مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة للتكوين العالي لإطارات الشباب "مداني سواحي" في تيقصراين 12 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني 12
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.
المادة 9
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية.
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.
المادة 11
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 12
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر 201 عبد المجيد تبون فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مداني سواحي" في تيقصر اين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بن مهيدي صولي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مداني سواحي" في تيقصر اين. 24 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2021 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.