مقرر مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 36
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 23 غشت سنة 2023 م سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة ، المعدل .2021-2024
المادة 2
فتح المادةتفقد السيدة والسادة الآتية أسماؤهم عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
1 - اكتوش عبد الوهاب
2 - حناشي سليمان،
3 - ناصف عبد الحكيم،
4 - حبة بلقاسم،
5 - حروشي جلول،
6 - لفقير فريد
7 - عويسي ديدا.
المادة 3
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
1 - العايب رضا،
2 - التجاني الصادق
3 - بوأحمد بوبكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو 2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.