مرسوم رقم 26364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الوطني 470
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفي الباب 2131 « المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000) دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الاقتصادية - أدوات وسير مصالح مادة 3 مستخدمون وفي الباب 2234 المديرية العامة للتخطيط والدراسات مؤقتون . .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم 1964 الذي يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة به وجب قانون المالية لسنة 1964 ، الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 ارت سنة 1964 .
احمد بن
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.