قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 و 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تكوين اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة 1264
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء من مستخدمي وزارة الشبيبة والرياضة تتمم كما يلى :
« 15 عاملا مهنيا من الصنف الثاني »
المادة 2
فتح المادةان المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
الادارة الموظفون النواب المرسمون النواب 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 ..
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام علي بوزيد الكاتب العام حسين طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.