ج.ر عدد 38 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة

- النسانية الأصلية 30 دج 30 gua النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 دج خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 80 : ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج 1 9 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ممن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . قوانين وأوامر امر رقم 77 II مؤرخ في 12 ربيع الأول الموافق 2 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الرسم على الاجور المرتفعة مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77-77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى فهرس قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية عام 1397 لكرة تنس الطاولة 673 المفروض 672 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية المصارعة الهواة • 673 عام 1397 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتعلق بالامناء العامين 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للوزارات وزارة الداخلية 673 لكرة السلة

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة القوس . 673 لرياضة الدراجات 674

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات النارية 674 | الرياضة الجمباز . 676 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة لجنة العمل الاجتماعي للمكتب الجزائري المهني للحبوب» . 674 قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائريه للمتبرعين بالدم . 674 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير | سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «اللجنة الاولمبية الجزائرية 674 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1397 الموافق 22 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «نادي مختلف الرياضات للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضية» 674 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مقتصدى العالم الثالث . - 675 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 28 مارس |

- سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «رابطة الغرب الجزائري لرياضة الفروسية 675 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس | سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية . 675 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن حل الجمعية المسماة «بعثة شمال افريقيا» . 676 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستغانم الخاصة بالغرامات . 676 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينة تبسة والبويرة، ومدينة قالمة، وأدرار، وبلدية الجلفة . 677 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل 677 مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678 قوانين وأوامر امر رقم 77-11 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الرسم المفروض على الاجور المرتفعة باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادة 198 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . يأمر بمايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 177 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : «المادة 177 : ان الاقتطاع هذا من المصدر لمبلغ الرسم المفروض على الاجور المرتفعة، يقوم به شهريا رب العمل وذلك عن طريق تطبيقه على الاجر الخاضع للرسم المحدد في المادة 176 أعلاه، نسبة قدرها 100 % على الجزء من هذا الاجر السنوى الفردى الذى يتجاوز 330000 دج (أى 2.750 دج شهريا) » . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 ) هواري بومدين

الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 673 مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 77 77-77 77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتعلق بالامناء العامين للوزارات ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن أعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في كل وزارة منصب أمين عام . المادة 2 : يقوم الامين العام تحت سلطة الوزير، بتنسيق نشاطات كل الهياكل وهيئات الوزارة . المادة 3 : يعين الامين العام بموجب مرسوم : المادة 4 : تكون للامين العام صلاحية امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة القوس » بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق

- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة تنس الطاولة »

- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة تنس الطاولة وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية المصارعة الهواة» بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لمصارعة الهواة» . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة السلة بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة - سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لكرة القوس ، السلة :

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الأولى عام 1397 ه وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق . قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية الرياضة الدراجات النارية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات النارية » وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق . قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «لجنة العمل الاجتماعي للمكتب الجزائري المهني للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة لجنة العمل الاجتماعي للمكتب الجزائري المهني للحبوب» . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه. أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم » بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق

- قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «اللجنة الاولمبية الجزائرية» بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «اللجنة الأولمبية الجزائرية . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق • قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1397 الموافق 22 فبراير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة « نادي مختلف الرياضات للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضية» بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1397 الموافق 22 فبراير سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «نادي مختلف الرياضات للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضية • وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق .

الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مقتصدى العالم الثالث» بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 مارس سنة 1977 تعتمد الجمعية الاجنبية المسماة « جمعية مقتصدى العالم الثالث وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق وبمقتضى المرسوم رقم 76-38 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بلجان الوقاية والحماية المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للحماية المددنية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل وسير واختصاصات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات والمؤسسة بموجب المادة 7 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، بموجب الاحكام التالية. الباب الاول تشكيل اللجان المادة 2 : تتشكل لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية، قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 28 مارس | كمايلي : سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «رابطة الغرب الجزائري لرياضات الفروسية» بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 28 مارس سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة رابطة الغرب الجزائري لرياضات الفروسية . وينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق . قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 يتعلق بلجان الاحتياط والحماية المدنية الولاية


ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدن الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ولاسيما المادة و منه وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة : 197 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 المعدل والمتمم والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات .

  • الوالي أو ممثله، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي للولاية . المحافظ الوطني للحزب ، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي . مدير الصناعة والطاقة . مدير المنشآت الاساسية والتجهيزه
  • مدير مصلحة الحماية المدنية والنجدة . رئيس الامن للولاية .
  • رؤساء الدائرات .
  • ممثلو الهيئات العمومية المنشأة على تراب الولايات المعنية التي يمكن أن تهمها المسائل الخاصة بالوقاية والحماية المدنية ،
  • كل شخص يمكن أن يدعى للجنة نظرا لاختصاصه في هذا المجال، ليدلي بآرائه التقنية حول مسائل معينة.

الباب الثاني سير اللجنة المادة 3 : تجتمع لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية تحت رئاسة الوالي أو ممثله . و تتولى الامانة الدائمة للجنة مصلحة الحماية المدنية والنجدة للولاية . المادة 4 : تجتمع لجنة الوقاية والحماية المدنية، بناء على دعوة رئيسها أربع مرات على الاقل في السنة . وتنعقد في جلسة استثنائية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على دعوة رئيسها أو بناء على طلب واحد أو أكثر من أعضائها …

676 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه المادة 5 : يمكن انشاء لجان فرعية دائمة أو موقتة ضمن لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بقصد دراسة المسائل | التقنية أو الادارية الخاصة . ولا يجوز أن يترأس اللجان الفرعية الا أعضاء اللجنة . الباب الثالث اختصاصات اللجنة المادة 6 : تكون لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية الهيئة الاستشارية التقنية لتصميم التدابير والوسائل ووضعها قيد التطبيق، بقصد تدارك الاخطار من كل نوع وايقاف أو تخفيف الاضرار الحاصلة على اثر الحوادث أو الافعال الخطيرة التي تهدد أمن الأشخاص والاملاك .. المادة 7 : تسهر اللجنة على تطبيق التنظيم الوقائي للحماية المدنية والمفروض بوجه الخصوص على المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو الصعبة وعلى المؤسسات التي تستقبل الجمهور . المادة 8 : يمكن للجنة أن تكلف واحدا أو أكثر من أعضائه بمهمة التفتيش والمراقبة بقصد التحقق من تطبيق التدابير التنظيمية للامن في الوحدات الاجتماعية والاقتصادية المنشأة في تراب الولاية . وتتمم أعمال التفتيش بناء على رخصة من الوالى وتسليم أوامر بمهمة تصدر لهذا الغرض . المادة 9 : يصادق على المحاضر التي تعدها اللجنة واللجان الفرعية من قبل الوالى وتوجه لوزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية ولا تكون هذه الوثائق قرارات ادارية . المادة 10 : تتولى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية مراقبة نشاط لجان الاحتياط والحماية المدنية للولاية، وذلك … وفقا للشروط التي توضح بموجب منشور وزاري المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 12 : يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ! حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس 1977 عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الجمباز بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية لرياضة الجمباز . وينبغى عليها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين وحسن الأخلاق - •

- قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن حل الجمعية المسماة بعثة شمال افريقيا» بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977، تحل الجمعية المسماة «بعثة شمال افريقيا Mission Africa North << . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة المالية i قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 يتضمن أحداث قباصة للضرائب المختلفة لمستتعايم الخاصة بالغرامات ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ومجموع النصوص اللاحقة به ، و بمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى 74-154 الصادرة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الصرائب المختلفة 6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب .

الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمستغانم قباضة للضرائب لمستغانم خاصة بالغرامات وهي مكلفة : أ) على تراب بلدية مستغانم بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية والضرائب المتعلقة بالاذاعة والتلفزة الجزائرية ، ب) وعلى تراب ولاية مستغانم باستثناء دائرة غليزان بتحصيل نتاج التسجيل والطابع . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمستغانم الخاضعة بالغرامات ، بمستغانم. المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أول يناير سنة 1977 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينة تبسة ، والبويرة ، ومدينة قالمة ، وادرار ، وبلدية الجلفة ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ومجموع النصوص اللاحقة به ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 40 المؤرخ في 12 صفر عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم | -73 79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة ८

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لمدينة تبسة، والبويرة ومدينة قالمة وأدرار ، وبلدية الجلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ أحداث مدارس التكوين شبه الطبي . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين قباضة الضرائب المختلفة المقر المصالح المسيرة ولاية تبسة مدينة تبسة تبسة مدرسة التكوين شبه الطبي لتبسة ولاية البويرة البويرة البويرة مدرسة التكوين شبه الطبي للبويرة ولاية قالمة . مدينة قالمة قالمة مدرسة التكوين شبه الطبي القالمة ولاية أدرار أدرار أدرار مدرسة التكوين شبه الطبي لادرار ولاية الجلفة بلدية الجلفة الجلفة مدرسة التكوين شبه الطبي للجلفة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77 78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397- الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 75-62 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسى للسعر المرجع للوقود السائل ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 7-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 13

678 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 22 جمادى الاولى عام 1397 ه ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 . وبمقتضى الأمر رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى والمعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام الفقرة الاولى من المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه، والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : » I - يحدد العنصر الاساسي وفقا لسعر «فوب» برأس تنورة العربية السعودية) لبترول من نوع «الخط العربي 34 درجة API والذى يبلغ محتواه من الكبريت 1,7 % من الوزن يحدد العنصر الاساسي بموجب مرسوم • المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 79 77-79 77 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير 1977 سنة ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75 13 المؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازي والمعدلة بالمرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجمع للوقود السائل المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 ب 12,70 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للبرميل من البترول الخام للمدة المتراوحة ما بين أول يناير سنة 1977 و 30 يونيو سنة 1977 … المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر