مقرر

مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بتبسة. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.