مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تتميم قائمة المستفيدين المنشورة بالملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 والمتعلق بالاعفاء من الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية 1289 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المستفيدين فى الاعفاء من الاجراءات المقررة بموجب تنظيم التجارة الخارجية المنشورة في الملحق للمقرر المؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 كما يلى :
14 - المركز الوطني لتحقين الدم 15 اللجنة المسيحية للخدمات في الجزائر ، . 16 - الكريطاس » الجزائرية ،
17 - البعثات الصينية ( قالمة ووادى الزناتي ودويرة ) .
18 - الحماية البريطانية للاولاد بمسعد (ولاية المدية) ،
19 - البعثة الطبية الكورية بالثنية (ولاية الجزائر) 20 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي الفرنسي وكالة الجزائر ، -
21 - المنظمة الوطنية الجزائرية للمكفوفين ، 22 البرنامج العالمي للتغذية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير التبادل التجاري ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 ..
عياشي ياكر 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1393 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.