مرسوم رقم 68-382 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1388 يتضمن تعديل ميزانية الدولة : 1165
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون الف دينار ( 1770000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 ) المصاريف | المحتملة ) •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون الف دينار ( 1770000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية طبقا للبابين المبينين فى الجدول | 1 » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة التربية الوطنية في العنوان الثالث ( وسائل المصالح » القسم الاول ( الموظفون مرتبات العمل » الباب 31-43 « مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية » 6 وظائف المستشارين تربويين .
المادة 4
فتح المادةتفتح الاعتمادات اللازمة لمرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ...
هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 4331 مؤسسات التعليم الابتدائي القسم
- الاجور الرئيسية 570000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات ( المادة الاولى ) 1200000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.