قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1259
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الاختبارات ، لتوظيف مساعدين للابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .
وتجري الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر .. 1262 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثة عشر (13) .
- - فرع المحفوظات : 2 ، فرع المكتبات : 8 ،
- فرع المتاحف : 2 ، فرع الآثار : I •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع I من المادة 4 من القانون الاساسي الخاص لمساعدي الابحاث ويمكن ان يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا . 1 الاختبارات الكتابية :
1) (1) اختبار في الثقافة العامة ، من اختيار لجنة المسابقة :
اما على شكل اجابة عمن مجموعة من الاسئلة حول نص ادبي او فلسفى او تاريخي ، المدة : ساعتان ، واما على شكل انشاء في موضوع أدبي او فلسفي او تاريخي المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 (2) اختبار اختيارى في الترجمة :
ترجمة نص الى العربية محرر بلغة أخرى يختارها - المترشح ، المدة : ساعة ونصف ، المعامل : I ، ولا تعتبر في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق المعدل
ب - الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة المسابقة حول موضوع له علاقة بالمشاكل الثقافية والمتاحف والمحفوظات والمكتبات ،
- مدة التحضير : 20 دقيقة ، مدة الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : I • للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه ج اختبار في العربية :
انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ، يكون فيه للمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية ، املاء متبوع باسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة.
المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول 6 فان كل نقطة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات التي تساوي او تزيد عن 8 الا في مجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل نقطة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد عن 10 6 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 اما باللغة العربية واما بالفرنسية
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة ، وعقب المسابقة تعد قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق وحسب الاختصاص .
ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الاقصى للاختبارات الاجبارية ..
المادة 8
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ مكلف بالابحاث ومن ملحق للابحاث فى نفس الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها لجنة المسابقة من قبل المترشحين بواسطة القرعة •
المادة 9
فتح المادةيرأس لجنة المسابقة المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين من قبل مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص ذي كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص المسابقة المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الاخبار والثقافة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 :
وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم اختبار لأهلية الحاسبين الطوبوغرافيين فى شغل الوظيفة النوعية لرئيس مكتب - ان وزير المالية 6 ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 66 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا في اليوم المبين فى المادة الاولى اعلاه ، في المكان الذي سيذكر في ورقة الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختباران الكتابيان ما يلى :
تمرين عملي يشتمل على قياس ورسم خط بياني ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار فى اللغة العربية يشتمل على املاء متبوعة باسئلة بسيطة لشرح معنى بعض المفردات أو العبارات العادية ، المدة ساعتان • وتكون كل نقطة ناقصة عن 8 مسقطة ، ولا تدخل النقط المساوية او الزائدة على 8 في الاعتبار عند حساب النقط
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق بتنظيم العمل فى مكاتب الرسم والقياس التابعة لمصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارين الكتابيين على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، من زيادة في النقاط يبلغ عددها 1/20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان او من طرف معلمين تابعين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع المدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذه الغاية مدير الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجري اختبار الاهلية المنصوص عليه في المادة II من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحاسبين الطوبوغرافيين يوم 30 سبتمبر سنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يترشح للاختبار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، طبقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، الحاسبون الطوبوغرافيون البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والذين لهم اقدمية 10 سنوات في سلكهم .
الادارة العامة .
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحها مسؤول هذه المديرية .
ويجب على أعضاء لجنة الامتحان ان تكون لهم رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل ..
المادة 11
فتح المادةان المترشحين الناجحين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس المكتب القار ، بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 .
اسماعيل محروق 1264 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.