قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تجديد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء . 1288
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تجديد القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء بيوم 15 ديسمبر سنة 1973 ...
المادة 2
فتح المادةيجب أن يوجه كل ترشيح للانتخابات مباشرة الى وزارة العدل قبل 15 نوفمبر سنة 1973 على الساعة الثانية عشرة ليلا ويثبت ذلك بطابع البريد . غير ان هذا الاجل يمدد الى الساعة الثانية عشرة ليلا ليوم 16 نوفمبر سنة 1973 فيما يخص المجلسين القضائيين لورقلة وبشار والمحاكم المنتمية اليهما
المادة 3
فتح المادةتقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينهم وزير العدل حامل الاختام بوضع قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 2 من القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة العمود الثاني - السطر 38 . - 1973 الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1289 وتقدم هذه القائمة الى جميع القضاة .
وكل اعتراض يتعلق باعداد هذه القائمة يقدم الى وزير العدل حامل الاختام ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1393 الموافق 10 أكتوبر سنة 1973 ...
بوعلام بن حمودة وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 69-60
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.