قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 درج 40 دوج 30 د.ج 50 دج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 C ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتحسن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - تحسن النشر على اساس 3 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو
- سنة 1971 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو قرار سنة 1971 يتضمن المصادقة على رخص جديدة لسيارات | يوليو سنة يتضمن نقل قاض . 1256 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في أول الاجرة فى ولاية تيارت والغاء رخص قديمة . 1254 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن مقرر مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 9 يوليو | تعيين مدافع قضائي . 1256 سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة الرخص المؤقتة لسيارات الاجرة المحولة الى بطاقات خضراء في ولاية الساورة. 1255 وزارة العمدل - قرار قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو يوليو سنة سنة 1971 يعظيمن تعيين مدافع قضائي . 1256 | النظرية .. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 1971 يتضمن احداث تعليم بعدى متدرج في الفيزياء 1256
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام مسابقة لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات | والمكتبات والمتاحف . 1261 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف ملحقين للابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1256
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1258
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1259 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح وزارة المالية
- قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم اختبار لأهلية الحاسبين الطوبوغرافيين فى شغل الوظيفة النوعية لرئيس مكتب . 1263 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 و 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة .. 1264 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو | سنة 1971 يتضمن المصادقة على رخص جديدة لسيارات الاجرة في ولاية تيارت والغاء رخص قديمة- بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1391 الموافق الاسم واللقب البلدية الدائرة بوعبد الله حديدى قريبة تيارت عيسى بن مؤمن مشرع الصفاء « على كملة وادى ليلي عبد القادر عبد الجبار فرندة فرندة قدور مرصلي « α احمد عباس عين الحديد « 9 يوليو سنة 1971 يصادق على القوائم المرفقة بهذا المقرر | ميسوم جبلى عين كرماس والمتعلقة بالغاء رخص قديمة لسيارات أجرة ومنح رخص جديدة في ولاية تيارت …. الرخص المسحوبة الاسم واللقب البلدية الدائرة فاطمة شرقي تيارت تيارت شعبان هر وال « » محمد بلمكي » » » مجدوب ساسي عين الذهب « القول مبارة قرية بوعزة خالدي « عبد القادر بن عودة مدريسة α عواد هاشمي أولاد جراد محمد بلعيد تيسمسيلت تيسمسيلت بلعربي خديجي D أحمد ديلمي بوراس « بوحني مبتوش « « محمد وهيون « عبد القادر عمر مهدية محمد عبده أفلو أفلو مسعود توميات افلو افلو .
الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 الرخص الممنوحة الاسم واللقب البلدية الدائرة السيدة أرملة عطفى العربي المولودة معاشي فاطمة تيارت تيارت السيدة هروال شعبان المولودة بختة بن يخلف α α السيدة أرملة بلمكي محمد المولودة رقية قاسم ) ) ) ورثة بختي « » يحيى حميتو 《 » محمد كينان « » محمد نصر الله عين الذهب تيارت احمد قلبازة ( ) ) عبد القادر ميموني جيلالي بن عمار ) ) صحراوي الصائم قريوقة « مصطفى الصائم . 》 السيدة أرملة بوعبد الله جديدي المولودة خيرة حداج قرية قرية بلقاسم حامر خرفان - » يحيى بن هوارة ) )) زروقي صفاء « « الطيب مصرى مشرع الصفاء « السيدة ارملة ابراهيم المولودة فاطمة عمراني « « محمد الاحمر ملاكو « احمد بلهواري وادى ليلي )) رشيد بن ضيف الله رحوية » محمد قبصي سي عبد الغاني ) خيرة فغولي سيدي حسنى « محمد بولفعة سوقر ( ارملة بلمكي ، المولودة خديجة دحماش فرندة فرندة معمر ميموني عين الحديد » عمار مهدي عين كرماس ) مختار هادف : مدروسة ) عبد القادر هادف ولاد جراد ) ) مختار ادريس » » نجادي صوانة تا خمارت » محمد تواق : نيسمسيلت تيسمسيلت فاطمة حواش محمد على باي « » عيسى على باي » « زينب طالبي α » بلهقات بن حدو عين دزاريت D الاسم واللقب البلدية الدائرة عبد القادر نوري عماري تيسمسيلت على در ماس « ) بلقاسم حنيفي مهدية « أرملة بعلة ، المولودة رحماني عزاز « D مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 9 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة الرخص المؤقتة لسيارات الاجرة المحولة الى بطاقات خضراء في ولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1391 الموافق و يوليو سنة 1971 يصادق على القائمة الملحقة بهذا المقرر والمتعلقة بالرخص المؤقتة لسيارات الاجرة التي جرى تحويلها الى بطاقات خضراء فى ولاية الساورة . : قائمة المنتفعين من الرخص المؤقتة المحولة الى بطاقات خضراء الاسم واللقب البلدية الدائرة الارملة مبروكة مطراني بشار بشار أرملة مبارك قاوقاو » « عبد الرحمن حروش « « محمد سنيني α حسين حنيني ) 》 أحمد شنتوفى )) احمد هواري )) « محمد حماني « أحمد بالريشي ) ) أحمد بن عبد الرحمن )) ) ميلود عطاء الله « الحاج محمد مطراني )) ( محمد مزيان » « عيسى بجيمة » D ارملة سبقاق المولودة الزهراء سبقاق تيميمون تيميمون خويلد بوليلي ) ) حمدي صديقي تيندوف تيندوف الشيخ بن عبيد بني ونيف بشار محمد البحيري ادرار ادرار علال هامل بني عباس بني عباس مبارك مرزوق قنادسة بشار
1256 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يعين السيد أحمد حمادي مدافعا قضائيا بارزيو ( وهران ) . قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن نقل قاض
- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 ينقل السيد محمد عكة القاضي بمحكمة القل ، بنفس الصفة الى محكمة جيجل . قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد الطيب بن عوم كمدافع قضائي بسيق . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث تعليم بعدى متدرج في الفيزياء النظرية
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الأمر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بجامعة قسنطينة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1971 تعليم بعدى متدرج في الفيزياء النظرية اقصد الحصول على دبلوم الدراسات المعمقة … للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه المادة 2 : يكلف مدير التعليم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولي عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1971 محمد الصديق بن يحيي وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما المقطع 2 من المادة 5 منه ،
الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بواحد (1)
- فرع المكتبات : I ،
- فرع المتاحف والآثار : 5 . المادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث . ويمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 4 : يجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية . وبالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف :
- طلب التسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب فى المهام التي لها حق المشاركة فى المسابقة او في الامتحان ،
- قائمة للخدمات تحتوى على تقدير قيمة المترشح . المادة 5 : يتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارات شفاهية . 1 - الاختبارات الكتابية :
- (1) انشاء حول تنظيم وتسيير المكتبات والمحفوظات والمتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المترشح : المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 ، 2 (2) تحليل نص : يختار المترشحون بين نصين يتعلق أحدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 • ب - الاختبارات الشفاهية : 1 (1) حوار مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بتنظيم وتسيير المكتبات والمحفوظات والمتاحف وحسب الاختصاص الذي اختاره المترشح :
- التحضير : 30 دقيقة ، الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : 1 • 2 (2) تحليل نص ما والتعليق عليه فى أى لغة أخرى غير التي اختارها المترشح :
- التحضير : ساعة واحدة ، الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : I
- اختبار في اللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الاول : معارف أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام ، مدة الاختبار : ساعتان . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول .. فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات المساوية او الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل علامة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد على 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2. المادة 6 : يحدد برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين كما يلى : 1 - بالنسبة لفرع « المكتبات » : I المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 2 مختلف انواع المكتبات ، 3 - تزايد المجموعات ، 4 ابلاغ الوثائق ، علاقات الكتبى مع القارئي ، 5 التنظيم الاداري والمالي للمكتبات ب - بالنسبة لفرع « المتاحف والآثار » : I - تنظيم ورشة الحفريات الاثرية ، 2 مختلف انواع المتاحف المادة 7 : يمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه 6 اما باللغة العربية واما بالفرنسية . المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ رئيس ومن محافظ في الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها اللجنة ) بواسطة القرعة من طرف المترشح ..
1258 الجريدة الرسمية المادة 9 : يرأس لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص فى كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الاخبار والثقافة المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 هشت سمنة 1971 . وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل معنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسامى العام للوظيفة العمومية ، ب وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتغيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1991 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 12 عملي عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع
- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة على اساس الاختبارات ، لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بتسعة (و) .. فرع المحفوظات : ه ، فرع المكتبات : 3 ،
- فرع المتاحف : 2 ، فرع الأشعار : 2 . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 1 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث . و يمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 4 : يجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وأن تتضمن ما يلى : طلب للتسجيل لبين فيه الاقسام المختارة : شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها من ثلاثة الشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر . نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة .-
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية - المادة 5 : تتضمن المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمضار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا : 1 الاختبارات الكتابية ::- 1 (1) تحليل نص : يختار المترشحون بين تصدين يتعلق الواحد منهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة . المدة : ساعتان ، المعامل . 2 .
الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1259 2 (2) اختبار اجباري في الترجمة : 1 أما ترجمة نص الى العربية محور بلغة أخرى يختارها المترشح ، المدة : ساعتان ، المعامل : 1 ، ب - واما ترجمة نص الى الفرنسية محرر بأية لغة كانت يختارها المترشح ، المدة ساعة ونصف ، المعامل : 1 • ولا تعتبر في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق المعدل . ب الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة المسابقة حسب اختيار المترشح حول المسائل المتعلقة بدور الكتاب والآثار التاريخية والحضريات الاثرية والمتاحف أو المحفوظات ، في المجتمع ،
- مدة التحضير : 30 دقيقة ، مدة الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : I . C - اختبار في العربية : انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ، يكون فيه للمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معارف أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة حول معانى بعض الكلمات او التعابير المستعملة . المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية انشاء في موضوع هام وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ، ولا تعتبر العلامات المساوية او الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فان كل علامة تقل عن و تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط الزائدة عن 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 . المادة 6 : يمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اما باللغة العربية واما بالفرنسية . 6 المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة نقل عن 6 على 20 تعد مستقطة : وعقب المسابقة ، تعد قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق وحسب ص الاختصاص ص . ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الأقصى للاختبارات الاجبارية . المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ رئيس ومن محافظ فى الاختصاص بعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها اللجنة ، بواسطة القرعة من طرف المترشح . المادة 9 : يرأس لجنة المسابقة المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية | والتسلية وتشمل على الأقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن ان يساعده أي شخص ذي كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص • المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة المسابقة المنصوص عليها فى المادة و أغلاه وتقرر من قبل وزير الأخبار والثقافة . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي جي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تناقميم وفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 86-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ت وبمقتضى الأمر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي بالجارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى الامر رقم 71-26 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشتر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهتم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
1260 - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع
- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي
- الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة باثنين (2) فرع المكتبات : I ،
- فرع المتاحف والآثار : I •
- المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 2 من المادة 4 من القانون الاساسى الخاص لمساعدي الابحاث ويمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 4 : يجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،-
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ،
- شهادة طبية عن الامراض الصدرية • وبالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف :
- طلب التسجيل تبين فيه الاقسام المختارة
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب فى المهام التي لها حق المشاركة في المسابقة او في الامتحان ،
- قائمة للخدمات تحتوي على تقدير قيمة المترشح . المادة 5 : يتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارات شفاهية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 1-1 الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة 4 المدة ساعتان : المعامل : 2 ، 2 (2) تحليل مذكرة او تقرير او مقال دورى أو ملف يتعلق بموضوع معين في الاختصاص المختار من طرف المترشح يتعلق بالمكتبات او المحفوظات او بمراكز الوثائق او بالمتاحف او بالآثار ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 3 (3) حسب الاختصاص : ا اما تقرير ( موضح برسوم اذا اقتضى الامر ) حول دراسة تقنية او علمية تتعلق بالاعمال التطبيقية في ميدان المتاحف او الحفريات الاثرية او المحفوظات ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 ، ب واما تحرير بطاقات قائمة الكتب ونسخ رسالة مخطوطة ، بالآلة الراقنة وبطاقة قائمة المكتب بلغة اجنبية ب - الاختبارات الشفاهية : اسئلة فى موضوع واحد او اكثر تحدد في الاختصاص المختار من طرف المترشح وتتعلق بالتنظيم والتفسير الادارى والمالى والتقنى للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومراكز الوثائق او ورشات الحفريات الاثرية . التحضير : 20 دقيقة ، السؤال : 15 دقيقة ، المعامل : I 2 (2) مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان تتعلق بالاختصاص المختار في الاختبارات الكتابية ، اما تقرير حول دراسة تقنية او علمية واما اختبار عن مسك قائمة الكتب ، السؤال : 15 دقيقة ، المعامل : I • 3 اختبار في اللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة. المستوى الثاني : معرفة اعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول ، فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل نقطة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد عن 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 . المادة 6 : يحدد برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين كما يلى :
الجمعة 7 رجب عام 1301 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 1 - بالنسبة لفرع « المكتبات » : اب مباديء عن التنظيم الإداري للمكتبات ، 2 - مختلف مصادر تزايد المجموعات ، 3 - معالجة مختلف أنواع الوثائق .
- تحرير مذكرات عن قائمة الكتب .. بت بالنسبة لفرع المتاحف والآثار : مبادىء عن التنظيم الاداري للمتاحف والآثار ،
- مختلف مصادر تزايد المجموعات ، التحرير مذكرات عن قائمة الكتب . المادة 7 : يمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، اما باللغة العربية واما بالفرنسية . المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 6 علي 20 تعد مسقطة ، وعقب الاختبارات الشفاهية تعد قائمة التأهيل حسب الاختصاص وحسب درجة الاستحقاق . ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الاقصى للاختبارات الاجبارية . المادة 9 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ مكلف بالابحاث ومن ملحق للابحاث من نفس الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة . وتسحب الاسئلة الشفاهية المختارة من قبل لجنة الامتحان بواسطة القرعة من طرف المترشيح . المادة 10 : يترأس لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص في كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص المادة 11 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الأخبار والثقافة . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 - وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضي الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الا الامر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية … وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على اساس الاختبارات ، لتوظيف مساعدين للابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجري الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر ..
1262 الجريدة الرسمية المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثة عشر (13) .
-
- فرع المحفوظات : 2 ، فرع المكتبات : 8 ،
- فرع المتاحف : 2 ، فرع الآثار : I • المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع I من المادة 4 من القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث ويمكن ان يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين. المادة 4 : يجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا . 1 الاختبارات الكتابية :
- (1) اختبار في الثقافة العامة ، من اختيار لجنة المسابقة : اما على شكل اجابة عمن مجموعة من الاسئلة حول نص ادبي او فلسفى او تاريخي ، المدة : ساعتان ، واما على شكل انشاء في موضوع أدبي او فلسفي او تاريخي المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 (2) اختبار اختيارى في الترجمة : ترجمة نص الى العربية محرر بلغة أخرى يختارها- المترشح ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I ، ولا تعتبر في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق المعدل ب - الاختبار الشفاهي : حوار مع لجنة المسابقة حول موضوع له علاقة بالمشاكل الثقافية والمتاحف والمحفوظات والمكتبات ،
- مدة التحضير : 20 دقيقة ، مدة الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : I • للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه ج اختبار في العربية : انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ، يكون فيه للمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية ، املاء متبوع باسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة. المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول 6 فان كل نقطة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات التي تساوي او تزيد عن 8 الا في مجموع النقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل نقطة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد عن 10 6 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 . المادة 6 : يمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 اما باللغة العربية واما بالفرنسية المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة ، وعقب المسابقة تعد قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق وحسب الاختصاص . ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الاقصى للاختبارات الاجبارية .. المادة 8 : تختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ مكلف بالابحاث ومن ملحق للابحاث فى نفس الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة المسابقة من قبل المترشحين بواسطة القرعة • المادة 9 : يرأس لجنة المسابقة المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين من قبل مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص ذي كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص المسابقة المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الاخبار والثقافة . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 : وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي
الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم اختبار لأهلية الحاسبين الطوبوغرافيين فى شغل الوظيفة النوعية لرئيس مكتب
- ان وزير المالية 6 ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 66 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، المادة 4 : يجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المبين فى المادة الاولى اعلاه ، في المكان الذي سيذكر في ورقة الاستدعاء المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختباران الكتابيان ما يلى : تمرين عملي يشتمل على قياس ورسم خط بياني ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة العربية يشتمل على املاء متبوعة باسئلة بسيطة لشرح معنى بعض المفردات أو العبارات العادية ، المدة ساعتان • وتكون كل نقطة ناقصة عن 8 مسقطة ، ولا تدخل النقط المساوية او الزائدة على 8 في الاعتبار عند حساب النقط المادة 7 : يشتمل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بتنظيم العمل فى مكاتب الرسم والقياس التابعة لمصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارين الكتابيين على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : يستفيد المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، من زيادة في النقاط يبلغ عددها 1/20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان او من طرف معلمين تابعين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع المدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذه الغاية مدير الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجري اختبار الاهلية المنصوص عليه في المادة II من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحاسبين الطوبوغرافيين يوم 30 سبتمبر سنة 1971 • المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار في مدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن ان يترشح للاختبار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، طبقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، الحاسبون الطوبوغرافيون البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والذين لهم اقدمية 10 سنوات في سلكهم . الادارة العامة . المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحها مسؤول هذه المديرية . ويجب على أعضاء لجنة الامتحان ان تكون لهم رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل .. المادة 11 : ان المترشحين الناجحين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس المكتب القار ، بموجب قرار من وزير المالية . المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 . اسماعيل محروق
1264 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 و 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، الاسلاك المرسمون عمال مهنيون من الصنف الثاني 2 للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن | تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة | والرياضة ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة تتمم كما يلى : « 15 عاملا مهنيا من الصنف الثاني » المادة 2 : ان المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : الادارة الموظفون النواب المرسمون النواب 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 .. عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام علي بوزيد الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر