مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.