قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر ع اشهر سنه النسخة الاصلية 30 دوج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها د.ج 100 د.ج ،
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 : دار المطبعة الرسمية 150 :.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرام بما فيها تقفات الارسال 12 الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ح ج ب 50 $200 $ من النسخة الاصلية : 100C . ومن النسخة الاصلية وترجمتها ,ة : رحمن العدد للمسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركير المطلوب عنهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد المتوا كانهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 مم وممن النشر على اساس 15 د.ج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 11 و 15 و 18 و 21 صفر ربيع الاول و 6 و 7 ربيع الثاني عام بلدية يوب، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة (استدراك) . 401 و 15 مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 1399 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من الموافق 10 و 14 و 17 و 20 يناير و 12 فبراير المجلس الشعبي البلدى لسيدي خالد، ولاية و 5 و 6 مارس سنة 1979 تتضمن حركة في المتصرفين . وزارة الداخلية سلك بسكرة . ΟΙ 397 مرسوم مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من مرسوم رقم 79 48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام المجلس الشعبي البلدى لدواودة، ولاية 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية البليدة . 401
396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 401 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/02 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 401 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/11 المؤرخة في 13 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمد الكهرباء . 402 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/2 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات . 402 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/2 المؤرخة في 20 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 402 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/6 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاسس الطرق وأشغال الحفر . 402 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 403 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 403 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 404 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 404 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 405 وزارة المالية مرسوم رقم 79-85 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل و توزيع اعتمادات في ميزانية الدولة. 405 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث قباضة. للضرائب المختلفة ببوفاريك . 407 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 408
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق | قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1399 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية . 409 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب «فيلا» حسين داى ضمن الآثار التاريخية . 409 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب الجامع الكبير في مستغانم ضمن الآثار التاريخية . 410 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء 410 قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 411 الموافق 12 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 411 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 يتضمن منح العفو . 412 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق و أبريل سنة 1979 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة سيدى عيسى . 412 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 22 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة الصناديق الجهوية للتعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي عن العطل السنوية المدفوعة الأجر، لعمال البناء والاشغال العمومية . 412 وزارة التربية مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 11 و 15 و 18 و 21 صفر و 15 ربيع الاول و 6 و 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 و 14 و 17 و 20 يناير و 12 فبراير و 5 و 6 مارس سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- - بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد الله عثامنية، الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يناير سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد الاخضر عبيد الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة | 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية | قدرها 6 أشهر .
398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة
- 1978 . مصطفى مكى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد الشريف مقدم، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد صالح ابراهيمى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة | 1975 ، والى الدرجة 6 ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد الهاشمى خرفي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1979 ، يرقى السيد - 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية زين كمال شحمانة، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد سعودي العبديوى، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد الرزاق بوجلطى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد ناصر صدراوى، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين قدرها شهران و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد نور الدين بن مهيدى الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 5 يونيو سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد يحي آيت سليمان الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد محي الدين ولد على الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 30 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا.
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 | الموافق 14 يناير سنة 1979 ، يقبل طلب السيد على بحيرى، المتصرف من الدرجة 10 لاثبات حقوقه في التقاعد اعتبارا من غداة نشر هذا القرار ويتوقف عن العمل في اليوم نفسه .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1399 الموافق 17 يناير سنة 1979 ، يرسم السيد أحمد مويلح، ويرقى الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979، يرقى السيد قويدر عسولة الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين ، الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء 1976، والى الدرجة 4 من 2 نوفمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرقا شهر و 29 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979، يرقى السيد السعيد تيبورتين، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 يناير سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدامية قدرها سنة و 11 شهرا و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد الكريم شعباني الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 5 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يرقى السيد محمد فتحى الانصارى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 20 ابريل سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها سنة و 8 أشهر و 11 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد الرزاق اسطمبولى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 24 غشت سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 ، يرة يرقى السيد ابن عمرو أرحمان الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر .
بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد أحمد درار، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد الحميد مخالفة، الى درجة متصرف متمرن بوزارة الصحة العمومية، يحسب مرتب المعنى طبقا للرقم الاستدلالى (345) من السلم 11 الموافق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1979، ينهى الحاق السيد
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 عبد العزيز عماري، المتصرف من الدرجة 6 بالديوان الوطني للتسويق . يعاد ادراج المعنى في سلكه الاصلي ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 5 مارس سنة 1979 ، يرقى السيد اسماعيل قرجوج، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 ماس سنة 1979 ، يرقى السيد محمد خمار، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 أبريل سنة 1976، والى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 18 أبريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 ماس سنة 1979 ، يرقى السيد أحمد صباح، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مارس سنة 1979 * بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام | 1399 الموافق 6 ماس سنة 1979 ، يرقى السيد الطيب حبيب الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15 مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها و أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 28 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعين السيد ابراهيم عوار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 ، تعين الآنسة بهية عمراني، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1975 كالتالي : يرسم السيد صالح نور، ويرتب في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . وتعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1978 كالتالي : يرقى السيد صالح نور الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) حسب المدة المتوسطة، ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 - ) بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 ، يعين السيد محمد الاخضرى، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 ماس سنة 1979 ، يرقى السيد | 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979، يعين السيد عمر زاهي، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 يونيو سنة 1978 | نجم الدين خمار، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى
- بوزارة النقل .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79 48 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام
- 1399 الموافق 3 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية | القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية يوب، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة (استدراك) .
- الجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 • الصفحة 175 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر 4 بدلا من : اسم : خليفة معته» 10 يقرأ : ه … ه 000 اسم : خليفية معته». الباقي بدون تغيير) - •
- مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى البلدى لسيدي خالد، ولاية بسكرة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يقصى السيد عبد الله قدورى من المجلس الشعبي البلدي لسيدي خالد في ولاية بسكرة . مرسوم مورخ فى أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس البلدي لدواودة، ولاية البليدة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يقصى السيد يحيى حساين من المجلس الشعبي البلدي لدواودة في ولاية البليدة .
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 78/27 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1978، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/02 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولانية لاشغال الطرق . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 79/02 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/1 المؤرخة في 13 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمد الكهرباء . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 79/1 المؤرخة في 13 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لمد الكهرباء .. يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/2 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 2/79 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات .. يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/2 المؤرخة في 20 مارس سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق .
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 79/2 المؤرخة في 20 مارس سنة 1979 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدى بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/6 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاسس الطرق وأشغال الحفر . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979، تنفذ المداولة رقم 79/6 المؤرخة في 14 فبراير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاسس الطرق وأشغال الحفر . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق | 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات .
ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما المادة 100 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70 156 المؤرخ في 22 - شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير، ولاسيما المادة الاولى منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير، والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1979 • المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق
- المشتركة للجماعات المحلية . الباب 75 : الضرائب غير المباشرة .
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء
- المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة ( 640 ) المادة 3 : يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء مدرسة وطنية للادارة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسومين رقم 68-157 ورقم 69 121 المؤرخين في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 19 غشت سنة 1969، والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306
- المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة،
404 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مائتي (200) تلميذ في السنة الاولى ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1979 . المادة 2 : يحدد الاجل الاقصى لايداع ملفات الترشح كاملة وانتهاء التسجيل بيوم 11 غشت سنة 1979 * المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 - عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 أبريل 1979 باحداث الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية سطيف حي المستقبل شباك ملحق سطيف قر قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية. تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط علايمية وكالة بريدية سيق المزرعة البيضاء « » المحمدية خلفون α D عين أرنات الفرين عين العسل العين البيضاء جبل الحلفاء « « فج مزالة سطيف سطيف سطيف بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1979 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عكاز سيق معسكر المحمدية المحمدية معسكر سطيف سطيف سطيف عين العسل القالة عنابة فرجيوة فرجيوة جيجل
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط غليزان - بوبكر شباك ملحق غليزان وزارة المالية مرسوم رقم 79 85 مؤرخ في أول جمادى الثانية
- عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن نقل وتوزيع اعتمادات في ميزانية الدولة .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- -6 وبناء على الدستور، ولاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في
- أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولاسيما المادة 11 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب القانون رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 مايو سنة 1979 باحداث الشباك الملحق المبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية غليزان غليزان مستغانم + وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (000-3700 دج) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 : «النفقات المحتملة». المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (000-3700 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 3 : توزع الاعتمادات المفتوحة بموجب | المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموادق 28 أبريل سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1200000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 مجموع القسم الاول 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 90.000 -33 02 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 60.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 230.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1000000 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 10.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 260.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة المباني التابعة للادارة المركزية 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 ع المحموم ع العام للاعتمادات ال المفتوحة 3.700.000
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أبريل سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببوفاريك .
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ ببوفاريك قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بوفاريك» . تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لبوفاريك المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، التسمية التالية : قباضة الضرائب المختلفة لضاحية بوفاريك . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بوفاريك في بوفاريك . المادة 3: يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1970 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1979 • المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمين، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 • عن وزير المالية. الامين العام مراد بن أشنهو الجدول البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ولاية البليدة دائرة بوفاريك تلغى بوفاريك بوفاريك شر التوتة الصومعة السحاولة المصالح المسيرة تلغى مستشفى الغازي في بوفاريك المكتب الخيري في بوفاريك نقابة البلديات للاشغال في بوفاريك نقابة الرى لوادى بوشملة نقابة الرى لوادي الخميس نقابة تجفيف موخطة مخلوف نقابة تجفيف طرفة والثلاثاء نقابة البلديات للحماية من الحريق
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه البلديات الموجودة في القباضة والمقر الدائرة الاقليمية للقباضة ضاف مدينة بوفاريك بوفاريك نضاف ضاحية بوفاريك بشر التوتية الصومعة السحاولة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .
- ان وزير التجارة، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 45 70-45 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة،
-
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 محرم عام 1396 الموافق 21 يناير سنة 1976 والمتضمن المصالح المسيرة نقابة تجفيف القنوات في بوفاريك نقابة الحماية الزراعية لبوفاريك وبئر التوتة وحوش شاوش . تضاف المكتب الخيرى لبوفاريك نقابة البلديات للاشغال في بوفاريك تضاف مستشفى الغازي في بوفاريك نقابة الرى لوادي بوشملة نقابة الرى لوادي الخميس نقابة تجفيف موخطة - مخلوف نقابة البلديات للحماية من الحريق نقابة تجفيف القنوات البوفاريك نقابة الحماية الزراعية لبوفاريك وبئر التوتة وحوش شاوش . تعيين السيد عبد السلام بوزار، مديرا للادارة العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد السلام بوزار، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 • عبد الغنى العقبى
الثلاثاء 4 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير العلاقات الخارجية.
- ان وزير التجارة، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد سليم خلادى، مديرا للعلاقات الخارجية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليم خلادى مدير العلاقات الخارجية الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 . عبد الغني العقبي وزارة الاعلام والتقافة قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب «فيلا» حسين داي ضمن الآثار التاريخية .
- ان وزير الاعلام والثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19
- رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، ولا سيما المواد 24 ومن 28 الى 31 منه ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 27 ديسمبر سنة 1978 ، و وبناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج فيلا حسين داى الواقعة في بلدية حسين داى بالجزائر، ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بحسين داى مدة شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : للمالكين العموميين والخصوصيين مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يوجهوا ملاحظاتهم الكتابية في رسالة مضمونة مع وصل استلام الى وزارة الاعلام والثقافة مديرية الفنون الجميلة. ويعد سكوتهم قبولا بعد انقضاء هذه المهلة . المادة 5 : تطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على الأثر التاريخي «فيلا حسين داى» وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي.
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 ابريل سنة 1979 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضم فتح الاجراءات لترتيب الجامع الكبير فى مستغانم ضمن الآثار التاريخية .
- ان وزير الاعلام والثقافة ،
- بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، ولا سيما المواد 24 ومن 28 الى 31 منه ،
- و بناء على رأى اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في جلستها المنعقدة في 27 ديسمبر سنة 1978 ، و بناء على اقتراح مدير الفنون الجميلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح اجراءات الترتيب لادراج الجامع الكبير في مستعانم، ضمن الآثار التاريخية . المادة 2 : يوجه هذا القرار الى وزارة الشؤون الدينية التي يدخل هذا الأثر التاريحي ضمن صلاحياتها . المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا فى الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية . المادة 4 : تعطى الشؤون الدينية مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لكي توجه خلالها ملاحظاتها الكتابية، الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة . ويعد سكوتها قبولا بعد انقضاء هذه المهلة . المادة 5 : تطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون على الاثر التاريخي «الجامع الكبير في مستغانم» ، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 . عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي وزارة الصحة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد أحمد مزوغم، عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء ، مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 •
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1399 بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام الموافق 12 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد | 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر .
- بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد لحلو أمير ، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 15 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد محمد حمو، عونا مراقباً للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد محمد العرجان، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 . قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .
- بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 ، يعتمد السيد عبد اللطيف علاوة عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 • عاشور بن عبد الله عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد محمد الشريف بن شريط، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد بوجمعة بوكرزازة عوناً مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد عبد اللطيف دادسي، عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد جمال قرايشي، عونا مراقبا للصندوق | الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979، يعتمد السيد | عبد الوهاب منايفى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 20 أبريل سنة 1979 •
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 يتضمن منح العفو .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-113
- و 182 منه وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء،
- يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين :
- الطيف مبروك، حواسنية العياشي، قارة معمر، الذين حكمت عليهم المحكمة الثورية في 23 يوليو سنة 1969 . عقاقنة مبارك، بشاح معمر، بتيرة مبارك، شينة مبارك، حماني عبد الحفيظ، ملاكسو بلقاسم، بورزان محمد الطاهر الذين حكمت عليهم المحكمة الثورية في 6 غشت سنة 1969 • ملاح محمد الصالح المحكوم عليه من طرف المحكمة الثورية في 23 يوليو و 6 غشت سنة 1969 المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى .- بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 9 أبريل سنة 1979 تحدث بدائرة اختصاص محكمة سيدى عيسى جلسة ريفية تعقد في ونوغة يوم الاحد الثاني من كل شهر . وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 22 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء مجالس ادارة الصناديق الجهوية للتعويض والصندوق الوطنى للتعويض الاضافى عن العطل السنوية المدفوعة الاجر ، لعمال البناء والاشغال العمومية .- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 22 مارس سنة 1979 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء فى مجالس ادارة الصناديق الجهوية للتعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للبناء والاشغال العمومية الخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر بالنسبة للسنوات المالية 1979 و 1980 و 1981 : 1 (1) صندوق ناحية الجزائر لتعويض العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء والاشغال العمومية : (أ) ممثلو العمال : عبد الله بن ناصر عبد الله بوزرارة،
- عمر زمري بوعلام عيساوي ، عمارة بن جلول،
- محمد زواوين حفناوي بوزيدي- الاخضر قارادى
- مصطفى جوامع،
- محمد خيران .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 ب ممثلو المشغلين : القطاع العمومي :
- نور الدين سيفي ،
- بلقاسم بن بعطوش. القطاع الخاص : عمر رمضان . ج) الاشخاص المعينون لكفاءتهم : ابن يوسف عوشية،- عمر بوراس. 2 (2) صندوق ناحية وهران لتعويض العطل المدفوعة الاجر الخاص بالبناء والاشغال العمومية : أ) ممثلو العمال : حبيب بن مهل عبد القادر بن ساحلة،
- البشير فتحى ،
- محمد حوباد عبد القادر مباركي
- بهلول نعار عبد القادر رحماني
- محمد تقياني
- محمد زهراوي
- نوار زيري ب ممثلو المشغلين : القطاع العمومي : حفيفي منصور عبد القادر طيبي . القطاع الخاص : بوحجر بلكروفة . ج) الاشخاص المعينون لكفاءتهم : عبد السلام بوخالفة، الهوارى كيال ..- 3 (3) صندوق ناحية قسنطينة لتعويض العطل المدفوعة الاجر الخاص بالبناء والاشغال العمومية : أ) ممثلو العمال :
- البشير بوجلال أحمد صالح بن ناصر،- عبد الحكيم بوزناد ، الطيب دراس ،- عبد الرحمن حازم ، محمد سويكي- الطيب تكنامارة-
- محمد توبي الطاهر نجار- رابح يحيوش . ب ممثلو المشغلين : القطاع العمومي : عبد القادر بن ماهلة
- محمد يوسفي ، القطاع الخاص : الوردي شعباني .- ج) الاشخاص المعينون لكفاءتهم :
-
- محمد طرايقية
- يوسف علواش . 4 (4) الصندوق الوطني للتعويض الاضافي عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاص بالبناء والاشغال العمومية . أ) ممثلو العمال : بوعلام عيساوي ،
- عبد الله بوزرارة
- البشير بوجلال
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه عبد الحكيم بوزناد
- محمد حو باد
- محمد توبي،
- عمر زمري
- نوار زيري ،
- محمد زهراوي ب ممثل الاتحادية الوطنية لعمال البناء والخشب والصناعات الملحقة ( ا ع ع ج ) : عبد الله بن ناصر .- ج) ممثلو المشغلين :
- نور الدين سيفي عبد القادر طيبي محمد يوسفي . د الاشخاص المعينون لكفاءتهم : ابن يوسف عوشية- عمر بوراس. وزارة التربية- مرسوم رقم 79 86 مؤرخ في أول جمادى الثانية- عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل .- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه -6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، ونظرا لموافقة الجزائر على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بجعل 1979 سنة دولية للطفل، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى وزير التربية لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . المادة 2 : تتمثل مهمة هذه اللجنة في تحديد ما يجب القيام به استجابة لحقوق الطفل في التربية والاحترام والسعادة، والبحث عن الوسائل الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة. وتعنى اللجنة علاوة على ذلك بتنسيق القرارات التي تتخذ في الاجتماعات المختلفة، وتطبيقها . المادة 3 : يرأس اللجنة وزير التربية وتتألف من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني . ممثل عن كل وزارة ،
- ممثل عن كل منظمة جماهيرية . المادة 4 : يمكن للرئيس أن يشرك في أعمال اللجنة أى شخص آخر يرى فى كفاءته فائدة، حسب جدول أعمال دوراتها . المادة 5 : تعقد اللجنة دورتين عاديتين في الشهر، ودورة استثنائية بطلب من رئيسها أو من ثلثى أعضائها. وتتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاصوات، وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا . يوجه رئيس اللجنة الاستدعاءات الى الاعضاء متضمنة جدول الاعمال قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع . وتتولى مصالح وزارة التربية كتابة اللجنة، وتحدد اللجنة نظامها الداخلى فى أول اجتماع لها . تخصص ميزانية للجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر