مرسوم رقم 26564 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاوقاف 472 موجز مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس (ش. و.ت) • 472 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » . 473 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 - الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة ونائبه لدى مؤسسة » كهرباء وغاز الجزائر » • 473
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( ) 100,000) دج ) مقيد في ميزانية وزارة الأوقاف وفى الباب المذكور في جدول الحالة - أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره ماية ألف دينار (100,000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفي الابواب المذكورة في جدول الحالة ب - الملحق بهذا - المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينتصر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الباب العنوان الاعتماد الملفى وزارة الأوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصلاح 340-12 الاديان - أدوات المجموع 100,000 جدول الحالة -- الابواب الاعتماد المفتوح وزارة الاوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 01 ادارة مركزية وتفتيش - اعادة نفقات 50,000 34-02 ادارة مركزية وتفتيش - أدوات 500000 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس (ش. وت) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-272 - المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 ، المتضمن احداث و تنظيم الشركة الوطنية لتفصيل الملابس ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن سماعي مديرا عاما للشركة الوطنية لتفصيل الملابس المجموع 1000000
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الهاء مهام مندوب الحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : وضع حد لمهام السيد احمد غزالى ، والسيد ميسوم عبد الحكيم ، الاول كمندوب للحكومة ، والثاني كمندوب للحكومة بالنيابة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ».
موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 • يتضمن تعيين مندوب للحكومة ونائبه لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 : عين السميد نابي بلقاسم مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة لدى مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر »
وعين السيد قائد بلقاسم ، نائب مدير الطاقة والوقود ، مندوبا للحكومة بالنيابة لدى نفس المؤسسة •
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.