قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية رئاسة الجمهورية 473 موجز قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين مندوبين للحكومة لدى مصحات دوراندو بالجزائر ، وبلفور بالحراش ، والغليسين بالابيار 473
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وسعون ألف دينار (000 0 190) د ج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 34-36 مديرية المواصلات الوطنية الادوات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وستون ألف دينار (160,000 د0 ج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 7434 t الموظفون المؤقتون - أجور لواحق أجور »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة دوراندو بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 34 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عين السيد ابن شلهوم محمد مدير مستشفى ، مندوبا للحكومة لدى مصحة دوراندو الكائنة بشارع دوراندو رقم 13 بالجزائر العاصمة .
موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش لة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد هاني محمد الطاهر ، قيم المستشفيات ، مندوبا للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش .
موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة الفليسين بالأبيار الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بوزيد عمر مدير مستشفى بير طرارية مندوبا للحكومة لدى مصحة الغليسين الكائنة بنهج الغليسين بحى الابيار بالجزائر العاصمة .
وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق 7 مايو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام عون مالى للصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة د بمقتضى قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد على ، العون المكلف بالعمليات المالية ، بسبب تعيينه لمهام أخرى ، وانتدب السعيد مازرى مصطفى لمهام عون مكلف بالعمليات المالية بالصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة . 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 ولا يمكن منح السيد مازري مصطفى الموافقة المنصوص عليها في المادة 18 من القرار الصادر في 11 أكتوبر سنة 1957 المنظم للصناديق الاجتماعية بالقطاعات غير الفلاحية ، الا بعد تمرين مدته ستة أشهر .
وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.