قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات . 403
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير، والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 76 — الضرائب المباشرة (باستثناء - المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة ( 640 )
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ومديرو المصالح المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 12 أبريل سنة 1979 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.