مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.