قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب «فيلا» حسين داى ضمن الآثار التاريخية . 409
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج فيلا حسين داى الواقعة في بلدية حسين داى بالجزائر، ضمن الآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بحسين داى مدة شهرين متتابعين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةللمالكين العموميين والخصوصيين مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يوجهوا ملاحظاتهم الكتابية في رسالة مضمونة مع وصل استلام الى وزارة الاعلام والثقافة مديرية الفنون الجميلة.
ويعد سكوتهم قبولا بعد انقضاء هذه المهلة .
المادة 5
فتح المادةتطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على الأثر التاريخي «فيلا حسين داى»
وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي. 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1399 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 ابريل سنة 1979 .
عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام محمد حاردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.