ج.ر عدد 54 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 23 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-291 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة.. 4 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية البليدة ………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية - سابقا…………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن ولايتين. إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر ………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات…..

تعيين مدير مراقبة الممارسات التجارية

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات….. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023 ، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية.. 7 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.. 7 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 8 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. 8 وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023 ، يحدد الأوراق التجارية المعدة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي..

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 غشت سنة 2023 3 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 ، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية.. 9 وزارة الشباب والرياضة قرار مورّخ في 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. 10 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.. 11 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 ، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…. 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023 ، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.. 35 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 36

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 54 6 صفر عام 1445 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-291 مؤرّخ في 27 محرم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها. وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية : 23 غشت سنة 2023 م تنظيمية ………………. ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) . (بدون تغيير)
  • المصادقة على الأشغال التي تنجزها اللجنة التقنية العملية “. “ المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
  • الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
  • الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالسكن والعمران
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
    • الأمين العام للوزارة المكلفة بالري،
  • الأمين العام للوزارة المكلفة بالصيد البحري
  • الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، – رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
  • المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات
  • المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
  • المدير العام للأملاك الوطنية
  • المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية “.

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م “ المادة 7 : (بدون تغيير حتى) تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية “. “ المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من : مدير المصالح الفلاحية

  • الممثل المحلي لوزارة الرقمنة والإحصائيات مدير الموارد المائية مدير الصيد البحري وتربية المائيات المختص إقليميا، مدير البيئة محافظ الغابات مدير أملاك الدولة مدير برمجة ومتابعة الميزانية مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري مدير الشؤون الدينية والأوقاف مدير الصناعة مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رؤساء الدوائر، ممثل عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ “ ، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة
  • رئيس الغرفة الفلاحية الولائية ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته. تتولى مديرية المصالح الفلاحية أمانة اللجنة الولائية “. “ المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء، وبهذه الصفة، تقوم على الخصوص، بالمهام الآتية :
  • إعداد خارطة الطريق الخاصة بالمهام الرئيسية للإحصاء،
  • إعداد مخطط نوعي وتحديد مرجعيات تضمن موثوقية الجهاز بأكمله والطابع المقنع لنتائج الإحصاء العام للفلاحة، ضمان التقسيم الخرائطي للتراب الوطني إلى وحدات صغيرة ، بما فيها إعداد قائمة الفلاحين حسب كل ولاية وبلدية
  • إعداد التقرير المنهجي للعملية، إعداد النسخة النهائية للاستبيان وتطوير الحل المعلوماتي،
  • تحديد المواصفات التقنية للعتاد والتجهيزات لجمع ومعالجة بيانات الإحصاء، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5
  • المصادقة على الإحصاء النموذجي واختبار المنصة المعلوماتية،
  • الإشراف على توظيف المستخدمين المكلفين بالجمع، متابعة السير الحسن لعملية تكوين المستخدمين المعنيين على كل المستويات
  • ضمان التسيير الحسن للحملات الإعلامية والتحسيسية التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في بعض مراحل سير الإحصاء، ضمان التنفيذ الفعال ميدانيا ومراقبة مدى احترام آجال المهام المحددة في خارطة الطريق،
  • إرسال وضعيات حالات دورية إلى اللجنة الوطنية “. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادتان 11 مكرر 1 و 11 مكرر 2 وتحرران كما يأتي : “ المادة 11 مكرر 1 : تضم اللجنة التقنية العملية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة :
  • المديرين (2) العامين والمديرين المركزيين في الوزارة المكلفة بالفلاحة
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية
  • ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية. يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته “. “ المادة 11 مكرر 2 : تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية واللجنة التقنية العملية في النظام الداخلي لكل منها “. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت 2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 54 6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تنهى مهام السيد ابراهيم زكور بصفته مفتشا عاما في ولاية البليدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تنهى مهام السيد سالم أحمد زايد، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الصناعة الصيدلانية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

  • الويزة حاكم، بصفتها مديرة للدراسات، عبد الحكيم بلعيد، بصفته مكلفا بالدراسات . والتلخيص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تنهى مهام السيد يونس بلقاسم، بصفته نائب مدير لمراقبة الممارسات التجارية بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ناجم سابرو ، في ولاية تيميمون

  • الشيخ عباسي، في ولاية بني . عباس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 يعيّن السيّد مرزاق غرناوط عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 يعيّن السيد نور الدين أودني مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 ، يتضمن تعيين مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 يعيّن السيّد يونس بلقاسم، مديرا لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 يعيّن السيد محند حسان أيت أحمد لعمارة، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بشار. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :

  • ناجم سابرو ، في ولاية بني عباس
  • الشيخ عباسي، في ولاية توقرت. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرخ في 25 شوال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط . الجمهورية بموجب مقرر مؤرخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023 ، تحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية، كما يأتي : 1- ممثلا وسيط الجمهورية : السيد كمال بوسمال، رئيساً، السيد يوسف لهوازي، نائبا للرئيس. 2- ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيد محمد أمين محرز ، عضواً دائماً، السيدة صبرينة داوي، عضواً مستخلفا. 3- ممثلو القطاع : السيد كمال زايدي، عضواً دائماً، السيد محمد موسي، عضواً مستخلفاً، السيد عبد الغافور بوشفيرات، عضواً دائماً، السيد محمد بوزاد، عضواً مستخلفاً. 4- ممثلو الوزير المكلف بالمالية : أ- بعنوان المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : السيد عبد النور حابي، عضواً دائماً، السيدة أسماء بن يمينة، عضواً مستخلفا. ب بعنوان المديرية العامة للميزانية : السيد إسماعيل جوزي، عضواً دائماً، السيدة حياة هن، عضواً مستخلفاً. 5- ممثلا الوزير المكلف بالتجارة : السيدة إكرام سهل، عضواً دائماً، السيدة أمينة بولقرينات، عضواً مستخلفاً. يتولى السيد عبد اللطيف فلاح ، الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوسيط الجمهورية، والسيدة شهرزاد ركاب، مستخلفة. وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف كورطة، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الشريف كورطة، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد مختار أمين خليف، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 23 غشت سنة 2023 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مختار أمين خليف، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد الأمين فرعون، مديرا للمالية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الأمين فرعون، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات.

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد الأوراق التجارية المعدة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الطابع ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 70 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 ، لا سيما المادة 22 منه،

    • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادة 70 مكرر من قانون الطابع المذكور أعلاه، إلى تحديد الأوراق التجارية المعدّة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار بالأوراق التجارية السفتجة والسند لأمر. المادة 3 : يجب أن تتضمن الأوراق التجارية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المعالجة في شكل غير مادي، كل العناصر للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 والمعايير المطبقة على السفتجة والسند لأمر، اللذين يتم إعدادهما في شكل غير مادي كما هو محدد في التنظيم الخاص ببنك . الجزائر المادة 4 : ترتبط الاستفادة من الإعفاء، بعنوان حق الطابع الحجمي، فيما يخص الأوراق التجارية الموحدة والمعدة في شكل غير مادي من طرف البنوك والمؤسسات المالية، باحترام أحكام المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تخضع معالجة الأوراق التجارية الموحدة والمعدة في شكل غير مادي من طرف البنوك والمؤسسات المالية، إلى المعايير المشتركة بين البنوك للتسيير الآلي لأدوات الدفع. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو 2023 لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية. إن الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لاسيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ تسع عشرة (19) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو 2023 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان 01- أدرار - أولف - أولف

  • رقان - رقان 03 - الأغواط - الغيشة - الغيشة

  • عين ماضي - عين ماضي 07 - بسكرة - الحوش - الحوش

  • عين الناقة - عين الناقة 08 - بشار - تاغيت - تاغيت

  • العبادلة - العبادلة

  • إن أمقل - إن أمقل 11- تامنغست - إدلس - إدلس (هر هفك) |

  • تامنغست - تامنغست (تا هفت) 23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) 29- معسكر - مطمور - مطمور 30- ورقلة - نقوسة - نقوسة

  • الرويسات - الرويسات 32 - البيض - بوعلام - بوعلام

  • شلالة - شلالة 37- تندوف - أم العسل - أم العسل حاسي خبي) 47- غرداية - سبسب - سبسب

  • زلفانة - زلفانة وزارة الشباب والرياضة قرار مورّخ في 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية . الرياضية بموجب قرار مؤرخ في 16 شوّال عام 1444 الموافق 6 مايو سنة 2023 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمم في اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية : عياد العربي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، رئيسا،

  • بوفيس علي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مرسلي أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، خنوس لزهر ، ممثل الوزير المكلف بالرياضة بوزيدي لخضر ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم

  • رباح نادية، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صالحي زهر الدين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، إيراتن كريم، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة

  • برايك نبيلة، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م مونين العربي، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،

  • مزركت بلعيد، ممثل الوزير المكلف بالري
  • كبير أمال، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، شرشالي بوعلام، ممثل الوزير المكلف بالصحة، موالي محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، قالي فوزي، ممثل قيادة الدرك الوطني، حساين موسى، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، قرومي محمود، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، دغدوغ حمزة ، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية وردي مراد، ممثل المرصد الوطني للرياضة. تستكمل قائمة أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه، بممثل عن اللجنة الوطنية الشبه أولمبية، عند تنصيبها. يشارك ممثلو الاتحاديات الرياضية الوطنية في أشغال اللجنة الوطنية عندما تعرض فيها المنشآت القاعدية الرياضية التابعة لميدان نشاطات هذه الاتحاديات، على إجراء المصادقة التقنية . والأمنية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي . الصحراوية إن وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو 2023 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية لعزيز فايد محمد عبد الحفيظ هني وزير الري طه دربال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة 6 صفر عام 1445 ه العدد 54 23 غشت سنة 2023 م الصناعية بالأراضي الصحرواية الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم أدرار 000 20 م 1 م 2 م 3 م 4 م 1 285 4 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 900 4 م 2 م 3 لى 4 1001 م 1 م 2 م 3 م 4 م 1 1000 م 2 م 3 م 4 م 1 1000 م 2 م 3 م 4 س ع 631 244 821 046 3 676 250 286 035 3 636 236 471 028 3 826 230 110 040 3 344 236 019 145 3 297 239 834 142 3 193 238 392 141 3 110 240 847 139 3 618 235 763 135 3 107 231 560 139 3 507 288 356 034 3 808 289 442 029 3 560 280 959 022 3 380 280 469 028 3 348,46 213 540,72 143 3 849,55 211 263,62 141 3 783,85 208 281,61 143 3 282,89 210 558,77 145 3 936,51 285 281,44 994 2 986,95 287 322,12 994 2 061,2 288 469,69 989 2 972,62 285 470,93 989 2 409,66 279 320,77 998 2 868,4 281 337,57 998 2 895,99 281 207,99 994 2 537,09 279 150,05 994 2

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع أدرار 621 22 م 1 187,02 271 802,42 025 3 م 2 021,64 259 792,47 024 3 م 3 782,54 248 255,33 044 3 م 4 012,75 255 210,73 045 3 م 5 013,87 255 218,92 044 3 م 6 794,78 258 166,68 045 3 م 1 349,88 280 931,67 030 3 2000 م 2 945,98 287 432,34 036 3 لى 3 525,56 288 311,01 034 3 م 4 415,74 280 427,14 028 3 م 1 969,95 293 604,24 996 2 1000 م 2 766,33 292 201,5 998 2 م 3 759,47 296 210,56 001 3 م 4 963,1 297 613,3 999 2 1000 م 1 988,56 292 470,44 001 3 م 2 981,71 296 479,5 004 3 م 3 185,34 298 882,24 002 3 م 4 192,19 294 873,18 999 2 م 1 654 436 270 669 3 الأغواط 851 13 م 2 454 440 684 664 3 م 3 558 443 101 665 3 م 4 434 444 333 667 3 م 5 473 445 020 666 3 م 6 907 448 181 664 3 م 7 313 450 925 663 3 م لى 8 767 451 466 664 3

6 صفر عام 1445 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع الأغواط (تابع) 851 13 م 9 575 452 037 663 3 (تابع) م 10 133 456 089 660 3 11 323 462 181 655 3 م. 12 216 463 553 652 3 13 042 465 744 650 3 م 14 269 468 046 648 3 م 15 174 466 562 647 3 م 16 061 463 159 650 3 م 17 814 460 785 651 3 18 697 458 939 654 3 م م19م 433 455 792 657 3 20 785 452 465 659 3 21 517 450 954 658 3 م م 22 058 446 990 660 3 23 461 443 454 661 3 م 24 814 441 413 660 3 25 520 431 517 667 3 26 418 436 747 671 3 م 1 850,43 727 3 585 546,02 468 م 2 264,28 469 109,77 726 3 م 3 970,58 467 523,81 725 3 م 4 817,85 466 363,46 726 3 م 5 486,66 466 278,67 726 3 م 6 191,55 466 800,78 725 3 م 7 494,38 465 025,4 725 3 م م 8 547,63 464 731,51 724 3 م 9 879,67 465 933,35 726 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع الأغواط (تابع) 030 3 م 1 381,48 467 512,13 769 3 م 2 072,48 470 199,78 767 3 م 3 323,92 469 539,54 764 3 م 4 610,56 469 726,53 763 3 م 5 998,63 468 175,31 763 3 م 6 200,31 470 189,86 762 3 م 7 605,63 468 635,74 760 3 م 8 957,69 466 477,58 762 3 م 9 532,05 465 197,72 761 3 م 10 919,35 464 494,88 766 3 943 10 م 1 694,3 261 520,61 385 3 ورقلة م 2 032,51 262 618,47 381 3 م 3 411,14 264 073,22 382 3 م 4 982,35 264 237,37 380 3 م 5 441,29 264 656,37 379 3 م 6 232,39 265 807,48 377 3 م 7 265,15 269 361,52 380 3 8 657,81 265 353,59 385 3 م م 9 900,84 263 280,25 386 3 م 10م 108,26 263 775,66 384 3 م 11 131,65 253 059,96 368 3 م 12 م 804,63 251 625,09 370 3 13 497,19 248 682,03 374 3 م م 14 016,91 247 702,81 373 3 م 15 682,35 250 766,86 366 3 م 16م 873,55 245 688,37 389 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع ورقلة (تابع) 943 10 م 17 638,78 246 758,69 384 3 (تابع) 18 818,62 241 010,25 384 3 م م19م 053,27 241 940,26 388 3 20م 821,3 257 663,21 409 3 م 21 938,99 253 205,84 409 3 م 22 612,96 253 024,16 411 3 م23م 161,06 251 820,59 413 3 24 154,48 254 777,49 417 3 م 25م 100,82 257 384,66 415 3 م 1 482,34 753 568,42 567 3 000 14 م 2 133,16 758 645,15 565 3 م 3 369,4 757 796,64 563 3 م 4 497,48 759 272,68 562 3 م 5 552,76 761 302,92 562 3 م 6 164,07 764 431,47 563 3 م 7 130,32 764 834,83 566 3 م 8 034,97 768 915,33 572 3 م 9 574,65 766 017,54 578 3 م 10 931,23 756 511,49 575 3 م 1 065,26 680 441,64 495 3 225 20 م 2 532,89 681 673,03 492 3 م 3 140,12 672 027,39 483 3 م 4 246,2 667 965,94 484 3 م 5 088,24 665 307,45 483 3 م 6 323,62 664 841,59 481 3 م 7 552,08 663 909,54 479 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع ورقلة (تابع) 225 20 م 8 699,06 660 610,19 482 3 (تابع) م 9 408,29 663 274,43 488 3 م 10م 019,63 679 831,64 502 3 م 11 726,04 682 590,99 500 3 م 1 376 261 303,01 421 3 2035 م 2 245,96 266 499,22 418 3 م 3 412,02 265 151,08 414 3 م 4 099,99 264 946,11 414 3 م 5 895,89 263 534,09 416 3 م 6 463,99 262 141,08 419 3 م 7 719,99 258 367,94 417 3 م 8 417,18 258 312,82 419 3 م 9 805,06 258 437,88 419 3 10 885 258 518,04 419 3 لى م 11 257,03 259 807,01 419 3 م 12م 864,97 259 140,94 419 3 13 898,01 260 513 419 3 م م 14 317,01 260 738,98 420 3 795 م 1 558,89 739 613,35 571 3

م 2 046,43 741 201,76 574 3 م 3 315,59 738 265,64 575 3 م 4 816,6 738 274,51 576 3 م 5 720,81 745 229,18 573 3 م 6 890,66 745 969,86 571 3 م 7 202,37 750 147,61 570 3 م لى 8 956,56 748 309,79 567 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع ورقلة (تابع) 795 8 م 9 301,06 743 802,86 569 3 (تابع) م 10 496,88 742 972,34 567 3 11 152,08 748 477,47 565 3 م12م 504,51 746 723,85 561 3 13 054,47 740 362,77 564 3 م 14 215,79 740 316,7 566 3 م 15 256,92 737 157,55 570 3 م 16 027,34 738 216,23 572 3 143 16 م 1 873,25 744 980,9 585 3 م 2 475,25 741 475,56 578 3 م 3 005,22 737 244,63 580 3 م 4 026,26 740 861,34 587 3 م 5 363,38 737 018,65 589 3 م 6 663,04 740 642,48 596 3 م 7 906,84 754 335,08 591 3 م 8 019,52 752 379,47 586 3 م 9 591,33 750 009,75 587 3 م 10 339,99 749 315,2 584 3 ورقلة وإيليزي 000 51 م 1 433 269 199 380 3 م 2 018 272 761 375 3 م 3 860 280 379 370 3 م 4 458 287 567 363 3 م 5 784 284 936 359 3 م 6 396 264 312 353 3 م 7 728 264 881 347 3 م 8 792 262 923 347 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع ورقلة وإيليزي 000 51 م 9 909 262 299 343 3 (تابع) (تابع) 10 088 261 لى 591 339 3 م 11 090 261 011 322 3 12 076 256 282 319 3 13 104 252 782 319 3 م 14 882 255 159 336 3 م م 15 968 255 537 338 3 م 16م 805 254 094 342 3 م 17 232 255 250 345 3 18 718 254 054 352 3 م م19م 338 258 746 351 3 20 562 258 631 353 3 لى م 21 912 274 303 366 3 22 906 271 209 372 3 م 23 304 266 332 374 3 م 24 278 265 497 377 3 م 1 430,77 254 411,34 345 3 141 6 م 2 789,63 254 554,53 344 3 م 3 582,18 254 259,11 343 3 م 4 513,35 254 458,14 342 3 م 5 827,78 254 465,39 341 3 م 6 510,84 255 396,19 339 3 م 7 687,46 255 406,4 337 3 م 8 669,57 255 299,46 336 3 م 9 564,12 254 993,97 332 3 م 10 808,53 253 090,38 330 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع ورقلة وإيليزي 141 6 م 11 387,45 253 299,87 328 3 (تابع) (تابع) 12 462,34 252 313,44 324 3 م 13 266,3 252 176,82 323 3 م 14 043,43 252 067,81 322 3 م 15 344,4 251 139,71 322 3 م 16 121,42 251 035,69 323 3 م 17 131,19 251 458,07 324 3 18 305,53 250 587,74 325 3 م م19م 341,28 250 533,94 327 3 م 20 925,88 250 904,21 327 3 21 466,14 250 143,37 329 3 م 22 354,68 251 002,65 334 3 م 23 821,4 251 592,52 336 3 24 523,2 252 172,23 338 3 م 25 156,32 253 308,07 339 3 م 26 976,12 252 089,65 341 3 27م 368,92 252 223,13 342 3 م 28 354,44 252 395,39 343 3 29 213,57 252 586,13 344 3 م م 30 038,02 253 847,47 344 3 إيليزي 582 10 م 1 737,72 248 394,38 292 3 م 2 063,51 248 851,15 289 3 م 3 587,8 245 288,73 290 3 م 4 505,01 245 002,07 292 3 م 5 138,29 244 392,41 293 3 م 6 771,7 243 171,8 295 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع إيليزي 582 10 م 7 956,06 243 926,62 296 3 (تابع (تابع) ) 8 478,8 245 928,14 299 3 لى م 9 138,8 246 180,15 301 3 م 10 355,08 246 183,07 303 3 11 882,1 246 910,84 303 3 12م 174,09 247 701,97 305 3 13 191,32 247 705,54 307 3 14 985,36 246 132,18 309 3 لى 15 688,83 247 935,87 310 3 م 16 498,7 247 250,19 311 3 م م 17 586,17 244 524,26 311 3 م 18 647,62 244 584,51 311 3 19 545,59 245 700,83 313 3 م 20 118,81 247 442,07 317 3 م م 21 294,04 247 054,2 319 3 2م 345,42 251 042,8 318 3 23م 684,8 250 781,56 313 3 م 24 132,76 250 125,01 311 3 25 382,1 249 031,64 308 3 م 26م 961,66 248 176,38 306 3 27م 347,21 249 049,42 297 3 555 م 1 294 260 409 111 3 م 2 565 261 732 111 3 م 3 799 262 898 111 3 م 4 447 263 438 109 3 م 5 509 261 498 109 3 م 6 901 260 813 109 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع إيليزي 647 1 م 1 218 253 679 106 3 (تابع) م 2 458 258 496 110 3 م 3 737 258 431 107 3 م 4 343 257 431 107 3 م 5 167 258 366 106 3 م 6 153 255 173 104 3 م 1 416,3 265 555,73 317 3 253 15 م 2 663,06 266 623,69 294 3 م 3 423,47 259 555,33 297 3 م م 4 664,46 259 798,44 298 3 م 5 286,2 259 957,62 299 3 م 6 790,92 258 680,44 301 3 م 7 240,35 259 075,39 303 3 م 8 446,86 259 280,6 304 3 م 9 446,47 259 199,58 307 3 م 10 353,98 259 959,19 308 3 م 11 034,33 260 231,98 310 3 م12م 247,11 260 416,72 311 3 13 241,78 260 511,84 311 3 م 14 299,95 260 450,5 312 3 م 15م 488,25 259 033,27 314 3 م 16م 316,88 259 983,79 314 3 17 628,56 259 754,74 315 3 م 18 783,37 260 824,3 315 3 م 19 798,04 261 833,38 313 3 20م 251,31 262 224,87 313 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع إيليزي 253 15 21 262,66 263 292,91 313 3 م (تابع (تابع) ) 22 941,44 262 906,89 314 3 م 23 519,01 262 579,35 316 3 لى م 24 851,76 260 064,03 317 3 م 25م 746,96 259 064,59 318 3 م 26 344,86 260 300,75 319 3 27 485,34 260 419,35 319 3 م 28 683,43 260 567,55 319 3 م 29 413,71 262 947,29 322 3 30 993,35 264 964,79 320 3 م 31 872,36 265 552,53 320 3 246 23 م 1 039,93 252 338,59 319 3 م 2 209,94 255 799,15 318 3 م 3 181,62 255 319,9 317 3 م 4 996,84 255 907,32 315 3 م 5 579,8 256 818,27 314 3 م 6 862,06 255 102,98 313 3 م 7 114,03 256 177,72 311 3 م 8 693,3 256 613,68 308 3 م 9 26 9 245,67 255 815,79 305 3 م 10 817,04 254 261,63 304 3 م 11 973,28 254 782,38 302 3 م12م 946,96 254 782,9 302 3 13 821,2 255 740,2 301 3 م 14 805,51 255 643,8 299 3 م م 15 238,37 256 732,74 298 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع إيليزي 246 23 م 16 020,12 256 392,57 298 3 (تابع) (تابع) 17 458,97 255 059,42 298 3 م 18 580,95 255 554,35 297 3 هي 19م 987,99 255 806,51 296 3 20م 714,58 254 621,36 293 3 م 21 259,21 254 158,48 293 3 22 131,81 253 280,56 290 3 م 23 881,68 252 492,77 284 3 م 24 185,05 252 483,2 282 3 25 099,51 253 371,74 281 3 م م 26 190,6 253 830,34 280 3 م 27 483,03 252 289,55 279 3 م 28 662,2 251 599,22 276 3 م 29 565,38 245 052,88 277 3 30 112,67 249 986,46 291 3 31 585,92 249 548,99 295 3 32 694,59 249 137,98 299 3 م 33 704,63 249 808,47 299 3 34 543,72 249 338,13 303 3 م م 35 م 476,27 249 174,35 306 3 36 598,79 249 257,37 307 3 37 465,86 250 740,87 310 3 38 093,95 251 584,82 313 3 م 39 385,85 251 631,14 315 3 842 15 م 1 972,93 234 478,58 274 3 م 2 587,63 241 023,19 276 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع إيليزي 842 15 م 3 526,23 240 823,98 250 3 (تابع (تابع) ) م 4 004,92 234 313,75 251 3 838 1 م 1 437,66 539 289,11 241 3 م 2 527,39 543 565,74 238 3 م 3 573,05 543 565,33 237 3 م 4 562,72 542 621,22 237 3 م 5 609,25 542 622,79 233 3 م 6 432,53 539 071,39 236 3 508 م 1 323,81 538 750,14 291 3 م 2 409,91 538 751,61 289 3 م 3 914,04 535 709,45 289 3 م 4 821,31 535 735,98 291 3 م 1 428,75 542 740,12 349 3 1008 م 2 376,16 543 981,86 347 3 م 3 756,15 538 009,55 346 3 م 4 830,12 537 784,27 347 3 م 1 878,2 464 354,27 964 2

م 2 792,78 466 373,4 964 2 م 3 811,92 466 769,34 961 2 م 4 275,09 464 731,03 961 2 م 5 332,55 464 214,99 963 2 م 6 878,2 464 243,71 963 2 م 1 482,62 440 985,4 930 2

م 2 931,63 440 713,57 928 2 م 3 449,09 435 049,03 927 2 م 4 192,2 435 883,6 927 2 م 5 039,86 436 141,67 928 2 م 6 869,45 435 695,16 928 2 م 7 942,15 437 330,69 929 2

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع غرداية 895 17 م 1 359,58 599 016,37 528 3 م 2 872,69 599 913,16 526 3 م 3 376,05 600 810,93 526 3 م 4 443,44 600 547,97 526 3 م 5 108,59 600 210,64 526 3 م 6 269,87 600 825,91 525 3 م 7 932,33 600 509 525 3 م 8 755,74 600 909,28 524 3 م 9 538,98 600 715,91 524 3 10 755,7 601 669,2 523 3 م 11 748,49 601 479,78 523 3 م12م 483,59 601 931,56 522 3 13 924,71 601 835,41 522 3 م 14 701,94 602 779,8 522 3 15 859,89 602 139,22 519 3 م م 16م 100,89 603 500,11 518 3 م 17 577,65 602 132,52 518 3 18 926,75 601 436,21 516 3 م 19 373,35 601 283,56 516 3 م 20م 541,25 600 986,53 514 3 21 027,62 601 649,75 514 3 22م 056,17 602 877,92 514 3 م 23 433,76 602 742,2 514 3 24 110,04 607 179,33 512 3 م 25 536,24 608 845,19 508 3 26 241,72 610 445,58 509 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع غرداية (تابع) 17 895 17 27 055,75 613 623,58 507 3 م (تابع) م 28 646,73 613 036,56 508 3 م 283,23 613 758,62 509 3 م 30 641,59 613 244,63 511 3 644,43 613 141,01 515 3 32 216,33 614 466,82 516 3 لى لى 33 976,51 613 335,07 522 3 م 34 833,58 610 335,71 522 3 35 825,05 610 748,08 523 3 م 36 375,44 613 777,44 523 3 37م 188,53 613 068,73 524 3 38 790,57 611 068,73 525 3 م م 39 718,08 611 325,58 524 3 م 40 392,52 609 498,39 524 3 41 457,56 609 972,31 525 3 م 42 796,92 606 049,27 527 3 م 43 913,52 605 269,57 527 3 م 44 731,37 604 042,81 528 3 45 568,57 604 257,18 527 3 م م 46 913,09 602 359,46 527 3 لى 47 843,85 602 598,77 528 3 48 060,53 602 467,74 528 3 م م 49 215,76 602 402,5 527 3 م 50 226,79 601 260,81 527 3 م 51 949,33 600 281,96 528 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع تيميمون 500 8 م 1 260 313 356 226 3 م 2 581 314 436 224 3 م 3 007 310 479 221 3 م 4 338 314 418 215 3 م 5 213 308 522 211 3 م 6 254 302 298 219 3 م 1 506,4 274 005,83 254 3 000 10 م 2 506,53 284 959,81 253 3 م 3 506,6 284 959,72 243 3 م م 4 507,09 274 961,1 243 3 م 1 206 259 264 268 3 2723 م 2 810 259 560 263 3 م 3 836 254 791 261 3 م م 4 232 254 761 267 3 2017 م 1 745 341 865 259 3 م 2 797 342 214 258 3 م 3 476 335 963 252 3 م 4 004 334 967 254 3 م 1 431,75 347 272,8 254 3 380 1 م 2 200,76 349 842,78 251 3 م 3 131,78 353 751,77 250 3 م 4 169,97 354 746,32 249 3 م 5 641,6 352 444,25 248 3 م 6 719,77 351 837,77 249 3 م 7 502,74 346 720,78 250 3 153 14 م 1 679,92 385 600,88 306 3

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع تيميمون (تابع) 153 14 م 2 719,22 387 095,66 303 3 (تابع) م 3 030,56 380 995,27 298 3 م 4 683,61 385 224,06 290 3 م 5 634,88 377 064,19 293 3 م 6 755,87 373 715,48 299 3 م 7 455,86 374 122,65 300 3 م 8 478,99 372 511,1 303 3 م 9 671,32 383 039,15 310 3 توقرت 945 8 م 1 137,57 765 336,57 613 3 م 2 698,4 765 681,24 607 3 م 3 377 764 193,73 601 3 م 4 362,24 754 936,95 603 3 م 5 328,48 754 941,92 604 3 م 6 473,14 758 462,76 607 3 م 7 072,13 758 080,46 609 3 م 8 537,8 757 630,37 612 3 م 1 405,53 734 796,08 671 3 967 6 م 2 194,24 735 647,56 671 3 م 3 824,5 735 432,05 671 3 م 4 275,28 737 164,82 671 3 م 5 567,77 741 764,44 669 3 م 6 325,77 740 678,3 664 3 م 7 133,35 738 838,83 663 3 م 8 090,58 737 098,49 663 3 م 9 389 736 904,22 660 3 م 10م 969,7 730 668,4 662 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع توقرت (تابع) 600 1 م 1 405,67 708 495,27 688 3 م 2 162,27 710 890,36 684 3 م 3 575,6 706 142,38 683 3 م 4 818,92 704 747,27 686 3 م 1 837,48 691 514,99 677 3 602 1 م 2 294,43 693 234,85 674 3 م 3 895,48 691 625,78 672 3 م 4 046,55 690 810,75 671 3 م 5 479,59 688 763,92 675 3 م م 1 558,17 757 562,93 630 3 838 8 م 2 227,86 763 654,97 630 3 م 3 326,65 763 185,61 627 3 م 4 658,06 762 904,61 620 3 م 5 617,17 762 906,24 618 3 م 6 327,18 756 942,71 618 3 م 7 691,72 756 207,91 614 3 م 8 690,36 754 031,08 614 3 م 9 245,83 754 981,01 618 3 م 10 836,26 756 264,48 625 3 م 1 007,89 718 550,89 621 3

م 2 787,64 720 422,62 620 3 م 3 160,82 720 878,32 618 3 م 4 381,07 717 006,59 620 3 م 1 703,68 578 276,06 616 2 جانت 117 10 م 2 486,6 578 276,41 606 2 م 3 478,64 568 226,12 606 2 م م 4 706,53 568 225,46 616 2

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع س جانت (تابع) 085 10 م 1 298,21 493 582,61 629 2 م 2 645,24 508 759,11 616 2 3 673,9 505 854,24 612 2 م م 4 663,63 489 268,04 626 2 م 1 177,27 549 842 690 2

م 2 764,86 551 343,65 690 2 م 3 419,69 551 593,5 687 2 م 4 679,34 548 090,69 688 2 المنيعة م 1 539 586 537 462 3 500 35 م 2 155 586 614 461 3 م 3 757 585 318 461 3 4 421 585 812 459 3 لى م 5 420 585 374 459 3 6 246 586 170 459 3 م م 7 570 586 872 458 3 8 895 587 683 458 3 م م 9 604 589 587 458 3 10 504 591 334 457 3 م 11 797 590 320 455 3 12م 659 590 427 454 3 13 602 591 321 454 3 م 14 370 592 126 454 3 لى 15 860 561 246 451 3 م م 16م 782 599 449 450 3 17 862 598 227 441 3 م 18 704 601 447 436 3 لى

6 صفر عام 1445 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع س المنيعة (تابع) 500 35 م19م 393 605 582 437 3 20م 968 604 104 439 3 21 127 610 702 440 3 م 22 648 610 479 441 3 23 084 611 904 441 3 م 24 365 616 925 445 3 25 172 618 060 452 3 26 159 618 166 452 3 27 402 619 281 456 3 م 28 987 617 661 455 3 م مم 205 617 669 456 3 م 30 498 615 410 454 3 31 985 612 106 455 3 32 419 609 328 455 3 م م 33 م 142 606 566 454 3 34 149 602 962 456 3 م م 35 829 601 352 457 3 36 258 600 880 456 3 م 37 م 908 596 039 460 3 38 664 594 590 458 3 م 39 770 593 755 459 3 لى 40 854 592 625 459 3 م 41 158 590 389 462 3 م 42 355 589 363 462 3 م 43 684 588 862 461 3 م

6 صفر عام 1445 ه

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع المنيعة (تابع) 219 3 م 1 852,93 605 156,53 467 3 م 2 325,8 603 797,78 464 3 م 3 887,4 607 708,14 459 3 م 4 111,64 608 159,64 459 3 م 5 094,56 609 468,25 459 3 م 6 631,14 609 361,44 459 3 م 7 008,34 611 861,92 459 3 م 8 104,23 612 901,27 460 3 م 9 588,39 612 651,85 460 3 10 223,39 613 711,12 460 3 م 11 440,16 613 085,17 461 3 م12م 839,73 612 892,36 461 3 428 22 م 1 544,57 416 459,11 315 3 م 2 014,5 414 560,99 326 3 م 3 682,33 407 512,76 328 3 4 697,89 405 992,64 326 3 م م 5 037,42 405 200,95 322 3 م 6 853,95 397 258,98 329 3 م 7 020,75 395 198,14 324 3 م 8 435,24 394 611,73 321 3 م 9 454,94 395 754,64 315 3 669 10 م 1 924,1 536 300,23 397 3 م 2 444,56 541 035,48 393 3 م 3 637,5 543 991,4 392 3 م 4 085,92 545 295,62 393 3 م 5 195,43 545 652,69 392 3

23 غشت سنة 2023 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع المنيعة (تابع) 669 10 م 6 933,61 546 666,19 392 3 (تابع) م 7 413,48 546 291,93 393 3 م 8 511,09 546 917,1 394 3 9 390,3 558 483,98 393 3 م 10 981,3 563 685,39 384 3 م م 11 776,77 561 715,33 382 3 م 12 807,16 555 444,82 391 3 13 187,17 546 552,66 391 3 م 14 115,46 541 336,88 388 3 م 15 527,28 536 457,23 389 3 م 1000 م 1 518,79 417 987,04 328 3 م 2 767 419 521 324 3 م 3 980,58 417 621,71 323 3 م 4 732,37 415 087,76 328 3 مه 5 518,79 417 987,04 328 3 877 2 م 1 382,62 432 785,6 338 3 م 2 062,76 434 700,42 337 3 م 3 827,9 428 593,71 329 3 م 4 147,75 427 678,66 330 3 5 913,63 427 233,38 332 3 م م م 6 233,49 426 318,33 333 3 م 7 318,43 427 998,48 334 3 8 430,5 428 720,63 336 3 م م 9 110,65 430 635,68 335 3

6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت . القاعدية بموجب قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين :

  • السيد عبد الكريم ساقو ، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رئيسا،
  • السيد محمد رافعي، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، نائبا للرئيس، السيدة نبيلة برايك، ممثلة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا السيدة نبيلة واعيل، ممثلة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا
  • السيدة فريدة سناج ، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا السيد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا،
  • السيد رشيد معزوزي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيّد محمد مصبايح، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مستخلفا، السيد ياسين حموم، ممثل قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، مستخلفا،
  • السيد عمر عفرون، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، السيّد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا،
  • السيد أمين رحماني، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، مستخلفا. تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية ، المديرية الفرعية للصفقات العمومية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 35 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023 ، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات عصماني جمال الوكالة الجهوية للجزائر جمعي لياس الوكالة الولائية للطارف بودوحة ربيع الوكالة الولائية لخنشلة مستيري أحمد الوكالة الجهوية لباتنة مقاتلي أسامة الوكالة الولائية للمدية مقرون كمال الوكالة الولائية لتيبازة عيشور فاروق الوكالة الولائية لتيبازة جكاني أمينة الوكالة الجهوية لبشار دين اسماعين الوكالة الولائية لمعسكر غدير خير الدين الوكالة الجهوية لسطيف لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 54 6 صفر عام 1445 ه

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يتضمن تعديل المقرّر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 209 و 210 منه،

  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبناء على المقرر المؤرّخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 23 غشت سنة 2023 م سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة ، المعدل .2021-2024 المادة 2 : تفقد السيدة والسادة الآتية أسماؤهم عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 1 - اكتوش عبد الوهاب 2 - حناشي سليمان، 3 - ناصف عبد الحكيم، 4 - حبة بلقاسم، 5 - حروشي جلول، 6 - لفقير فريد 7 - عويسي ديدا. المادة 3 : يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 1 - العايب رضا، 2 - التجاني الصادق 3 - بوأحمد بوبكر. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو 2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة