قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1258
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الاختبارات ، لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف .
وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بتسعة (و) ..
فرع المحفوظات : ه ، فرع المكتبات : 3 ،
- فرع المتاحف : 2 ، فرع الأشعار : 2 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 1 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث .
و يمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 4
فتح المادةيجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وأن تتضمن ما يلى :
طلب للتسجيل لبين فيه الاقسام المختارة :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها من ثلاثة الشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر .
نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة . -
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية -
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمضار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا : 1 الاختبارات الكتابية :: - 1 (1) تحليل نص : يختار المترشحون بين تصدين يتعلق الواحد منهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة .
المدة : ساعتان ، المعامل . 2 .
الجمعة 27 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1259 2 (2) اختبار اجباري في الترجمة : 1 أما ترجمة نص الى العربية محور بلغة أخرى يختارها المترشح ، المدة : ساعتان ، المعامل : 1 ،
ب - واما ترجمة نص الى الفرنسية محرر بأية لغة كانت يختارها المترشح ، المدة ساعة ونصف ، المعامل : 1 • ولا تعتبر في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق المعدل .
ب الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة المسابقة حسب اختيار المترشح حول المسائل المتعلقة بدور الكتاب والآثار التاريخية والحضريات الاثرية والمتاحف أو المحفوظات ، في المجتمع ،
- مدة التحضير : 30 دقيقة ، مدة الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : I .
C - اختبار في العربية :
انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ، يكون فيه للمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معارف أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة حول معانى بعض الكلمات او التعابير المستعملة .
المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية انشاء في موضوع هام وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ، ولا تعتبر العلامات المساوية او الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فان كل علامة تقل عن و تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط الزائدة عن 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اما باللغة العربية واما بالفرنسية . 6
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة نقل عن 6 على 20 تعد مستقطة : وعقب المسابقة ، تعد قائمة التأهيل حسب درجة الاستحقاق وحسب ص الاختصاص ص .
ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الأقصى للاختبارات الاجبارية .
المادة 8
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ رئيس ومن محافظ فى الاختصاص بعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها اللجنة ، بواسطة القرعة من طرف المترشح .
المادة 9
فتح المادةيرأس لجنة المسابقة المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية | والتسلية وتشمل على الأقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن ان يساعده أي شخص ذي كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص •
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة المسابقة المنصوص عليها فى المادة و أغلاه وتقرر من قبل وزير الأخبار والثقافة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي جي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 71-20
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-131
- مرسوم رقم 68-312
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.