مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بتبسة. 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك بتبسة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المحدث في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنّف قباضة الجمارك المنشأة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثاني.
المادة 4
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة للقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بتبسة بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 براهيم شايب شريف
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 91-76
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.