مرسوم تنفيذي رقم 18-321 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46–02 “الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات........................................................... 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 8 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق ( تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني............................................................... 1.300.000 مجموع القسم الخامس 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأوّل 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 3.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.