ج.ر عدد 75 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18 315 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-316 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-319 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 18-321 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 18-322 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنه اء مه ام مك لفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها – سابقا……………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة المالية……………………. 22

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 16 ديسمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة لمصالح الجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين……………………………………………………………………… 25 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر سنة 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول، – بناء على التّقرير المشترك بين وزير الثّقافة ووزير الدّاخلية والجماعات المحليّة والتّهيئة العمرانية ووزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدّستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتّهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التّراث الثّقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 16 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 11–02 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01–104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثّقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03–322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنيّة المتعلّقة بالممتلكات الثّقافية العقاريّة المحميّة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03–324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدّائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 11–02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثّقافية في اجتماعها المنعقد في 30 يونيو سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة للمدية، بولاية المدية، يسّمى “المدينة العتيقة للمدية”. المادة 2 : تضمّ المدينة العتيقة للمدية ”عاصمة بايلك التيطري خلال الفترة العثمانية”، تراثا ثقافيا غنيّا يشهد على مختلف الفترات التّاريخية التي عرفتها المدينة. وزيادة على قناة توزيع المياه لباب الأقواس التي تعود إلى الفترة القديمة، والقلعة المرينية الشاهدة على فترة العصور الوسطى، ودار الباي المسمّاة “دار الأمير عبد القادر” التي يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية، والنزل البلدي سابقا المشيّد خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسيّة، يحدّد قوام الممتلكات الثقافية العقارية المشمولة في القطاع المحفوظ، موضوع هذا المرسوم، عن طريق الجرد المترتّب على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح هذا القطاع المحفوظ، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 03–324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعيّن حدود القطاع المحفوظ“للمدينة العتيقة للمدية” الذي تبلغ مساحته خمسة وثلاثين هكتارا وتسعة وثلاثين آرا وأربعة وستين سنتيارا 35( ه و 39 آ و 64 س)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – شمالا : شارع الإخوة دخلي وشارع رحال سماعيل ومصطفى، – جنوبا : شارع بن دالي براهم وشارع الونشريس، – شرقا : شارع سڤدي أحمد وشارع الإخوة زوبير ونهج 19 مارس 1962 وشارع الإخوة بلعڤون، – غربا : شارع الحرية ومحطة أول ماي وشارع 15 ديسمبر. المادة 4 : تحدد الطبيعة القانونية للممتلكات الثقافية العقارية المحمية المشمولة في القطاع المحفوظ ل “المدينة العتيقة للمدية”، وفقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 المادة 5 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ ل “المدينة العتيقة للمدية”، وفقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 477558.46 4013501.05 2 477768.70 4013445.78 3 477940.09 4013531.25 4 478033.65 4013429.92 5 479767.20 4013279.08 6 477970.64 4013161.04 7 477922.21 4013091.48 8 477806.00 4012965.89 9 477709.36 4012879.05 10 477523.23 4012801.12 11 477369.34 4012775.52 12 477270.36 4012789.71 13 477189.27 4012865.93 14 477483.09 4013290.56 15 477556.04 4013278.88 16 477585.88 4013356.62 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر .2018 أحمد أويحيى

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 الملحق قائمة تحدد الطبيعة القانونية للممتلكات الثقافية العقارية 16 ديسمبر سنة 2018 م المحمية المشمولة في القطاع المحفوظ ل “المدينة العتيقة للمدية” الممتلك الثقافي الطبيعة القانونية دار الباي المسمّاة “دار الأمير عبد القادر” ملك للدولة (ملك عمومي للدولة) قناة توزيع المياه الرومانية ملك للدولة (ملك عمومي للدولة) مئذنة الجامع الأحمر ملك عمومي وقف مئذنة الجامع العتيق ملك عمومي وقف سور المدينة للفترة الاستعمارية ملك للدولة (ملك عمومي للدولة) بقايا سور الفترة العثمانية ملك للدولة (ملك عمومي للدولة) دار الأمير خالد ملك خاص معبد ملك عمومي وقف المدرسة الابتدائية “ أرملة كديك” ملك للدولة (ملك خاص بلدي) ثانوية ابن شنب ملك للدولة (ملك خاص للدولة) ساحة أول نوفمبر ملك للدولة (ملك عمومي بلدي) مقر البريد - سابقا ملك للدولة (ملك خاص للدولة) السوق البلدي القديم ملك للدولة (ملك خاص بلدي) ثكنة عسكرية ومقر الأمن الوطني ملك للدولة (ملك عمومي للدولة + خاص للدولة) نزل المدينة- سابقا ملك للدولة (ملك خاص بلدي) هوية المالكين / أصحاب التخصيص وزارة الثقافة وزارة الدفاع الوطني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني ورثة بن خاوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بلدية المدية وزارة التربية الوطنية بلدية المدية وزارة المجاهدين بلدية المدية ملك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلدية المدية

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18 315 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وتسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.019.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار 104.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وتسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 1.019.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار(000.004.401 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.019.400 104.400 المجموع: ………………….. 1.019.400 104.400 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 104.400 104.400 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 915.000 – المجموع: ………………….. 1.019.400 104.400 مرسوم تنفيذي رقم 18-316 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.338.7 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية ملايير وتسعمائة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 108.970.746.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 7.833.675.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانية ملايير وتسعمائة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 108.970.746.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 16 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 345.000 – احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.488.675 108.970.746 المجموع: ………………….. 7.833.675 108.970.746 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.000.000 34.000.000 المنشآت الاقتصادية والإدارية 3.437.000 58.780.071 التربية والتكوين 337.175 337.175 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.059.500 10.853.500 دعم الحصول على السكن – 5.000.000 المجموع: ………………….. 7.833.675 108.970.746 مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-15 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار ( 224.000.000 دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار(000.000.422 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 10.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي………………………………………… 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد…………………………………… 14.000.000 مجموع القسم السابع 224.000.000 مجموع العنوان الثالث 224.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.000.000 مجموع الفرع الأول 224.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 224.000.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات……………………………………………………………. 103.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث…………………………………………………………… 20.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم……………………………………………………………………….. 10.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات……………………………………………………….. 47.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار………………………………………………………………………. 27.500.000 مجموع القسم الرابع 207.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني…………………………………………………. 15.500.000 مجموع القسم الخامس 15.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 224.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 224.000.000 مجموع الفرع الأول 224.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 224.000.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 16 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–17 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 216.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 216.260.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 100.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون

  • الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 100.000.000 مجموع القسم الأول…. 200.000.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة…………………………………. 10.000.000 مجموع القسم السابع… 10.000.000 مجموع العنوان الثالث… 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 210.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح المختلفة………………… 3.260.000 مجموع القسم الأول…. 3.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات……………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الرابع… 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات…………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع… 1.000.000 مجموع العنوان الثالث… 6.260.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع… 6.260.000 مجموع الفرع الأول… 216.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 216.260.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 200.000.000 مجموع القسم الأول…. 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………….. 10.000.000 مجموع القسم السابع… 10.000.000 مجموع العنوان الثالث… 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 210.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 3.000.000 مجموع القسم الأول…. 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي………………………………. 260.000 مجموع القسم الثالث… 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات……………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع… 3.000.000 مجموع العنوان الثالث… 216.260.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع… 216.260.000 مجموع الفرع الأول… 216.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 216.260.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مرسوم تنفيذي رقم 18-319 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 16 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–18 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 22.481.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الأول – الإدارة المركزية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف دينار(000.184.22 دج) يق يّد في مي زان ي ة تسي ير وزارة الم الية – الفرع الأول – الإدارة الم رك زي ة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية- اللوازم………………………………………………………………….. 2.200.000 34-05 الإدارة المركزية- الألبسة…………………………………………………………………. 400.000 مجموع القسم الرابع…. 2.600.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق “ أ “ ( تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة……………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………… 2.000.000 37-03 الإدارة المركزية - دراسات……………………………………………………………….. 7.881.000 مجموع القسم السابع 9.881.000 مجموع العنوان الثالث 22.481.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.481.000 مجموع الفرع الأول 22.481.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 22.481.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………………………….. 9.645.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………… 400.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 7.236.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 1.200.000 مجموع القسم الرابع…. 18.481.000 مجموع العنوان الثالث…. 18.481.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 16 ديسمبر سنة 2018 م “ ب“ ( تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 000.000 4 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.481.000 مجموع الفرع الأول 22.481.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 22.481.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-320 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–18 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار(000.000.61 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الرابع – المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34–04 “المديرية العامة للضرائب – التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار(000.000.61 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – ا لفرع الرابع – ا لمديرية العامة للضرائب وفي البابين المبّينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث………………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الرابع 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 16.000.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مرسوم تنفيذي رقم 18-321 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 16 ديسمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–28 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46–02 “الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات………………………………………………….. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 الجدول الملحق ( تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني……………………………………………………… 1.300.000 مجموع القسم الخامس 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأوّل 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 3.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-322 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-29 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار 5.920.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار ( 5.920.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية- تسديد النفقات” . المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 16 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار…………………………………………………………………. 320.000 مجموع القسم الرابع 320.000 مجموع العنوان الثالث 320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة………………………………………….. 5.600.000 مجموع القسم الرابع 5.600.000 مجموع العنوان الرابع 5.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.920.000 مجموع الفرع الأوّل 5.920.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………… 5.920.000

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أعمر قرشي، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية، – باديس فراد، بصفته نائب مدير للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، بالمديرية العامة للمحاسبة، – محمد سعيد عجابي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إبراهيم عبالو، بصفته مديرا للجباية والتحصيل، – ناصر فلاح، بصفته مديرا للإدارة العامة، – بوطالب براهمي، بصفته نائب مدير لتنظيم وتسيير الكفاءات، – يحي إفوراح، بصفته نائب مدير لمتابعة الرقابة، – توفيق ساسي، بصفته نائب مدير للتحصيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حمزة منزر، بتبسة، – زوبير علاوي، بالجزائر – ميناء، – محمد دحماني، بسطيف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر ملياني، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين علاق، بصفته مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للجمارك، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جمال بريكة، – مصطفى دحمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب مرجانة، بصفته أمينا عاما للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – صليحة موقاس، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – محمد سعيد عجابي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – باديس فراد، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للمحاسبة، – أعمر قرشي، رئيسا لقسم التنمية البشرية بالمديرية العامة للميزانية، – ناصر زهير العڤون، مديرا لتنمية الموارد المائية بالمديرية العامة للميزانية، – سليمة عوران، نائبة مدير للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة بالمديرية العامة للميزانية، – محمد بن عطاء الله، نائب مدير للشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة بالمديرية العامة للميزانية، – جمال لعريبي، نائب مدير للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمديرية العامة للميزانية، – شيراز مزياني، نائبة مدير لتحليل العمليات المالية بالمديرية العامة للتقدير والسياسات، – عبد الكريم بولحبال، نائب مدير للتحليل والتقييم المالي بالمديرية العامة للخزينة، – ليلى زلاقي، نائبة مدير للتنظيم والإعلام الآلي بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، – محمد خطار، مديرا للصيانة والوسائل، – حكيم بوشايب، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 16 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بمديرية كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بمديرية كبريات المؤسسات : – كريم كوديل، نائب مدير للرقابة والبطاقيات، – رضا خلفوني، نائب مدير للتسيير. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك : – ناصر فلاح، مديرا للدراسات، – جمال بريكة، مديرا للإعلام والاتصال، – بوطالب براهمي، مديرا للموارد البشرية، – إبراهيم عبالو، مديرا للتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، – توفيق ساسي، مديرا للجباية وأسس الضريبة، – عمر ملياني، مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر، – حمزة منزر، مديرا للتحقيقات الجمركية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة لمصالح الجمارك : – زوبير علاوي، مفتشا عاما، – مصطفى دحمان، مفتشا، – محمد دحماني، مفتشا، – يحي إفوراح، مفتشا.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين علاق، مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة : – رفيقة عصماني، – ليلة زادود، – ماسنيسا مصامري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد لخضر كريبش، نائب مدير للموظفين والتكوين بالديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الوهاب مرجانة، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة. إنّ وزير ال داخ ل ية والجم اع ات المح لي ة والته ي ئة العمرانية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لاسيما المادة 16 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنيّة. المادة 2 : تكون ورقة التصويت من لون وشكل موحدين.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادة 3 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه. ويتم إعدادها في شكل قائمة اسميّة تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابيّة المعنية. المادة 4 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربيّة. المادة 5 : تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – تاريخ الانتخاب، – الولاية، – لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء كنيته، – تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “، – خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بوضع علامة ( X .) المادة 6 : توضح المميّزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما. ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه، حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابيّة. وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى، وفي الوسط بأحرف مطبعيّة. 16 ديسمبر سنة 2018 م – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. – انتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 20 ضعيف. – تاريخ الانتخاب :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). – ولاية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. – جدول مكوّن من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، يتضمن المعلومات الآتية : العمود الأوّل : – ألقاب المترشحين وأسماؤهم، وعند الاقتضاء كنياتهم باللغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – تحت لقب المترشح واسمه باللغة العربيّة، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 8 خشن. العمود الثاني : – كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “ باللغة العربية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 خشن. – كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “ حر “ بالأحرف اللاتينيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 8 خشن.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م العمود الثالث : – مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بوضع علامة ( X ) :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 خشن. H قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 126 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لاسيما المادة 26 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 18–293 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضري الفرز وتركيز النتائج للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يعدّ محضر الفرز في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج ولون موحدين. المادة 3 : يتضمن محضر الفرز أساسا، البيانات الآتية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 – تاريخ الانتخاب، – إطار على شكل مستطيل يتضمن عبارة محضر فرز الأصوات، – إطار على شكل مستطيل يتضمن البيانات الآتية: ٭ الولاية، ٭ عدد المسجلين، ٭ عدد المصوتين، – نتائج عملية الفرز، – جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، – خانة مخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات، – جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء مكتب التصويت. المادة 4 : يعدّ محضر تركيز النتائج في مطبوع ذي نموذج ولون موحدين وفي شكل عدّة أوراق. المادة 5 : يتضمن محضر تركيز نتائج التصويت أساسا، البيانات الآتية : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – تاريخ الانتخاب، – اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت، – إطار على شكل مستطيل يتضمن عبارة محضر تركيز نتائج التصويت، – نتائج عملية تركيز نتائج التصويت، – جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، – معلومات حول نتائج الفرز على مستوى كل مكتب تصويت، – خانة مخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات، – جدول مخصص لاسم ولقب وصفة وتوقيع أعضاء لجنة تركيز نتائج التصويت. المادة 6 : تحدد البيانات والمواصفات التقنية الأخرى لمحضري الفرز وتركيز النتائج، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 الملحق الأول المواصفات التقنية لمحضر الفرز للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يطبع محضر الفرز للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في ورق من لون أبيض وزنه 72 غراما، وبمقياس 21 سم × 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود. الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن. – تاريخ الانتخاب :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة محضر فرز الأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 20 خشن. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 3 سم، يحمل بداخله عبارات : – الولاية : – عدد المسجلين : – عدد المصوتين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – معلومات متعلقة بعملية الفرز (افتتاح الاقتراع واختتامه) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة نتائج الفرز :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. – عدد أوراق التصويت الملغاة : – عدد أوراق التصويت المتنازع فيها : 16 ديسمبر سنة 2018 م – عدد الأصوات المعبر عنها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 2.5 سم، يحمل بداخله عبارة عدد الأصوات المعّبر عنها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 خشن. – تنبيه : “لا تدخل في الحسبان أثناء عملية الفرز أوراق التصويت الملغاة، ويجب أن تلحق بمحضر الفرز. يجب أن تدرج الأوراق المتنازع في صحتها ضمن الأصوات المعبّر عنها، ويجب أن تلحق بمحضر الفرز“ :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : – جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وانتماءهم السياسي وكذا عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – التذكير بالأحكام القانونية المتعلقة بإعداد محضر فرز الأصوات وتسليمه لمختلف الجهات المعنية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : – خانة مخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : – تكملة للخانة المخصصة للملاحظات و/ أو الاحتجاجات، – جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء مكتب التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. – ملاحظة هامة : “ يجب أن يوقّع محضر فرز الأصوات من قبل جميع أعضاء مكتب التصويت “ :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 12 ضعيف.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2018 م الملحق الثاني المواصفات التقنية لمحضر تركيز نتائج التصويت للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يطبع محضر تركيز نتائج التصويت في ورق من لون أبيض 72 غراما، وبمقياس 21 سم × 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود. الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن. – تاريخ الانتخاب :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن. – اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 20 خشن. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 1.5 سم، يحمل بداخله عبارة محضر تركيز نتائج التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 20 خشن. – معلومات خاصة بتاريخ اجتماع اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت في الولاية المعنية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 6.5 سم، يحمل بداخله عبارات : – عدد مكاتب التصويت : – عدد المترشحين : – عدد الناخبين المسجلين : – عدد المصوتين : – عدد أوراق التصويت الملغاة : – عدد أوراق التصويت المتنازع فيها : – عدد الأصوات المعبّر عنها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 – إطار على شكل مستطيل بقياس 18.5 سم × 2.5 سم، يحمل بداخله عبارة عدد الأصوات المعبر عنها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 خشن. الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : – جدول يتضمن ألقاب المترشحين وأسماءهم وانتماءهم السياسي وكذا عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. – التذكير بالأحكام القانونية المتعلقة بإرسال محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت ومحضر تركيز النتائج للأطراف المعنيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : – معلومات حول عملية الفرز على مستوى كل مكتب تصويت (صفحة لكل مكتب تصويت) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. الورقة الأخيرة، في الوجه الأمامي : – خانة مخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. الورقة الأخيرة، في الوجه الخلفي : – تكملة للخانة المخصصة للملاحظات و/أو الاحتجاجات. – جدول مخصص للقب واسم وصفة وتوقيع أعضاء اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. – ملاحظة هامة : “ يجب أن يوقّع محضر تركيز النتائج من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بتجميع نتائج التصويت“ :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 12 ضعيف.

8 ربيع الثاني عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر سنة 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، لا سيما المادة 10 منه، – وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية تيزي وزو المؤرخ في 16 يوليو سنة 2017، – وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية بومرداس المؤرخ في 21 يناير سنة 2018، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يُصرّح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لقرية أيت مسعود، بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، انطلاقا من خزان بوتاقة. المادة 2 : تُحدّد المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية المخصصة لإنجاز هذا المشروع ب 851 م 2، موزعة كالآتي : – بلدية مكيرة، ولاية تيزي وزو، 570 م 2، – بلدية تيمزريت، ولاية بومرداس، 281 م .2 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 16 ديسمبر سنة 2018 م المادة 3 : يُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعملية نزع الملكية بستة ملايين دينار 6.000.000( دج). المادة 4 : يشمل قوام الأشغال المتعلقة بهذا المشروع، الهياكل الآتية : القنوات : – إنجاز قنوات المياه ذات قطر 100 مم من نوع )PEHD( على مسافة 5620 متر طولي، – إنجاز قنوات المياه ذات قطر 100 مم من الفولاذ على مسافة 340 متر طولي. الهندسة المدنية : – إنجاز خزان مائي بسعة 300 م 3 بولاية بومرداس، – إنجاز محطة ضخ المياه مع خزان Bâche( )Une بسعة 200 م 3 بولاية تيزي وزو. التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية : – وضع التجهيزات الكهروميكانيكية لمحطة ضخ المياه، – الدراسات والتوصيلات الكهربائية ذات الضغط المتوسط، – بناء مقر الحراسة. المادة 5 : يُحدّد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزير الموارد المائية حسين نسيب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة