قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام مسابقة لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1261 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف ملحقين للابحاث فى الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 1256
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف ملحقين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بواحد (1)
- فرع المكتبات : I ،
- فرع المتاحف والآثار : 5 .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث .
ويمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ، شهادة طبية عن الامراض الصدرية .
وبالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف :
- طلب التسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب فى المهام التي لها حق المشاركة فى المسابقة او في الامتحان ،
- قائمة للخدمات تحتوى على تقدير قيمة المترشح .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 312 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارات شفاهية .
1 - الاختبارات الكتابية :
1) (1) انشاء حول تنظيم وتسيير المكتبات والمحفوظات والمتاحف حسب الاختصاص الذي اختاره المترشح :
المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 ، 2 (2) تحليل نص : يختار المترشحون بين نصين يتعلق أحدهما بالعلوم الانسانية والآخر بالعلوم الصحيحة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 •
ب - الاختبارات الشفاهية : 1 (1) حوار مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بتنظيم وتسيير المكتبات والمحفوظات والمتاحف وحسب الاختصاص الذي اختاره المترشح :
- التحضير : 30 دقيقة ، الحوار : 15 دقيقة ، المعامل : 1 • 2 (2) تحليل نص ما والتعليق عليه فى أى لغة أخرى غير التي اختارها المترشح :
- التحضير : ساعة واحدة ، الحوار : 15 دقيقة ، المعامل :
I
3) اختبار في اللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الاول : معارف أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة المستوى الثاني : معرفة أعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام ، مدة الاختبار : ساعتان .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول ..
فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات المساوية او الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل علامة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد على 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين كما يلى :
1 - بالنسبة لفرع « المكتبات » :
I المكتبات والحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 2 مختلف انواع المكتبات ،
3 - تزايد المجموعات ، 4 ابلاغ الوثائق ، علاقات الكتبى مع القارئي ، 5 التنظيم الاداري والمالي للمكتبات
ب - بالنسبة لفرع « المتاحف والآثار » :
I - تنظيم ورشة الحفريات الاثرية ، 2 مختلف انواع المتاحف
المادة 7
فتح المادةيمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه 6 اما باللغة العربية واما بالفرنسية .
المادة 8
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ رئيس ومن محافظ في الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة ، وتسحب الاسئلة الشفاهية التي تختارها اللجنة ) بواسطة القرعة من طرف المترشح .. 1258 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيرأس لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية والتسلية وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص فى كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الاخبار والثقافة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 هشت سمنة 1971 .
وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.