مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين يدعون في صلب النص "العسكريون"، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التحقيق
المادة 2
فتح المادةمجلس التحقيق هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس من أجل كل قضية حال على حدة قصد إبداء رأيها حول مادية الأفعال التأديبية المسجلة ووصفها، واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد الضابط أو ضابط الصف العامل الذي تسبّب في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو في خطإ مخل بالشرف أو كل خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقترح مجلس التحقيق حسب الأفعال المنسوبة للعسكري، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
يقترح مجلس التحقيق العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي يثبت وقوعها ماديا في حالة قيام مسؤولية العسكري المؤاخذ.
وإذا رأى مجلس التحقيق أنّ مسؤولية العسكري ليست قائمة، فإنّه يقترح حفظ القضية دون متابعة تأديبية. وفي هذه الحالة، يستعيد العسكري حقوقه كاملة.
المادة 4
فتح المادةلا تتمّ إحالة العسكريين أمام مجلس التحقيق، إلاّ بأمر من وزير الدفاع الوطني.
يمثل العسكريون المتورّطون في نفس القضية، أمام مجلس تحقيق واحد.
الفصل الثاني — معاينة الأفعال التي يمكن أن تثير إجراء تأديبيا أمام مجلس التحقيق
المادة 5
فتح المادةتنجم الإحالة أمام مجلس التحقيق عن تقرير مفصّل ومعلّل يعدّه الرئيس السلمي المباشر دون 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التقيد بأجل معيّن، وتوجّهه السلطة السلمية التي يتبعها العسكري المؤاخذ إلى وزير الدفاع الوطني، ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
ويجب أن يعمد هذا التقرير إلى :
- تحديد هوية مرتكب الفعل أو عند الاقتضاء، الشركاء في الأفعال المعاينة،
- ذكر الأفعال المؤاخذ عليها بصدق وبأكبر موضوعية ممكنة، مع تبيان الوصف الذي ينبغي منحه لها مبدئيّا،
- ذكر الظروف التي وقعت فيها الأفعال وعند الاقتضاء، تحديد هوية الشهود،
- تقدير خطورة الأفعال المسجّلة وكذا آثارها الفورية و/أو المتوقعة على سير المصلحة ومعنويات الأفراد وسمعة الجيش الوطني الشعبي،
- تقديم تقييم موضوعي حول طريقة تأدية العسكري للخدمة وعلاقته بالأفعال المرتكبة.
يبلّغ العسكري المؤاخذ وفقا للتقرير المفصّل، كتابيا من طرف رئيسه السلمي المباشر بشأن الأفعال المنسوبة إليه ويطلب منه تقديم توضيحات كتابية في أجل لا يتعدّى اثنين وسبعين (72) ساعة.
المادة 6
فتح المادةعند انقضاء أجل الاثنين وسبعين (72) ساعة، يوجّه طلب الإحالة أمام مجلس التحقيق مصحوبا بالتقرير المذكور في المادة 5 أعلاه، إلى وزير الدفاع الوطني عبر السلم التصاعدي مرفقا بما يأتي :
- كشف العقوبات التأديبية والعقوبات القانونية الأساسية المسلطة على العسكري في الرتبة المحازة،
- نتائج كل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر،
- توضيحات كتابية يقدّمها العسكري المؤاخذ،
- الرأي المعلّل الذي تقدّمه السلطات السلّمية المتعاقبة حول تكييف الأفعال المثارة ومدى ملاءمة الإجراء التأديبي أمام مجلس التحقيق.
إذا لم يقدّم العسكري المؤاخذ تقريره في الآجال المحددة، يجب أن يشار إلى هذا الامتناع في التقرير المفصّل. وفي هذه الحالة، يتمم ملف الإحالة بنسخة من المذكرة التي تمّت بموجبها دعوة العسكري المؤاخذ إلى تقديم التوضيحات المكتوبة.
المادة 7
فتح المادةيرسل الملف التأديبي المذكور في المادة 6 أعلاه، في آخر المطاف، مرفقا برأي معلل من السلطة السلمية، إلى وزير الدفاع الوطني قصد اتخاذ القرار، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةعند استلام الملف التأديبي، يمكن أن يأمر وزير الدفاع الوطني :
- إمّا بحفظ القضية دون متابعة تأديبية،
- إمّا بتطبيق إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بموجب قانون الخدمة في الجيش،
- إمّا بإحالة العسكري أمام مجلس تحقيق،
- إمّا بإحالة العسكري أمام الجهة القضائية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يكون قرار الإحالة أمام مجلس التحقيق متبوعا بتدبير يتضمن تعليق عمل العسكري، عندما تبرّر ذلك طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة. ويجب أن توافق مدّة هذا التعليق مدّة الإجراء التأديبي دون أن تتجاوز ستة (6) أشهر.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن مباشرة الإجراء التأديبي أمام مجلس التحقيق بعد ستة ( )6 أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية.
الفصل الثالث — تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله
المادة 11
فتح المادةعلاوة على تعيين الرئيس والمقرر والأعضاء، يبيّن في أمر المثول أمام مجلس التحقيق الأفعال التي تبرّر تأسيس المجلس وكذا مكان المثول الذي يجب أن لا يكون تابعا للقيادة الإقليمية حيث يمارس أو حيث كان ينتمي العسكري الماثل أثناء حدوث الأفعال.
المادة 12
فتح المادةيتشكّل مجلس التحقيق من خمسة ( 5 ) أعضاء دائمين، من بينهم رئيس وضابط (1) مقرّر. كما يتضمن عضوين (2) إضافيين.
يجب أن يرأس مجلس التحقيق الضابط الأكثر أقدمية في أعلى رتبة، مقارنة بالضابط المقرّر والأعضاء الآخرين.
يجب أن يكون أعضاء مجلس التحقيق الدائمون والإضافيون بمن فيهم المقرّر، حائزين رتبة تعادل على الأقل رتبة العسكري الماثل ويكونون من نفس الأقدمية في الرتبة وفي الخدمة على الأقّل. ويجب أن يحمل عضوان دائمان وعضو إضافي رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل.
يجب أن لا يكون رئيس مجلس التحقيق والضابط المقرّر من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م عندما يكون العسكري الماثل ضابط صف عامل، فإنه يجب أن يكون عضو دائم وعضو إضافي ضابطي صف عاملين.
يجب أن يضمّ المجلس عضوين دائمين وعضوا إضافيا من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي.
عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي، باستثناء الرئيس وبغض النظر عن الشروط المذكورة أعلاه، فإنه يجب أن يكون عضوان دائمان وعضو إضافي في رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل المحاز على أعلى رتبة.
وعندما تكون أعلى رتبة لضباط الصف الماثلين رتبة مساعد أوّل، فإنه يجب أن يكون ضباط الصف الأعضاء في ا لمجلس، بمن فيهم الدائمين والإضافيين، حائزين على أكبر أقدمية في نفس الرتبة مع المؤاخذ أو المؤاخذين، أو يستوفون أكبر أقدمية في الخدمة عند تساوي الأقدمية في الرتبة.
المادة 13
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المتضمنة في المادتين 12 و 15 من هذا المرسوم، يتمّ تعيين الرئيس والمقرر من قبل وزير الدفاع الوطني على أساس القائمة المذكورة في المادة 14 أدناه.
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 12 و 15 من هذا المرسوم، يحدّد تشكيل مجلس التحقيق باستثناء الرئيس والمقرر، عن طريق إجراء القرعة ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
يتمّ إجراء القرعة لاختيار الأعضاء الدائمين والإضافيين لمجلس التحقيق على أساس قوائم الضباط وضباط الصف العاملين التي تعدّ سنويا وتضبط من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن تعيين العسكري العامل في مجلس التحقيق، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة بالعسكري الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التحقيق، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال السنوات الخمس الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء العسكري الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع الماثل.
يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تحقيق بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيا بإحدى حالات التعارض المذكورة في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
المادة 16
فتح المادةيعترف بحقّ رد أعضاء مجلس التحقيق للعسكري الماثل الذي يستعمله عند الاقتضاء، لدى رئيس ا لمجلس.
غير أنّه يمكن ممارسة هذا الحق مرّة واحدة فقط ولا ينبغي أن يشمل سوى حالات التعارض المبينة في المادة 15 أعلاه.
لا يقبل كل رد مقدّم لأيّ سبب آخر.
الفصل الرابع — سير مجلس التحقيق
المادة 17
فتح المادةفور تأسيس مجلس التحقيق، يستلم رئيسه مقابل وصل استلام :
- أمر المثول الذي يعدّه وزير الدفاع الوطني يُبيّن فيه، فضلا عن هوية العسكري المتابع، الأفعال المؤاخذ عليها والناحية العسكرية التي يجري فيها الإجراء التأديبي والقائمة الاسمية لكل من الأعضاء الدائمين والإضافيين والضابط المعيّن بصفة مقرّر،
- الوثائق الإدارية الآتية التي يخصّص لكل منها رقم ترتيبي : * تقرير مفصّل ومعلّل للرئيس السلمي المباشر الذي يتبعه العسكري الماثل، * التوضيحات الكتابية التي قد يُقدمها العسكري المؤاخذ، * بيان الحالة الوصفية والخدمات الخاص بالعسكري الماثل، * تلخيص التنقيطات والتقديرات المتعلقة بطريقة تأدية العسكري الماثل للخدمة، * كشف العقوبات التأديبية والقانونية الأساسية المسلطة في الرتبة المحازة أو في الرتبة الأدنى مباشرة، إذا قضى المعني أقّل من ثلاث (3) سنوات في الرتبة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * محضر متعلق بكل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
يكون استلام الوثائق المذكورة أعلاه، من قبل الرئيس بمثابة إخطار لمجلس التحقيق المؤسّس.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على مجلس التحقيق إبداء رأيه ح ول الملف ال تأدي بي ال ذي أخ ط ر بش أنه، في أجل لا يتعدّى الستين (60) يوما الموالية لإخطاره.
المادة 19
فتح المادةفور استلام الوثائق المذكورة في المادة 17 أعلاه، يسلّم رئيس مجلس التحقيق نسخة منها إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف التأديبي.
ولهذا الغرض، يقوم الضابط المقرر باستدعاء العسكري الماثل.
ويقوم الضابط المقرّر بإعلامه شخصيا وسريّا بكل المعلومات المتضمنة في ملف المثول ويبلّغه بحقوقه فيما يخص حّق رّد الأعضاء والدفاع.
المادة 20
فتح المادةيعترف بالحقّ في الدفاع للعسكري الماثل الذي يمكن أن يمارسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه.
المادة 21
فتح المادةيسلّم العسكري الماثل إلى المقرّر خلال سير الجلسة، كل مستند أو وثيقة مادية بحوزته تتعلق بالأفعال المؤاخذ عليها ويبلغه عند الاقتضاء، بهوية أعضاء المجلس الذين يطلب ردهم وكذا هوية الأشخاص الذين يطلب سماعهم بصفة شهود.
بعد إتمام هذه الإجراءات، يقوم الضابط المقرّر بإعداد محضر يعمل على توقيعه من قبل العسكري الماثل. وفي حالة رفض هذا الأخير، يبيّن ذلك في المحضر.
يمكن الضابط المقرّر، عندما يرى أنّ ذلك مفيد للتحقيق، استجواب العسكري الماثل وجمع كل التصريحات أو التوضيحات أو المعلومات الشفهية التكميلية التي يرغب هذا الأخير في الإدلاء بها، كما يمكنه سماع كل شخص بإمكانه الإدلاء بالشهادة أمام مجلس التحقيق كشاهد إثبات أو نفي.
إذا لم يستجب العسكري الماثل للاستدعاء دون سبب شرعي، يقوم الضابط المقرر بإعداد محضر يدوّن فيه هذا الغياب ويشرع في التحقيق بحكم القانون. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 22
فتح المادةيختتم الضابط المقرّر التحقيق بتحرير تقرير تلخيصي يوجّه إلى مجلس التحقيق يهدف لاسيما إلى إثبات مادية الأفعال وتحديد وصفها ودرجة خطورتها.
ويرسل الضابط المقرّر إلى رئيس المجلس وإلى كل عضو من الأعضاء الدائمين، الوثائق المكوّنة للملف التأديبي مصحوبة بالمحضر المعّد لهذا الغرض.
المادة 23
فتح المادةيحدّد الرئيس في الجلسة الافتتاحية فور استلام الملف المذكور في المادة 22 أعلاه، تاريخ انعقاد مجلس التحقيق.
ويكلف الرئيس الضابط المقرر بتبليغ تاريخ الاجتماع الذي حدّده، لأعضاء المجلس الآخرين الدائمين والإضافيين وكذا للعسكري الماثل والشهود المحتملين.
ويجب أن يبيّن التبليغ الموجّه للعسكري الماثل الذي يعدّ بمثابة استدعاء، أنّه في حالة الغياب دون سبب شرعي، يجتمع مجلس التحقيق ويداول بحكم القانون.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن انعقاد مجلس التحقيق إلاّ بحضور كل أعضائه.
في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة (3) أيّام على الأكثر، وإمّا استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره حسب الترتيب المبيّن في أمر المثول.
المادة 25
فتح المادةلا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التحقيق ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذّر عليه الحضور أو كان غائبا أو رده العسكري الماثل.
يتعيّن على أعضاء مجلس التحقيق الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها، باستثناء حالة القوة القاهرة.
يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التحقيق المذكور في المادة 33 أدناه، غياب واستبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب.
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس التحقيق بحكم القانون في جلسة افتتاحية في التاريخ المحدد. ويقوم الرئيس، خلال هذه الجلسة وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرّر دون سواهم، بما يأتي : 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- التأكد من حضور كل الأعضاء وحصولهم على نسخة من الملف التأديبي، الذي أخطر بشأنه ا لمجلس، واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، رسميا وخلال انعقاد الجلسة، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردهم بناء على طلب العسكري الماثل،
- تلاوة أمر المثول.
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات وسير مجلس التحقيق وإبلاغهم بوجوب الالتزام بسّر المداولات، ويقوم بجمع آرائهم بشأن الحالة المعروضة عليهم، -العمل على تأدية القسم الآتي نصه، من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع :
" أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري".
المادة 27
فتح المادةيأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال العسكري إلى قاعة المداولات ويأمر المقرّر بتلاوة التقرير التلخيصي المذكور في المادة 22 أعلاه، بحضور المعني.
يستمع المجلس للعسكري الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد.
ويرخّص لأعضاء المجلس والعسكري الماثل تحت سلطة الرئيس، أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس بناء على طلب عضو من الأعضاء أو العسكري الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن العسكري الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل عضو من أعضاء المجلس أو المقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على العسكري الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.
وبعد الانتهاء من سماع الشهود، يعرض الرئيس القضية للتداول في جلسة مغلقة ويدعو لهذا الغرض، العسكري الماثل للانسحاب.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التحقيق دون حقّ في المداولة.
المادة 28
فتح المادةيدير رئيس المجلس خلال المداولات، المناقشات ويطرح الأسئلة التي تسمح للمجلس بإبداء رأي معلّل حول الرّد الذي يرى تخصيصه للإجراء التأديبي المتخذ.
المادة 29
فتح المادةيمكن الرئيس خلال المداولات، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أعضاء ا لمجلس، أن يأمر بتعليق المداولات قصد السماع مجدّدا للعسكري الماثل أو لأحد الشهود حول مسألة محدّدة.
المادة 30
فتح المادةإذا رأى مجلس التحقيق أنّه لم تتضح بما فيه الكفاية الظروف التي وقعت فيها الأفعال قصد تحديد المسؤوليات، فإنه يمكنه بأغلبية أعضائه الحاضرين، أن يطلب من المقرر إجراء تحقيق تكميلي.
وفي هذه الحالة، يمدّد الأجل المحدّد بفترة لا يمكن أن تتعدّى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من اليوم الأول الموالي لانعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس.
تعقد الجلسات اللاحقة لمجلس التحقيق بناء على أمر المثول الأوّلي وضمن الأشكال نفسها.
المادة 31
فتح المادةيصوّت أعضاء مجلس التحقيق بالاقتراع السّري، ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو بلا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس.
يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات.
في حالة تعدّد العسكريين الماثلين، يتداول مجلس التحقيق ويصوّت بالنسبة لكل ماثل على حدة.
المادة 32
فتح المادةيعرض رئيس مجلس التحقيق على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل.
في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية للماثل.
وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات القانونية الأساسية الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 33
فتح المادةيدوّن رأي مجلس التحقيق المعد خلال سير الجلسة، في محضر يوقّعه كل أعضاء ا لمجلس.
ويرسل الرئيس الملف مباشرة مع وثائق الإثبات إلى وزير الدفاع الوطني.
ويُبلغ الرئيس الرأي الصادر إلى العسكري الماثل، شفهيا فور اختتام المداولات.
المادة 34
فتح المادةيحّل مجلس التحقيق فور اختتام مداولاته.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن وزير الدفاع الوطني تعديل العقوبة التي يقترحها مجلس التحقيق إلاّ إذا كان ذاك في فائدة العسكري الماثل.
المادة 36
فتح المادةيمثل العسكريون الذين يمارسون في الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها، ضمن الأشكال نفسها، أمام مجلس تحقيق يحدّد وزير الدفاع الوطني مقر انعقاده.
المادة 37
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئ اسي رقم 08-178 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لاسيما المواد 72 إلى 74 منه، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين يدعون في صلب النص "ضباط الصف"، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره.
الفصل الأول — صلاحيات مجلس التأديب
المادة 2
فتح المادةإنّ مجلس التأديب هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس بالنسبة لكل قضية حال، قصد إبداء رأيه حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المسجلة واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد ضباط الصف الذين تسبّبوا في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطإ مخل بالشرف أو في خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقترح مجلس التأديب ضد ضباط الصف حسب الأفعال التي يؤاخذون عليها، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
المادة 4
فتح المادةيؤمر بمثول ضابط صف أمام مجلس تأديب من قبل السلطة التي يعيّنها وزير الدفاع الوطني.
وعندما يُؤاخذ عدّة ضباط صف بارتكاب نفس الأفعال، فإنهم يمثلون أمام مجلس تأديب واحد.
المادة 5
فتح المادةيؤسّس مجلس التأديب على مستوى الناحية العسكرية لمكان تواجد الوحدة أو المؤسسة أو المدرسة أو مركز التكوين أو السلك أو المصلحة التي يتبعها ضابط الصف المؤاخذ.
يمثل ضباط الصف المتعاقدون الذين يمارسون الخدمة على مستوى الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها، ضمن الأشكال نفسها، أمام مجلس تأديب يحدد وزير الدفاع الوطني أعضاءه ومقّر انعقاده. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يبدي مجلس التأديب المؤسّس والمخطر من قبل قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه.
ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها أو حفظ الملف التأديبي على حاله إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لضابط الصف الماثل ليست قائمة.
وفي هذه الحالة، يستعيد ضابط الصف حقوقه كاملة.
المادة 7
فتح المادةعندما تبرر طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة، فإنّ قرار الإحالة أمام مجلس التأديب يمكن أن يكون مصحوبا بتدبير يتضمن تعليق عمل ضابط الصف المؤاخذ.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن مباشرة الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية.
الفصل الثانى تشكيل مجلس التأديب
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الناحية المختص إقليميا عن طريق القرعة بحضور ثلاثة (3) ضباط، على أساس قائمة تعّد سنويا، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيتشكّل مجلس التأديب من :
- ضابط سام، رئيسا،
- ضابط، مقررا،
- أربعة (4) ضباط أعوان كأعضاء، من بينهم عضوين إضافيين،
- ضابطي صف (2) عاملين برتبة مساعد أو مساعد أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي،
- ضابطي صف (2) متعاقدين برتبة رقيب أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي.
يجب أن يضم المجلس عضوين (2) دائمين وعضوا إضافيا ينتمون لنفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها ضابط الصف الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن تعيين العسكري في مجلس التأديب، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة بضابط الصف الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التأديب، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال الخمس سنوات الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء ضابط الصف الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها ضابط الصف الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع ضابط الصف الماثل.
يتعيّن على كل عسكري يتم تعيينه للمشاركة في مجلس تأديب بصفة رئيس أو مقرّر أو عضو، ويكون معنيا بإحدى حالات التعارض المذكورة في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
يعترف لضابط الصف الماثل بحّق رّد أعضاء مجلس التأديب.
غير أنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ مرّة واحدة ولا ينبغي أن يخص سوى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه.
لا يقبل كل رد يقدّم لأي سبب آخر.
المادة 12
فتح المادةيستلم ضابط الصف المحال أمام مجلس التأديب إبلاغا شخصيا وسريا بكل المعلومات التي يتضمنها ملفه التأديبي فور إخطار ا لمجلس، ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه.
ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه.
الفصل الثالث — سير مجلس التأديب
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الالتزام بسّر المداولات. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه ح ول الملف ال تأدي بي ال ذي أخ ط ر بش أنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره.
المادة 15
فتح المادةيسلّم الرئيس فور إخطار مجلس التأديب، نسخة من الملف التأديبي إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف.
المادة 16
فتح المادةيعقد مجلس التأديب جلسته فور اختتام التحقيق التمهيدي.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن مجلس التأديب الانعقاد إلاّ بحضور كل أعضائه.
في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة (3) أيّام على الأكثر، أو استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره من نفس الصنف، حسب الترتيب المبيّن في قرار المثول أمام مجلس التأديب.
المادة 18
فتح المادةلا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التأديب ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذر عليه الحضور أو كان غائبا.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، فإنّه يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها.
يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التأديب المذكور في المادة 23 أدناه، غياب أو استبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب.
المادة 19
فتح المادةي ق وم ال رئيس خ لال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر، بما يأتي :
- التأكّد من الحضور الشخصي لكل الأعضاء،
- التأكّد من استلام جميع الأعضاء نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه ا لمجلس، واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب ضابط الصف الماثل،
- تلاوة أمر المثول، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع :
" أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري".
المادة 20
فتح المادةيأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال ضابط الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير التلخيصي الذي قام بإعداده.
يستمع المجلس لضابط الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس وضابط الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة.
يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو ضابط الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه.
يمكن ضابط الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود.
ويجب على ضابط الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود.
المادة 21
فتح المادةبعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس ضابط الصف الماثل للانسحاب ويعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة.
يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة.
يصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس.
يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م في حالة تعدّد الماثلين، يتداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل ضابط صف ماثل على حدة.
المادة 22
فتح المادةيعرض رئيس مجلس التأديب على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها ضابط الصف الماثل.
في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية لضابط الصف الماثل.
وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشّد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات القانونية الأساسية الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات.
المادة 23
فتح المادةيدوّن رأي المجلس خلال انعقاد الجلسة في محضر يوقعه كل الأعضاء قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الناحية، مرفقا بوثائق الإثبات.
يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ ضابط الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتخذ القرار النهائي المتعلق بالحالة المعروضة، من قبل السلطة التي يعينها وزير الدفاع الوطني، في أجل لا يتجاوز الشهر الموالي لاستلام محضر مجلس التأديب الذي يرسل إليها من قبل قائد الناحية.
لا يمكن تعديل الرأي الذي أصدره مجلس التأديب إلاّ في فائدة ضابط الصف الماثل.
المادة 25
فتح المادةيحّل مجلس التأديب فور اختتام مداولاته.
المادة 26
فتح المادةيلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.