مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين الذين يدعون في صلب النص "رجال الصف"، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 2
فتح المادةإنّ مجلس التأديب هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس بالنسبة لكل قضية حال، قصد إبداء رأيه حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المسجلة واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد رجال الصف الذين تسبّبوا في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطإ مخل بالشرف أو في خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقترح مجلس التأديب ضد رجال الصف حسب الأفعال التي يؤاخذون عليها، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة، أو التجريد منها عندما يتعلق الأمر بعرفاء أو عرفاء أوائل، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
المادة 4
فتح المادةيؤمر بمثول رجل الصف أمام مجلس تأديب من قبل قائد الوحدة الذي يتبعه المؤاخذ، بناء على تقرير مفصّل للرؤساء السلميين.
يعّد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب وتشكيله من قبل قائد الوحدة، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةعندما يؤاخذ عدّة رجال صف بارتكاب نفس الأفعال، فإنهم يمثلون أمام مجلس تأديب واحد.
المادة 6
فتح المادةيبدي مجلس التأديب رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه.
ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها، أو حفظ الملف التأديبي على حاله، إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لرجل الصف الماثل ليست قائمة.
وفي هذه الحالة، يستعيد رجل الصف حقوقه كاملة.
المادة 7
فتح المادةعندما تبرّر طبيعة ودرجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة، فإنّ قرار الإحالة أمام مجلس التأديب يمكن أن يكون مصحوبا بتدبير يتضمن تعليق عمل رجل الصف المؤاخذ.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن اتخاذ الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية.
الفصل الثاني — تشكيل مجلس التأديب
المادة 9
فتح المادةيعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الوحدة التي يتبعها رجل الصف الماثل أو عند الاقتضاء، من قبل السلطة المعينة ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيتشكّل مجلس التأديب من :
- ضابط سام، رئيسا،
- ضابط، مقررا،
- أربعة (4) ضباط أعوان، أعضاءا، من بينهم عضوين إضافيين،
- ضابطي صف (2) عاملين، عضوين، من بينهما عضو إضافي برتبة مساعد أو مساعد أوّل، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
- رجلي صف (2) متعاقدين برتبة عريف أول، عضوين، من بينهما عضو إضافي.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تعيين العسكري في مجلس التأديب، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة برجل الصف الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التأديب، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال الخمس سنوات الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء رجل الصف الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها رجل الصف الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع رجل الصف الماثل.
يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تأديب بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيّا بإحدى حالات التعارض المشار إليها في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
حّق الرد فيما يخص أعضاء مجلس التأديب معترف به لرجل الصف الماثل.
غير أنّه، لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ مرّة واحدة ولا ينبغي أن يخص سوى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه.
لا يقبل كل رد يقدّم لأي سبب آخر.
المادة 12
فتح المادةيستلم رجل الصف المحال أمام مجلس التأديب ملفه التأديبي فور إخطار المجلس ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه.
ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الالتزام بسّر المداولات.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه حول الم لف ال تأدي بي الذي أخ طر ب شأنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره.
المادة 15
فتح المادةيسلّم الرئيس فور إخطار مجلس التأديب، نسخة من الملف التأديبي إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف.
المادة 16
فتح المادةيعقد مجلس التأديب جلسته فور اختتام التحقيق التمهيدي.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن مجلس التأديب الانعقاد إلاّ بحضور كل أعضائه.
في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة 3( ) أيّام على الأكثر، أو استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره من نفس الصنف، حسب الترتيب المبيّن في قرار المثول أمام مجلس التأديب.
المادة 18
فتح المادةلا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التأديب ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذر عليه الحضور أو كان غائبا.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، فإنّه يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها.
يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التأديب المذكور في المادة 24 أدناه، غياب أو استبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب.
المادة 19
فتح المادةيقوم الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر دون سواهم، بما يأتي :
- التأكّد من حضور كل الأعضاء واستلامهم جميعا نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه المجلس واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب رجل الصف الماثل،
- تلاوة أمر المثول،
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع :
" أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري".
المادة 20
فتح المادةيأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال رجل الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير.
يستمع المجلس لرجل الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس ورجل الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو رجل الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن رجل الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على رجل الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.
بعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس رجل الصف الماثل للانسحاب ويُعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة.
المادة 21
فتح المادةيقوم الرئيس أثناء المداولات بإدارة المناقشات وطرح الأسئلة التي من شأنها أن تسمح للمجلس بإعطاء رأي معلل حول الرّد الذي يرى من الواجب تخصيصه للإجراء التأديبي المتّخذ.
المادة 22
فتح المادةيصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري، ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس.
يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات.
في حالة تعدّد الماثلين، يداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل رجل صف ماثل على حدة.
المادة 23
فتح المادةيعرض رئيس مجلس التأديب على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها رجل الصف الماثل.
في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية لرجل الصف الماثل.
وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشّد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات.
المادة 24
فتح المادةيعدّ ويدّون رأي المجلس خلال سير الجلسة، في محضر يوقعه كل أعضاء المجلس قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الوحدة، مرفقا بوثائق الإثبات.
يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ رجل الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر.
المادة 25
فتح المادةتصدر السلطة المكلفة بالإجراء التأديبي، قرارها في أجل لا يتعدى الشهر الذي يتبع استلام محضر مجلس التأديب.
لا يمكن تعديل رأي مجلس التأديب إلاّ في فائدة رجل الصف الماثل.
المادة 26
فتح المادةيحّل مجلس التأديب فور اختتام مداولاته.
المادة 27
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.