قرار

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1397 الموافق 15 يناير سنة 1977 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية عام 1397 لكرة تنس الطاولة 673 المفروض 672

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.