مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة الأولى
فتح المادةان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي : 1 التأشيرات الدبلوماسية 2 تأشيرات المجاملة 3 تأشيرات الخدمة 4 تأشيرات المرور
المادة 2
فتح المادةتمنع التأشيرات الدبلوماسية للأجانب الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية
المادة 3
فتح المادةوتمنح تأشيرات المجاملة للأجانب الحائزين على جوازات مرور دبلوماسية ، وجوازات سفر خاصة ، أو جوازات مرور مسلمة من قبل منظمة الامم المتحدة .
المادة 4
فتح المادةوتمنح تأشيرات الخدمة للاجانب الحائزين على جوازات سفر للخدمة أو ما شابهها ، كما تمنح للموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين ، بالجزائر ولو كانوا حاملين جوازات سفر عادية المادة ه : وتمنح تأشيرات المرور للاجانب الحائزين على سند سفر ذي طابع دبلوماسي ، الذين يريدون المزور ، لمدة أقصاها 48 ساعة ، على التراب الوطني .
المادة 6
فتح المادةلا تمنح التأشيرات المبينة فى المعادة الاولى الا للحائزين على جوازات سفر دبلوماسية ، أو جوازات مرور .
دبلوماسية ، أو جوازات سفر للخدمة لا تزال تجرى صلاحيتها .
المادة 7
فتح المادةلا يمكن منح أية تأشيرة للحائزين على جوازات | سفر مسلمة من لدن دول لم تعترف بها الجزائر أو لاشخاص و كانوا موضوع ابعاد ، أو منعوا من الاقامة في الجزائر .
المادة 8
فتح المادةتمنح مجانا التأشيرات الدبلوماسية ، وتأشيرات المجاملة ، وتأشيرات الخدمة ، وتأشيرات المرور ..
المادة 9
فتح المادةان مصلحة التشريفات بوازر الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية ، والقفصليات ، والمكاتب القنصلية ، الموجودة بالخارج ، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية ، والقنصليات ، والمكاتب القنصلية ان تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الاكثر .
المادة 10
فتح المادةأن منح التأشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ، ويحتوى هذا الطابع على البيانات التالية : 1 نوع التأشيرة
ب - الرقم المتتابع •
ج - مدة الصلاحية د عدد السفرات • ه مكان وتاريخ التسليم .
و - الامضاء •
المادة 11
فتح المادةعلى البعثات الدبلوماسية ، والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لانواع التأشيرات، يكون على نسختين تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرة فى أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير كما يجب ان تحتوى كل نسخة من السجل على البيانات التالية : 1 الرقم المتتابع 2 تاريخ منح التأشيرة 3 اللقب والاسم { الوظيفة ، ومكان ممارسة هذه الوظفية الجنسية 6 نوع جواز السفر ورقمه V تاريخ ومكان التسليم A ملاحظات كما يمسك سجل خاص ، بنسخة واحدة ، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1384
المادة 12
فتح المادةان كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم تحدد ، عند الحاجة ، بمقتضيات تصدر فيما بعد .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.