قرار

قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1393 الموافق 13 مارس سنة 1973، صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص التجزئة الريفية رقم 4 ( من مخطط تجزئة الاراضى، قسم «ه» ، التابع للتجزئة رقم 45 من مخطط مسح الاراضى ( والتابع لاملاك الدولة ، والبناء بورقلة . الكائن بالحجار، تبلغ مساحته 4000 متر مربع لفائدة وزارة 732

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.