مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.