مرسوم رقم 79-86 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل . 414
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير التربية لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل .
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة هذه اللجنة في تحديد ما يجب القيام به استجابة لحقوق الطفل في التربية والاحترام والسعادة، والبحث عن الوسائل الضرورية للاضطلاع بهذه المهمة. وتعنى اللجنة علاوة على ذلك بتنسيق القرارات التي تتخذ في الاجتماعات المختلفة، وتطبيقها .
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة وزير التربية وتتألف من :
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
ممثل عن كل وزارة ،
- ممثل عن كل منظمة جماهيرية .
المادة 4
فتح المادةيمكن للرئيس أن يشرك في أعمال اللجنة أى شخص آخر يرى فى كفاءته فائدة، حسب جدول أعمال دوراتها .
المادة 5
فتح المادةتعقد اللجنة دورتين عاديتين في الشهر، ودورة استثنائية بطلب من رئيسها أو من ثلثى أعضائها. وتتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاصوات، وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا . يوجه رئيس اللجنة الاستدعاءات الى الاعضاء متضمنة جدول الاعمال قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع .
وتتولى مصالح وزارة التربية كتابة اللجنة، وتحدد اللجنة نظامها الداخلى فى أول اجتماع لها .
تخصص ميزانية للجنة الوطنية للاحتفال بالسنة الدولية للطفل .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.