قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1397 الموافق 26 فبراير سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمستغانم الخاصة بالغرامات . 676

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.