرى . 87-15 x عربات دون آلية الدفع لنقل الاولاد واجزاؤها وقطع غيارها .
III C 85-24 x مكانس للآلات الكهربائية. 90-03 x أطراف وركائب للنظارات من مواد البلاستيك أو اصطناعية . 14-68 أدوات احتكاك ( قطاعات واقراص وحلقات واشرطة وصفائح ولفائف للمكابح أو المجموعات التعشيق ولجميع أجهزة الاحتكاك المعدنية أو من السليلوز، وان تضمنت أنسجة أو مواد أخرى.
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام كاملة من التاريخ المذكور. اما البضائع التي شحنت أو ارسلت خلال المهل المذكورة أعلاه فيمكن دخولها بكل حرية للجزائر . وان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ الموجود على وثائق الشحن.
كل المادة فيما 3 : يخصه، يكلف بتنفيذ مدير هذا المبادلات القرار الذي التجارية ينشر ومدير في الجمارك الجريدة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 ..
عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.