مرسوم رئاسي رقم 21-417 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 5 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين (67) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين
(20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح العمدي بسلاح أو بدون سلاح والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 و 265 و 266 و 266 مكرر و 269 و 270 و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 77 و 78 و79 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التجمهر المسلح أو التحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 (الفقرة (2) من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 ( الفقرة (2) و 336 و 337 و 337 مكرر و 342 و 343 و 344 و 346 و 347 و 348 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و352 و 353 و354 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وتزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير أو تزييف شيك أو قبول استلام شيك مزوّر أو مزيف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 إلى 229 و 374 و 375 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 39 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التمييز وخطاب الكراهية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 144 و 144 مكرر 2 و 148 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 102 و 103 و 104 و105 و106 من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص والمعاقب مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.