مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بفترة المردودية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بفترة المردودية، المدّة الدنيا للخدمة الفعلية الإلزامية التي يجب أن يؤدّيها العسكري بعد نهاية تكوين أيّا كانت طبيعته، تابعه على حساب وزارة الدفاع الوطني في مدرسة أو مؤسسة للتجديد أو للتصليح أو لإنتاج العتاد والتجهيزات.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على :
- الضباط وضباط الصف العاملين،
- ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين،
- الطلبة الضباط العاملين،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الطلبة الرتباء المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةتحدّد فترة المردودية كما يأتي :
- ضعف (2) مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية على التراب الوطني،
- ثلاث (3) مرّات مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية بالخارج.
عندما يتعلق الأمر بتكوين تناوبي، فإنّ فترة المردودية تخفّض في كلتا الحالتين إلى النصف. 25 يونيو سنة 2008 م تنظيميّة
المادة 5
فتح المادةيتمّ جمع مدّة فترة المردودية، بالنسبة للعسكريين الذين يستفيدون من تكوين آخر قبل انتهاء فترة مردودية التكوين السابق.
المادة 6
فتح المادةيلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين الذي تمّت متابعته، العسكريون المذكورون في المادة 3 أعلاه الذين، تنهى خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبهم المقبول، قبل أن يؤدوا فترة المردودية كاملة.
المادة 7
فتح المادةتعتبر بمثابة مصاريف منفقة بعنوان التكوين المتبع :
- المصاريف البيداغوجية التي تمثل تكاليف التكوين نفسه وكذا المصاريف المترتبة على اقتناء المواد والتجهيزات البيداغوجية،
- مصاريف التسجيل،
- المرتب المسبق أو الأجر والتعويضات التي يتمّ تقاضيها خلال فترة التكوين،
- كلفة التغذية بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف التغذية، إذا لم تكن هذه المصاريف على عاتق العسكري،
- كلفة الألبسة بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف الإيواء،
- مصاريف التغطية الاجتماعية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا نحو مكان التكوين في التراب الوطني أو خارجه،
- مصاريف الأمتعة الزائدة بعد نهاية التكوين،
- نفقات طبع المذكرة أو الأطروحة المتوجة للتكوين المتبع.
يُحسب المبلغ الواجب تسديده بالتناسب مع فترة المردودية التي لم تؤد بعد، طبقا للمعايير التي تحددها وزارة الدفاع الوطني في هذا ا لمجال.
المادة 8
فتح المادةلا يلزم بتسديد المصاريف، العسكريون الذين أعيدوا إلى الحياة المدنية تلقائيا، بسبب :
- إلغاء منصب العمل،
- الإحالة على التقاعد لبلوغ حّد السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات، 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- عدم جدوى فترة الاختبار، فيما يخص الطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الإعفاء بسبب عجز بدني أو نفساني، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
المادة 9
فتح المادةيلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين من قبل وزارة الدفاع الوطني، العسكري الذي يعود إلى الحياة المدنية لمزاولة نشاطه المهني في التخصص الذي اكتسبه خلال تكوينه كعسكري، بعد قبول إنهاء خدمته بصفة نهائية بسبب الإعفاء.
وفي هذه الحالة، لا تؤخذ المدّة التي قضاها العسكري في وضعية نقاهة قبل تسريحه من الصفوف، بعين الاعتبار عند حساب فترة المردودية.
المادة 10
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.