مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل

الباب الخامس — أحكام ختامية

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.