قوانين ومراسيم قرارات مقررات : مناشير اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 90 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا * بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق | سبتمبر سنة 1964 تتضمن انتداب المهام نواب عمال عمالات . 468 وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل . 469 موجز مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مساعد لوكيل النيابة العامة وقاضيين . 470 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 26364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الوطني 470 مرسوم رقم 64-264 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 471 مرسوم رقم 26564 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاوقاف 472 موجز مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس (ش. و.ت) • 472 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » .
موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384
- الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة ونائبه لدى مؤسسة » كهرباء وغاز الجزائر » • 473 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية 473 موجز قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى مصحات دوراندو بالجزائر ، وبلفور بالحراش ، والغليسين بالابيار 473 وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عون مالى للصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة 473 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 26664 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 20263 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات الخدمة 474 مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام- 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية .
وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتعلق بإحداث لجان المشروع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 478 اعلانات بلاغات مناقصة 482 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضي المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليوسنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، برسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد بوعلو بومدين ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة تيارت ، لمهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة سطيف ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة . مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو
- سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 64-192 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليوسنة (1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينتدب السيد نجادي محمد ، المنتدب سابقا المهام نائب عامل عمالة عين تموشانت لمهام نائب عامل عمالة بتنس ابتداء من 17 أوت سنة 1964 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهوريه ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضي المرسوم رقم 64-192- الصادر في 21 صفر عام 1384 ) 2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، برسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن داود عبد الكريم ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة تلاغ ، لمهام نائب عامل عمالة عين تموشنت ابتداء من 25 أوت سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل بموجب مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 :
- عين السيد قائد حمود محمد ، الحائز على الليسانس في الحقوق والمحامي سابقا ، رئيس غرفة بمحكمة استئناف مدينة الجزائر . وعين السيد جباري احمد ، الترجمان العدلى ، الرئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران وعين السيد زروقى مصطفى ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بالبليدة . وعين السيد بلحاج محيى الدين ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بسطيف .
وعين السيد محمود بوذراع ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بمستغانم وعين السيد هدام بن علي ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بمدينة الجزائر . وعين السيد عبد القادر قسول ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بسكيكدة . وعين السيد الصديق مدور ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بتيارت وعين السيد اسماعيل وناس ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بتلمسان . وعين السيد سحولي بوعلام ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بقسنطينة . وعين السيد سكفالى زين الدين ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية ، مساعدا لوكيل النيابة العامة بمدينة الجزائر . وعين السيد كفيف عبد الكريم ، الترجمان العدلي بالمحمدية ( بيريغو سابقا ( قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران وعين السيد حسن شركسكي احمد نائب الترجمان العدلي بعنابة ، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . وعين السيد فلوسية مسعود 6 نائب الترجمان العدلي بسطيف ، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . وعين السيد جبار محمد سعد الدين ، نائب الترجمان العدلي بسيدي بلعباس ، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت وعين السيد خليفة صالح ، قاضيا للأحداث بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . وعين السيد العرفاوى على ، الترجمان العدلي الرئيس بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . وعين السيد ابن منصور عبد القادر ، القاضي الشرعي بمحكمة عين ولمان ، (كولبير سابقا) قاضيا بالمحكمة الإبتدائية الكبرى بسطيف .
- وعين السيد تجيني عبد الكريم ، نائب الترجان العدلي بمعسكر ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية يعين الصفراء وعين السيد ابن شريف عبد الحفيظ ، نائب الترجمان العدلي بمستغانم ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بثنية الاحد . وعين السيد جويني المدعو جويني محمد على ، القاضي الشرعي بمحكمة الشريعة قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتبسة.
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 وعين السيد رحال عبد السلام ، الترجمان العدلى سابقا، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بفج مزالة وعين السيد ابن العابد محمد عبد المؤمن ، الوكيل الشرعى سابقا ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بحجوط . وعين السيد قصيره قاده مختار ، الحائز على شهادة | محضر عدلى ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بفرندة وعين السيد الحاج صدوق عبد القادر ، باش عدل سابقا ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوق الخميس وعين السيد كافى محمد الامين نائب الترجمان العدلي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببريكة وعين السيد حناوى محمد ، كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل وعين السيد جزائرى يوسف مستكتب الضبط بالحكمة الابتدائية بالمدية ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالبرواقية وعين السيد بلخوجة عز الدين ، كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية • وعين السيد بوشريط عبد الرحمن ، مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتليلات قاضيا بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان وعين السيد بلقسام سعد السعود ، نائب الترجمان العدلي بمدينة الجزائر الشراقة ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمليانة • وعين السيد علال عبد الرحمن ، كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالطاهير وعين السيد سلام على ، مستكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية يتغنيف ( باليكاو سابقا ) وعين السيد شباح عبدالرحمن ، كاتب ضبط غرفة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأقبو .. وعين السيد ذيب شعبان ، الوكيل الشرعي سابقا ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعلمة ( سانت آرنو سابقا ) • وعين السيد كحيلى مصطفى ، باش عدل بتيارت ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية برحوية مونت غولفي سابقا )
- وعين السيد ابن نسيب عبد الرحمن ، القاضي الشرعي | بمحكمة عين البيضاء ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بعسين البيضاء . موجز مراسيم مؤرخة فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مساعد لوكيل النيابة العامة وقاضيين بموجب مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : عين السيد محمد الشيخ احمد ، المتمرن بمركز الدراسات القضائية مساعدا لوكيل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر ، من الرتبة الثانية ، المجموعة الأولى الدرجة الثانية – وعين السيد زيان الشريف محمد الحائز على شهادة نائب ترجمان عدلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقالة من الرتبة الثانية المجموعة الاولى ، الدرجة الاولى وعين السيد عون محمد ، المؤهل لدراسة الحقوق ، قاضيا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة من الرتبة الثانية ، المجموعة الاولى ، الدرجة الاولى وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 26364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى القانون المالى رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2864- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لعام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 2 - ميزانية الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفي الباب 2131 « المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الاقتصادية - أدوات وسير مصالح مادة 3 مستخدمون وفي الباب 2234 المديرية العامة للتخطيط والدراسات مؤقتون . .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم 1964 الذي يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة به وجب قانون المالية لسنة 1964 ، الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 ارت سنة 1964 . احمد بن مرسوم رقم 64 264 مؤرخ في 22 ربيع الثاني يرسم ما يلى : الموافق 31 المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة بلة الفلاحة وفى الابواب المذكورة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم عام 1384 المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ثمانمائة الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية ألف دينار (8000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وفي الباب المذكور في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . ، المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وبمقتضى القانون المالي رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-29 المؤرخ في 20 الابواب وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يناير سنة احمد بن بلة جدول الحالة - أ - - العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الفلاحة العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الاول : مستخدمون - مكافات النشاط 31 01 ادارة مركزية
- أجور رئيسية 2000000 31-31 مؤسسات التعليم الفلاحى - أجور رئيسية 1000000 31 41 مصلحة الابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصاد القروى أجور رئيسية 31-71 غابات وحماية 2000000 واصلاح الاراضي 100,000 31-81 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى - أجور رئيسية الباب 2000000 مجموع 8000000 جدول الحالة - ب - العنوان الاعتمادات المفتوحة وزارة الفلاحة العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الثالث : 33 91 منح عائلية مستخدمون - أعباء اجتماعية . 8000000 مجموع 8000000
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 مرسوم رقم 26564 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني : وبمقتضى القانون المالى رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-34 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( ) 100,000) دج ) مقيد في ميزانية وزارة الأوقاف وفى الباب المذكور في جدول الحالة - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ماية ألف دينار (100,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفي الابواب المذكورة في جدول الحالة ب - الملحق بهذا
- المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينتصر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الباب العنوان الاعتماد الملفى وزارة الأوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصلاح 340-12 الاديان - أدوات المجموع 100,000 جدول الحالة – الابواب الاعتماد المفتوح وزارة الاوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 01 ادارة مركزية وتفتيش - اعادة نفقات 50,000 34-02 ادارة مركزية وتفتيش - أدوات 500000 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس (ش. وت) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-272 - المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 ، المتضمن احداث و تنظيم الشركة الوطنية لتفصيل الملابس ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن سماعي مديرا عاما للشركة الوطنية لتفصيل الملابس المجموع 1000000 المادة 2 : يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الهاء مهام مندوب الحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : وضع حد لمهام السيد احمد غزالى ، والسيد ميسوم عبد الحكيم ، الاول كمندوب للحكومة ، والثاني كمندوب للحكومة بالنيابة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ». موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 • يتضمن تعيين مندوب للحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : عين السميد نابي بلقاسم مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » وعين السيد قائد بلقاسم ، نائب مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة بالنيابة لدى نفس المؤسسة • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى القانون رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، يقرر ما يلى :- المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وسعون ألف دينار (000 0 190) د ج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 34-36 مديرية المواصلات الوطنية الادوات » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160,000 د0 ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 7434 t الموظفون المؤقتون - أجور لواحق أجور » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة دوراندو بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 34 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عين السيد ابن شلهوم محمد مدير مستشفى ، مندوبا للحكومة لدى مصحة دوراندو الكائنة بشارع دوراندو رقم 13 بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش لة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد هاني محمد الطاهر ، قيم المستشفيات ، مندوبا للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش . موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة الفليسين بالأبيار الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بوزيد عمر مدير مستشفى بير طرارية مندوبا للحكومة لدى مصحة الغليسين الكائنة بنهج الغليسين بحى الابيار بالجزائر العاصمة . وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق 7 مايو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام عون مالى للصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة د بمقتضى قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد على ، العون المكلف بالعمليات المالية ، بسبب تعيينه لمهام أخرى ، وانتدب السعيد مازرى مصطفى لمهام عون مكلف بالعمليات المالية بالصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة .
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 ولا يمكن منح السيد مازري مصطفى الموافقة المنصوص عليها في المادة 18 من القرار الصادر في 11 أكتوبر سنة 1957 المنظم للصناديق الاجتماعية بالقطاعات غير الفلاحية ، الا بعد تمرين مدته ستة أشهر . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-266 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، يتضمن الغاء المرسوم رقم 63 - 202 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ويحدد شروط منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية و جوازات الخدمة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 20263 الصادر في 8 يونيو سنة 1963 المحدد شروط تسليم جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المرور الدبلوماسية ، وجوازات السفر الخاصة بالخدمة يرسم ما يلى : العنوان الاول سندات السفر الرسمية المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية
- المادة الاولى : ان أوراق السفر الرسمية المسلمة من وزارة الشؤون الخارجية هي : جوازات السفر الدبلوماسية ، 2 جوازات المرور الدبلوماسية . 3 جوازات السفر الخاصة بالخدمة ، المادة 2 : ان البعثات الدبلوماسية بالبلدان الاجنبية التي تشتمل على فرع قنصلى ، والقنصليات ، والمكاتب القنصلية، في البلدان الاجنبية تبقى مؤهلة لتسليم أو تجديد أو تمديد جوازات السفر العادية ، وجوازات السفر للحماية وجوازات المرور العادية ، طبقا للتشريع السارى به العمل • العنوان - جوازات السفر الدبلوماسية المادة 3 : تسلم جوازات السفر الدبلوماسية تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية دون غيره وتمنح لبعض الاشخاص العاملين أو الموفودين الى البلاد الاجنبية لانتقالهم الى هذه البلاد المادة 4 : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للأشخاص المندرجين في أحد الاصناف الآتية ، نظرا لوظائفهم ولطول مدة قيامهم بها ، وهم : 1 - رئيس الدولة 2 رئيس المجلس الوطني
- أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعضاء الحكومة ، والكاتب العام للحكومة . Σ نواب رئيس المجلس الوطني • ه قدماء أعضاء الحكومة ، وقدماء السفراء بعد استشارة الحكومة 6 رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي • V المدير العام للشرطة الوطنية . A أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى العاملون في البلاد الاجنبية ، وأزواجهم ، وأبناؤهم القاصرون والعزب وأباؤهم الذين يعيشون معهم ولا بد من تقييد الاطفال القاصرين والعزب في سندات سفر الاب أو الام 9 الملحقون العسكريون والملحقون الفنيون لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البلاد الاجنبية ومساعدوهم المادة 5 : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية بسبب قيامهم بمهمة في البلاد الاجنبية وطيلة استمرارها ، للأشخاص الآتي بيانهم : 1 رؤساء اللجان المختلفة التابعة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني 2 - رؤساء اللجان المختلفة التابعة للمجلس الوطني ،- واعضاء مكتب المجلس
- الموظفون في وزارة الشؤون الخارجية ، العاملون في
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 الادارة المركزية ، بدرجة مستشار الشؤون الخارجية على الافل ، أو يمارسون رسميا احدى الوظائف التالية : مدير الديوان ، رئيس الديوان ، مستشار تقني ، مكلف بمهمات كاتب عام ، مدير عام ، مدير ، نائب مدير ، رئيس مصلحة أو قسم 4 المبعوثون الدبلوماسيون لوزارة الشؤون الخارجية المادة 6 : تسلم أو تجدد أو تمدد جوازات السفر الدبلوماسية ، بامضاء وزير الشؤون الخارجية خاصة 6 أو ممثله بتفويض خاص • على أن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالاعمال الرسميين ، في البلاد الاجنبية ، لهم الحق في تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهى أجلها ، وذلك بعد اذن صريح من وزير الشؤون الخارجية أو مندوبه ، لمدة ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة . المادة 7 : مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة أعلاه، هي ثلاثة أشهر على الاكثر . ان مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة في الحالات الاخرى تعين نظرا للمهمة المسندة لأصحابها دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر على هذه الجوازات يمكن ان يمدد صلاحيتها رؤساء البعثات الدبلوماسية ، بشهر الى ثلاثة أشهر في حالة امتداد المهمة ، بعد اذن صريح من وزير الشؤون الخارجية أو ممثله . المادة 8 : يمسك في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، سجل خاص ، تقيد فيه جوازات السفر الدبلوماسية | التي تسلم أو تجدد أو تمدد صلاحيتها مع وجوب تضمين المعلومات الآتية فيها : لقب واسم صاحب الجواز . تاريخ ومكان الولادة •
- الصفة والوظيفة بالضبط رقم جواز السفر تاريخ التسليم أو التجديد أو التمديد تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر البيانات والملاحظات الخاصة بالاحوال التي سلم أو جدد فيها جواز السفر أو مدد أجله كما تمسك كل بعثة دبلوماسية سجلا خاصا مثل السالف لتقييد تمديدات صلاحية الجوازات الدبلوماسية التي تمنحها حسب الشروط المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه . وفي نهاية كل ستة أشهر يوجه كشف عن جوازات السفر الممددة صلاحيتها ، مبينة فيه المعلومات المنصوص عليها آنها المادة 9 : يجب على أصحاب جوازات السفر الدبلوماسية أن يردوها الى وزارة الشؤون الخارجية ، عند نهاية مهمتهم أو بعد رجوعهم من عملهم في البلاد الاجنبية ، أو عند نهاية أجل وظيفتهم العنوان - 3 - - جوازات المرور الدبلوماسية المادة 10 : لا تمنح جوازات المرور الدبلوماسية الا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية ، وللأشخاص الآتي بيانهم المكلفين بمهمة في البلاد الاجنبية ، وهم :
- أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني والمنسقون لاتحاديات جبهة التحرير الوطني . 2 نواب المجلس الوطني ، 3 4 - الرئيس الاول للمجلس الاعلى . 4 - - النائب العام لدى المجلس الاعلى ، ه مديرو الدواوين ورؤساء الدواوين والكتاب العامون و مديرو الوزارات 6 والى البنك المركزى الجزائري V عمال العمالات A ضباط الجيش الوطني الشعبى ابتداء من درجة ملازم أول . 9 الرؤساء والكتات العامون للمنظمات الوطنية 10 - الموظفون بوزارة الخارجية غير المدرجين في الانواع المذكورة في المادة 5 أعلاه ، بشرط أن يكونوا على الأقل من درجة كتاب سفارات أو ملحقين بها وفى حال اضطرارهم الى السفر الى بلاد اجنبية للقيام بمهمة المادة 11 : تصنع جوازات المرور الدبلوماسية على شكل خاص من أشكال جوازات السفر . وتحدد مدة صلاحية الجواز من هذا النوع تبعا للمهمة التي يتلف بها صاحبها دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر على أنه يجوز تمديد هذه الصلاحية بشهر الى ثلاثة أشهر في حال امتداد المهمة ويجوز أن يمنح موظفو وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم في الفقرة 10 من المادة 10 المذكورة ، استثنائيا 6
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1384 جوازات مرور دبلوماسية ، تزيد مدة صلاحيتها على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة المادة 12 : ان شروط تسليم وتجديد وتمديد جوازات المرور الدبلوماسية شبيهة بالشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 المشار اليهما أعلاه ، بخصوص جوازات السفر الدبلوماسية • المادة 13 : يجب على أصحاب جوازات المرور الدبلوماسية أن يسلموها الى مصلحة البوليس الجزائرية في مركز الحدود ، بمجرد رجوعهم الى الجزائر ، وذلك لترجع الى وزارة الشؤون الخارجية . المادة 14 : يمسك في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفى البعثات الدبلوماسية سجل خاص تقيد فيه جوازات المرور الدبلوماسية ، بنفس الصورة المحددة في المادة أعلاه • العنوان . - جوازات الخدمة المادة 15 : تسلم جوازات السفر الخاصة بالخدمة تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية أو ممثله . وتمنح للممثلين الشخصيين لمختلف الوزراء الذين يضطرون للسفر في مهمة رسمية الى البلاد الاجنبية ، ولا يمكن لهم الحصول على جواز السفر الدبلوماسي ، او جواز المرور الدبلوماسي وفي هذه الحالة يجب ان يقدم الوزير المعنى الطلب لمنح جواز الخدمة وان يرفق الطلب بتكليف بمهمة محرر بصفة | نظامية • المادة 16 : تمنح جوازات الخدمة ، بسبب وظائفهم وطيلة مدة استمرارها ، للموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في المناصب الدبلوماسية او المناصب القنصلية ، والذين ليس لهم الحق في الحصول على جواز سفر دبلوماسي ويمنع ازواج الاشخاص المشار اليهم اعلاه وابناؤهم القاصرون والعزب واسلافهم الذين يعيشون معهم ، جوازات الخدمة ويجب تقييد الاطفال القاصرين والعزب في جواز سفر الاب أو الام . المادة 17 : تحرر وزارة الشؤون الخارجية جوازات السفر الخاصة بالخدمة في دفتر من نموذج خاص . . ومدة صلاحيتها سنتان فيما يتعلق بالاشخاص الذين يمنحون اياها برسم القيام بوظائفهم . أما الاشخاص الذين يمنحون اياها بعنوان القيام بمهمة في البلاد الاجنبية ، فمدة صلاحيتها مرتبطة بمدة المهمة ، دون ان تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر وفي كلتا الحالتين يجوز تمديد صلاحية جواز الخدمة دون ان تتجاوز مدته ثلاثة أشهر • المادة 18 : يجب على اصحاب جوازات السفر الخامسة بالخدمة ، أن يسلموها الى مصلحة البوليس بمركز الحدود عند رجوعهم الى الجزائر ، لترجع الى وزارة الشؤون الخارجية المادة 19 : تسلم وتجدد وتمدد جوازات السفر الخاصة بالخدمة ويمدد اجلها ، بامضاء وزير الشؤون الخارجية أو مندوبه دون غيرهما . ولوزير الشؤون الخارجية ان يأذن بصفة استثنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية ، أو القائمين بالاعمال بتمديد صلاحية جوازات الخدمة التي ينتهي أجلها ، بثلاثة أشهر في أقصى تقدير ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها فى المادة 17 الآنفة الذكر . المادة 20 : يمسك في الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية ، وفى البعثات الدبلوماسية سجل خاص لتقييد جوازات السفر الخاصة بالخدمة على نفس الشروط المنصوص. عليها فى المادة 8 المذكورة ، بشأن جوازات السفر الدبلوماسية العنوان - -0 مقتضيات مختلفة المادة 21 : باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، يفوض لوزير الشؤون الخارجية تقدير الحالات التي يمنح فيها بصفة استثنائية سندات للسفر . كما يخول الحق أيضا في الأمر بسحب ورقة من أوراق السفر المذكورة في المادة الأولى أعلاه المادة 22 : تبطل ثلاثة أشهر بعد نشر هذا المرسوم صلاحية جميع اوراق السفر التي لا تزال بأيدى اصحابها من جوازات السفر الدبلوماسية ، وجوازات المرور الدبلوماسية وجوازات المرور الخاصة ويجب حتما ارجاعها الى وزارة الشؤون الخارجية لتجديدها ان كان للتجديد من داع . ويسلم عند سحب جوازات السفر وجوازات المسرور الدبلوماسية وصل للمعنى المادة 23 : تسحب أوراق السفر المذكورة في المادة الاولى بصفة نهائية ، من كل شخص حازها بصفة غير قانونية ، بقطع النظر عن المتابعات القضائية التي تستلزم ذلك • المادة 24 : يلغى المرسوم رقم 93-202 الصادر في 8 يونيو سنة 1963 المحدد لشروط تسليم جوازات السفر وجوازات المرور الدبلوماسية ، وجوازات الخدمة • المادة 25 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتدابير تتخذ فيما بعد ، ان دعت الحاجة اليها المادة 26 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
الجمعة : جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-267- مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية ة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي : 1 التأشيرات الدبلوماسية 2 تأشيرات المجاملة 3 تأشيرات الخدمة 4 تأشيرات المرور المادة 2 : تمنع التأشيرات الدبلوماسية للأجانب الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية المادة 3 : وتمنح تأشيرات المجاملة للأجانب الحائزين على جوازات مرور دبلوماسية ، وجوازات سفر خاصة ، أو جوازات مرور مسلمة من قبل منظمة الامم المتحدة . المادة 4 : وتمنح تأشيرات الخدمة للاجانب الحائزين على جوازات سفر للخدمة أو ما شابهها ، كما تمنح للموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين ، بالجزائر ولو كانوا حاملين جوازات سفر عادية المادة ه : وتمنح تأشيرات المرور للاجانب الحائزين على سند سفر ذي طابع دبلوماسي ، الذين يريدون المزور ، لمدة أقصاها 48 ساعة ، على التراب الوطني . المادة 6 : لا تمنح التأشيرات المبينة فى المعادة الاولى الا للحائزين على جوازات سفر دبلوماسية ، أو جوازات مرور . دبلوماسية ، أو جوازات سفر للخدمة لا تزال تجرى صلاحيتها . المادة 7 : لا يمكن منح أية تأشيرة للحائزين على جوازات | سفر مسلمة من لدن دول لم تعترف بها الجزائر أو لاشخاص و كانوا موضوع ابعاد ، أو منعوا من الاقامة في الجزائر . المادة 8 : تمنح مجانا التأشيرات الدبلوماسية ، وتأشيرات المجاملة ، وتأشيرات الخدمة ، وتأشيرات المرور .. المادة 9 : ان مصلحة التشريفات بوازر الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية ، والقفصليات ، والمكاتب القنصلية ، الموجودة بالخارج ، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية ، والقنصليات ، والمكاتب القنصلية ان تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الاكثر . المادة 10 : أن منح التأشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ، ويحتوى هذا الطابع على البيانات التالية : 1 نوع التأشيرة ب - الرقم المتتابع • ج - مدة الصلاحية د عدد السفرات • ه مكان وتاريخ التسليم . و - الامضاء • المادة 11 : على البعثات الدبلوماسية ، والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لانواع التأشيرات، يكون على نسختين تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرة فى أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير كما يجب ان تحتوى كل نسخة من السجل على البيانات التالية : 1 الرقم المتتابع 2 تاريخ منح التأشيرة 3 اللقب والاسم { الوظيفة ، ومكان ممارسة هذه الوظفية الجنسية 6 نوع جواز السفر ورقمه V تاريخ ومكان التسليم A ملاحظات كما يمسك سجل خاص ، بنسخة واحدة ، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384 المادة 12 : ان كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم تحدد ، عند الحاجة ، بمقتضيات تصدر فيما بعد . المادة 13 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 يتعلق باحداث لجان المشروع للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى 31 ديسمبر سنة 1962 ما عدا مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 25959 الصادر في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . وبمقتضى المرسوم رقم 15959 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1959 المتعلق بانشاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • وبمقتضى المرسوم رقم 18363 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المصدق على التغييرات المدخلة على القوانين الاساسية للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • وبمقتضى القرار الصادر في 14 مارس سنة 1956 المتعلق بانشاء اللجان المختلطة ولجان النشاطات الاجتماعية للسكك الحديدية الجزائرية • وبناء على التنظيم المتعلق بانشاء وتسيير لجان المشروع في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الموضوع من طرف المدير العام للشركة والمقبول من ممثلى المستخدمين ومن جامعة عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى مقتضيات القرار الصادر في 14 مارس سنة 1956 المشار اليه اعلاه والمتعلقة باحداث وتسيير اللجان المختلطة ولجان النشاطات الاجتماعية للسكك الحديدية الجزائرية • المادة 2 : يصدق على التنظيم المشار اليه أعلاه والمتعلق بانشاء وتسيير لجان المشروع فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائية والملحق الى هذا القرار . المادة 3 : تحدد فيما بعد القواعد المتعلقة بانتخاب اعضاء لجان المشروع الممثلين لمستخدمى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبصفة مؤقتة يباشر مهام هؤلاء الاعضاء مندوبون تعينهم اتحادية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين المادة 4 : يكلف المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر مع ملحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 احمد بو منجل لجان المشروع 1 التحديد المادة الاولى : تحدث ضمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لجان مشروع على المستوى المحلى والاقليمي والمركزي والوطني تتكون هذه اللجان مهما كان مستواها من عدد متساو من ممثلين لشبكة الخطوط وممثلين للمستخدمين وتكون مهمتها تمكين المستخدمين من المساهمة في تسيير الشبكة المذكورة 2 تنظيم اللجان فى حظيرة شبكة الخطوط : المادة 2 : لجان المشروع المحلية تحدث اللجان المحلية في : المحطات الرئيسية والمحطات من الدرجة الاولا والمحطات من الدرجة الثانية المحطات المستقلة ودوائر الاستغلال والصيانة للعدد وآلات الجر .
- المخازن العامة فروع الخطوط مجموع المكاتب المركزية والاقليمية لكل من مصالح الاستغلال ، والعدد ، وآلات الجر والخطوط والمباني ، والاوراش ، وطرق التموين ومصلحة الطرق والمباني المصالح العامة للمديرية العامة • المادة 3 : لجان المشروع الاقليمية تشكل اللجان الاقليمية في كل من مقاطعات استغلال العدد وآلات الجر ، والخطوط والمباي ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 المادة 4 : لجان المشروع المركزية تشكل اللجان المركزية في كل من : مصالح الاستغلال ، والعدد وآلات الجر ، والخطوط والمباني المادة 5 : لجنة المشروع الوطنية تشكل فى المديرية العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لجنة مشروع وطنية 3 تشكيل لجان المشروع : المادة 6 : تشكل اللجان المحلية من ستة اعضاء باستثناء اللجنة المحلية للمصالح العامة التابعة للمديرية العامة التي تتألف من ثمانية اعضاء ان ممثلى شبكة الخطوط في اللجان المحلية هم :
- رئيس المؤسسة بصفة رئيس نائبان يعينهما رئيس المؤسسة ( ثلاثة للجنة المحلية للمصالح العامة التابعة للمديرية العامة ) حالات خاصة : فيما يخص لجان المكاتب المركزية والاقليمية والمصالح العامة التابعة للمديرية العامة يمارس الرئاسة كل واحد من رؤساء مصالح الاستغلال والعدد وآلات الجر ، والخطوط والمباني ، ورئيس المستخدمين والادارة العامة ان ممثلى المستخدمين فى اللجان المحلية يخرجون بدون تمييز من صفوف مستخدمى التنفيذ واطارات القيادة ان تمثيل المستخدمين فى اللجان يتضمن لزوما : 1 في مصلحة الاستغلال : ا في المحطات الرئيسية والمحطات من الدرجة الأولى والمحطات من الدرجة الثانية والدوائر : عونان للمحطات (1) عونان قائمان با من المحطات (2)
- عونان لخدمة القطارات ب - وفى المكاتب المركزية والاقليمية : ثلاثة أعوان منهم واحد من المصلحة الاقليمية لوهران وواحد من المصلحة الاقليمية لقسنطينة 1 اعوان المسالك للحركات اليدوية وتنسيق البضائع اعوان المسالك ( للاشارات والابر » اعوان المسالك ( لمراقبة المحطات وتسليم التذاكر » اعوان المسالك ( لمكاتب المحطات » اعوان المسالك ( لمحل اصلاح القناديل » اعوان المسالك ( للمراقبة العامة » (2) اعوان لمسالك ( حركة وادارة المحطات النيابات- المؤقتة ) 2 { وفي مصلحة العدد وآلات الجر : { في المستودعات : عونان للمكتب الاداري عونان للقيادة عونان المسالك المستودعات ومنشآت الجر • ب وفي معامل العدد وآلات الجر ، والصيانة ، ودوائر الصيانة : عونان للمكتب الاداري عونان لمسالك ( المعامل الكبيرة ولدوائر الصيانة )
- عونان لمسالك الصيانة ومراكز القيادة ج) وفي المخازن العامة : عونان للمصالح الادارية . عونان لمسالك ( المخازن » د) وفي المكاتب المركزية والاقليمية : ثلاثة اعوان منهم واحد من المصلحة الاقليمية لوهران وواحد للمصلحة الاقليمية لقسنطينة . (3) وفى مصلحة الخطوط والمباني .
- في فروع الخطوط عونان للمصالح الادارية . عونان لمسالك الصيانة والاشغال ب) وفي معامل الخاصة بالخطوط عونان لمكتب الاداري عونان للمسالك الخاصة بالفرق التقنية والمعامل . ج - وفى المكاتب المركزية والاقليمية : ثلاثة اعوان منهم واحد من المصلحة الاقليمية لوهران وواحد من المصلحة الاقليمية لقسنطينة 4 وفى المديرية العامة والمصالح العامة :
- اربعة أعوان منتخبين من بين المستخدمين لمصالح المديرية العامة والمصالح العامة المادة 7 : اللجان الاقليمية :
- تستقر اللجان الاقليمية فى مراكز المقاطعات
- وتتألف من عشرة اعضاء
- وتتألف التمثيلية لشبكة الخطوط من رئيس المقاطعات بصفة رئيس يساعده اربعة نواب معينين من طرفه •
- ان تمثيلية المستخدمين تتضمن لزوما : 1 - في مصلحة الاستغلال : ممثلا معينا من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عونين تابعين لمصلحة المحطات منتخبين من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية (1)
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384
- عونا خاصا بامن المحطات ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية (2)
- عونا من مصلحة القطارات ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية
- وفي مصلحة العدد وآلات الجر : ممثلا معينا من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين .- عونا من المصالح الادارية ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية 2 مصلحة العدد وآلات الجر :- ممثل يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين . ثلاثة ممثلين ينتخبون من بين ممثلى المستخدمين المرسمين والعائضين ( واحد عن كل لجنة اقليمية ) . ثلاثة اعوان ينتخبون من بين مجموع المستخدمين التابعين لمصلحة العدد وآلات الجر 3 - مصلحة الخطوط والمباني : ممثل يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ثلاثة اعوان ينتخبون من بين ممثلى المستخدمين عونا تابعا لمستودع ينتخب من بين المندوبين المرسمين | المرسمين والعائضين ) واحد عن كل لجنة اقليمية ) .- والعائضين من اللجان المحلية عونا تابعا لمصلحة الطريق ينتخب من بين المندوبين- المرسمين والعائضين من اللجان المحلية 3 - وفي مصلحة الخطوط والمباني : ممثلا معينا من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عونا من المصالح الادارية ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية
- عونا تابعا لاحد المعامل ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية ما عدا في مدينة الجزائر حيث يعوض بعون من مسالك الصيانة والاشغال»
- عونا من مسالك ( الصيانة والاشغال » ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من الجان المحلية عونا من المصلحة الكهربائية والاشارات الميكانيكية- وخطوط المواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة ينتخب من بين المندوبين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية المادة 8 : اللجان المركزية : تتألف اللجان المركزية من اربعة عشر عضوا يكون مقرهم في المصلحة المركزية يقوم بتمثيل شبكة الخطوط رئيس المصلحة بصفة رئيس ويساعده ستة نواب معينين من طرفه 1 – - مصلحة الاستغلال :
- ممثل يعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين . ثلاثة أعوان ينتخبون من بين ممثلي المستخدمين- المرسمين والعائضين ) واحد عن كل لجنة اقليمية ) . ثلاثة اعوان ينتخبون من بين مجموع المستخدمين- التابعين لمصلحة الاستغلال 1 - انظر المرجع 1 من الصفحة 479 2 - انظر المرجع 2 من الصفحة 479 ثلاثة اعوان ينتخبون من بين مجموع المستخدمين التابعين المصلحة الخطوط والمباني ) واحد منهم من مسالك مصلحة الاستغلال أو مصلحة العدد أو آلات الجر ) المادة 9 : اللجنة الوطنية : تتألف اللجنة الوطنية من ستة عشر عضوا . يكون مقرها في المديرية العامة ويمثل شبكة الخطوط المدير العام الذى يساعده ثلاثة من رؤساء مصالح الاستغلال والعدد ، والجر ، والخطوط والمباني واربعة نواب يعينهم المدير العام منهم اعوان منتخبون من بين ممثلي المستخدمين المرسمين والعائضين من كل لجنة مركزية ان تمثيلية المستخدمين تتضمن لزوما : عونا منتخبا من بين الممثلين المرسمين والعائضين من اللجان المحلية والمكاتب المركزية والاقليمية ومن المديرية العامة والمصالح العامة اربعة ممثلين من الجامعة الوطنية للنقابات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ) عمال السكك الحديدية ) .. 4 اختصاصات لجان المشروع : تحدث لجان المشروع لغاية : اشراك المستخدمين في تسيير شبكة الخطوط تنمية روح المبادرة . تحسين ظروف العمل
- مضاعفة الانتاج . ان لجان المشروع هى منظمات تفاوضية لها السلطة على اتخاذ المقررات فى المسائل الراجعة الى اختصاصاتها وتسير ضمن نفس الكيفيات المحددة في غير هذا المكان وفي حالة قيام خلاف بين الممثلين لشبكة الخطوط وممثلي المستخدمين تبلغ لجنة المشروع المحلية القضية الى المستوى الاقليمى ، واذا استمر الخلاف ، تعرض المسألة على المستوى المركزي الذي يبت فيها أو يقرر رفعها الى اللجنة الوطنية المادة 10 : اللجان المحلية : تعالج اللجان المحلية المسائل الراجعة الى اختصاص رئيس
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 المنشأة ، وتكون اختصاصاتها هي الآتية : تنظيم الشيغل الانتاج . جودة العمل تحسين الاساليب . برنامج الشغل نظام العمل ( التناوب الخ .. ) التنظيم العام للمنشأة
- استخدام اليد العاملة ( الاطار المسموح به ) والعدد كيفيات حساب وتخصيص الجوائز صيانة الادوات دراسة الاقتراحات تدابير الوقاية ضد حوادث الشغل وتهذيب المستخدمين لغاية أمنهم . القيام بنظافة اماكن العمل المسائل ذات الطابع الاجتماعي التي ترجع الى الاختصاص العادي لرئيس المنشأة وتقرر اللجان المذكورة التدابير التي يتخذها عادة رؤساء المنشآت وتبلغ الى اللجان الاقليمية الاقتراحات فيما يتعلق بالمسائل التي تتطلب مصادقة السلطة السلمية العيا المادة 11 : اللجان الاقليمية : ان اللجان الاقليمية تنسق عمل اللجان المحلية وتنظر في المسائل الاجمالية والمسائل الاجتماعية التي ترجع الى اختصاص رئيس المقاطعة . وتدرس البرنامج والمشاريع الجارية المتعلقة بتنظيم المقاطعات كما تدرس اقتراحات اللجان المحلية وكذا اقتراحات ممثلى المستخدمين في المسائل من المرتبة العامة وتنظر فى المشاكل التي لم تتلق حلا في حظيرة اللجان المحلية وعند استحالة الحل ، تبدي رأيا معللا في هذه المشاكل وتبلغه الى لجان المشروع المركزية المادة 12 : اللجان المركزية : تقوم لجان المشروع المركزية بتنسيق عمل اللجان الاقليمية وتنظر في المسائل الاجمالية والمسائل الاجتماعية التي تكون من اختصاص رئيس المصلحة . وتدرس البرامج والمشاريع الجارية والمتعلقة بتنظيم المصلحة واقتراحات اللجان الاقليمية وكذا اقتراحات ممثلي المستخدمين فيما يخص المسائل من المرتبة العامة وتنظر فى المشاكل التي لم تتلق حلا فى حظيرة اللجان الاقليمية : ك المشاكل الراجعة الى اختصاص لجنة المشروع- الاقليمية دون غيرها والمشاكل الراجعة الى اختصاص اللجان المحلية والتي لم تسو على المستوى الاقليمي • وفي حالة تساوى الاصوات في مسألة كانت موضوع تصويت ، يرجح صوت رئيس المصلحة المادة 13 : اللجنة الوطنية : تقوم اللجنة الوطنية بتنسيق ومراقبة عمل اللجان المركزية وتقوم مع المديرية بتسيير ومراقبة التسيير الخاص بالنشاطات الاجتماعية لشبكة الخطوط وتساهم في وضع البرامج العامة والمشاريع الجارية المتعلقة بتنظيم شبكة الخطوط وبالنشاطات الاجتماعية وتتبع انجاز هذه البرامج . ولهذه الغاية يجوز لها أن تنشىء فى حظيرتها لجانا مختلفة مكلفة بتسيير المصالح الخاصة كالنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية الخ .. وتقوم ايضا بتعيين الممثلين فى المنظمات التي تتصرف في المؤسسات ذات الشخصية المدنية وتنظر في اقتراحات اللجان المركزية وفي جميع المسائل المعلقة والتي لم تسو على المستويات الدنيا و في حالة تساوي الاصوات في مسألة يصدر في شأنها تصويت ، يكون صوت الرئيس مرجحا ويصبح المقرر المتخذ نهائيا مقتضيات مشتركة المادة 14 : توقيت الاجتماعات : تجتمع اللجان مبدئيا مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويجوز لها علاوة على ذلك وبصفة استثنائية ، أن تعقد اجتماعات اضافية ، وذلك بناء على طلب الاغلبية من اعضائها المادة 15 : المداولات :
ويمكن ان ينعقد اجتماع بصحة بدون الحضور الفعلى المجموع الاعضاء ) المرسمين والعائضين للجنة ) ولهذه الغاية يستدعى العائض الأول ويحضر في كل اجتماع بدون ان يكون له صوت المفاوضة ان ممثلى المستخدمين الذين يكونون قد تغيبوا عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون مبرر ، يجردون من انتدابهم وتحكم بهذا التجريد اللجنة التي ينتمون اليها توجه نسخ من محاضر اللجان المحلية الى اللجان الاقليمية والمركزية من كل مصلحة ومن جهة اخرى توجه اللجان الاقليمية نسخا من محاضر مداولاتها الى اللجان المحلية كلما جرى اتخاذ مقرر يتعلق بها .. وتوجه اللجان المحلية والاقليمية والمركزية التابعة للمصالح محضر مداولاتها الى اللجنة الوطنية وعند اتخاذ مقرر فى لجنة مركزية مع ترجيح صوت الرئيس، يجب ان يذكر ذلك لزوما في المحضر
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 يصبح كل مقرر مقيد فى المحضر قابل التنفيذ ان لم يعترض عليه المدير العام فى ظرف ثلاثة اسابيع بعد تاريخ اجتماع لجنة المشروع ، والمسألة او المسائل التي تكون موضوع اعتراض تحال على اللجنة الوطنية التى تنظر فيها وتتخذ مقررا يصبح القول الفصل او ان رأت ذلك لازما تعيدها الى لجنة المنشأة للنظر فيها من جديد . يجب ان توجه لزوما نسخ محاضر اللجان المحلية والاقليمية والمركزية والوطنية الى الادارة العامة حيث تكون رهن اشارة موظفى مراقبة الاستغلال واليد العاملة والنقل توجه نسخ محاضر جميع اللجان الى المنظمة النقابية التي هي الاتحاد العام للعمال الجزائريين • المادة 16 : اللجان الداخلية : يمكن للجان قصد دراسة بعض المسائل الخاصة ، ان تضيف اليها على وجه استشارى اختصاصيين مؤهلين للمسائل الجارى علاجها . ويجوز انشاء لجان لدراسة المسائل الخاصة فيعين اعضاء هذه اللجان من طرف اللجنة التي يكونون تابعين لها ، ويجب ان يكون من ضمنهم على الاقل عضو من اللجنة يقوم بمهام مقرر وتعرض تقريرات اللجان : لمداولات اللجنة المعنية بالامر • المادة 17 : التسهيلات الممنوحة لممثلى المستخدمين فى حظيرة لجان المنشأة : يستفيد ممثلو المستخدمين للقيام بمهمتهم من تسهيلات التغيب الآتية : 1 يعتبرون اثناء الاجتماعات بمثابة قائمين بخدمتهم . ب تمنح لهم آجال للطريق كافية ليتأتى لهم القدوم الى اجتماعات لجان المنشأة التي يشاركون في أعمالها ج - وأخيرا يعتبرون قائمين بخدمتهم اثناء جميع التغيبات اللازمة لتنفيذ المأموريات المسندة اليهم من طرف اللجنة التي ينتمون اليها م بلاغات اعلانات مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي منطقة الحامة الجزءان رقم 2 و 4 اعلان عن طلب عروض 1 ) تحديد أجزاء الاعمال الجزء رقم 2 ) تقويمه 70,000 دينار ) : تشييد خزان على الارض سعته 10200 متر مكعب الجزء رقم 4 ( تقويمه 30,000 دينار ) : تقديم انصاب للرى ) محل الاطلاع على الملف : مصلحة الهندسة القروية 12 ، شارع العقيد عميروش الطابق الرابع - بالجزائر دائرة الهندسة القروية لقسنطينة ان المرشحين الذين يريدون تقديم العروض يحصلون على الملف في دائرة قسنطينة 2 ، نهج كالميت قسنطينة (ص.ب 155 ) الرجاء تعيين الجزء ) تقديم العروض : توضع العروض في ظرف مزدوج ويحمل الظرف الخارجي بيان الجزء من طلب العروض فقط ، ويحتوى على الاوراق المبينة في الفقرة 6 الآتية . والظرف الداخلى الذي يكتب عليه اسم محل المرشح يكون محتويا على العروض المذكورة .. 4 ) المحل والتاريخ الاقصى للاستلام توجه الظروف مضمونة إلى المهندس الرئيس للهندسة القروية 2 ، نهج الدكتور كالميط بقسنطينة ويجب ان تصل قبل يوم الاربعاء 30 سبتمبر 1964 على الساعة السادسة مساء ه ) أجل التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملتزمين بعروضهم خلال الاربعة أشهر الموالية للتاريخ الاقصى لتقديم الظروف . 6 ) مبررات يجب الادلاء بها : شهادة من الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه المقاول. مراجع وشهادات تثبت الكفاءة . المطبعة الرسمية - الجزائر