مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.