قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة، الملحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد –––––––––––––––––––– نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، ويتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمير سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي والمالي، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالنشر والإفصاح عن المعلومات التي يجب على الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة الالتزام بها، وتدعى في صلب النص "المُصدِرين".
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– اللّجنة : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهي سلطة سوق القيم المنقولة، المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه،
– شركة تسيير بورصة القيم : الشركة المكلفة بتسيير المعاملات الخاصة بتداول القيم المنقولة المسعّرة في البورصة، والمنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
– المُصدِر : كل شخص معنوي يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر.
– القيم المنقولة : هي السندات الصادرة عن شركات المساهمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– بورصة القيم المنقولة : هي سوق منظَّم تُنجَز فيه، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة الصادرة عن الدولة، والأشخاص المعنويين الآخرين من القانون العام، وكذا عن شركات المساهمة.
– المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في توظيف أمواله في قيم منقولة مسعّرة في البورصة.
الإفصاح المالي : هو الالتزام القانوني الواقع على عاتق المصدر بنشر كل المعلومات المالية وغير المالية في الآجال ووفق الكيفيات المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية، ويشار إليه فيما يأتي ب "الإفصاح".
المعلومة المقننة : كل معلومة يلزم هذا النظام أو التشريع المعمول به بنشرها والإفصاح عنها، وتشمل لا سيما المعلومات الدورية والمستمرة.
– المعلومة الدقيقة : وهي المعلومة المطابقة للواقع، والقابلة للتحقق، والمقدمة من دون خطأ أو سهو يُمكن أن يُشوّه فهمها.
– المعلومة الكاملة والواضحة : هي المعلومة التي تتضمن جميع العناصر الجوهرية الضرورية لتقييم واضح للوضع، والمقدمة بطريقة واضحة ومفصلة ومن دون لبس.
ويعدّ أي سهو يؤدي إلى تضليل المستثمر بمثابة معلومة غير دقيقة.
– المعلومة الصادقة : هي المعلومة التي تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أمين، وتبرز الجوهر الاقتصادي للوقائع بما يتجاوز شكلها القانوني، استناداً إلى دقة العناصر الكمية ومصداقية العناصر النوعية أو التقديرية.
– المعلومة الجوهرية : كل معلومة دقيقة، داخلية وغير منشورة، تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمُصدّر أو بقيمه المنقولة، إذ انتشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه القيم.
المعلومة المهمة : كل معلومة تتعلق بالوضع المالي أو التجاري أو التقني للمُصدّر أو بنشاطه أو بآفاقه المستقبلية، والتي قد تؤثر تأثيرا معتبراً على قيمة قيمه المنقولة، من دون أن تبلغ درجة المعلومة الجوهرية.
قناة النشر الرسمية : القناة المعتمدة من قبل اللّجنة، والتي تضمن النشر المتزامن والمتكامل والقابل للتتبع وتوافر المعلومات المقننة الصادرة عن المُصدرين.
– المسؤول عن الإفصاح المالي : الشخص الذي يعينه المُصدر لضمان مطابقة وإرسال ونشر المعلومات المقننة، إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم والجمهور.
– الشخص المطلّع : كل شخص يملك، بحكم منصبه أو مهامه أو علاقاته، إمكانية الوصول إلى معلومات جوهرية تتعلق بمُصدر أو بسنداته، والتي إذا نشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه السندات.
– سوق المستثمرين المحترفين : هو السوق المخصص للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين، كما هو منصوص عليه في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.
نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL( : هو معيار دولي مفتوح يستخدم للتقارير المالية والتجارية يتيح تمثيل ونقل المعطيات بطريقة إلكترونية قابلة للقراءة آليا بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. وهذا المعيار معترف به ومعتمد من قبل المنظمة الدولية International XBRL .
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون المعلومة التي ينشرها المُصدر صحيحة ودقيقة وكاملة وواضحة وصادقة.
وكل معلومة تخالف هذه المتطلبات تُعد إخلالاً بالمعلومة الصحيحة.
المادة 4
فتح المادةيجب على المُصدر إنشاء ركن واضح ومحدد ضمن موقعه الإلكتروني مخصص لإعلام المستثمرين.
ويجب أن ينظم هذا الركن المعلومات حسب الفئات، لا سيما المعلومات المالية والبلاغات الرسمية والأحداث الهامة والتقارير الدورية ووثائق الهيئات الاجتماعية للمصدر.
ويجب أن تُعرض المعلومات بطريقة مقروءة ومفهومة ومتاحة باستمرار دون قيود.
المادة 5
فتح المادةتُنشر المعلومات في صيغ إلكترونية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، بما يضمن إمكانية إعادة استخدامها وأرشفتها رقمياً.
وتظل هذه المعلومات متاحة لمدة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشرها والإفصاح عنها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تُنشر المعلومة المقننة باللغة العربية، وباللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المُصدرين استخدام قناة نشر رسمية معتمدة من قبل اللجنة، تضمن التزامن والتكامل والسلامة، وإمكانية التتبع للمعلومات المنشورة.
ويمكن أن تكون هذه القناة منصة إلكترونية مركزية أو أي آلية أخرى تعتمدها اللجنة لهذا الغرض.
يمكنها أن تتخذ صيغة إلكترونية منظمة، مثل نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL(، تتيح القراءة الآلية والمقارنة بين المعطيات. تُحدد كيفيات استعمال هذه القناة وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب تعليمة تصدرها اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيتمتع جميع المستثمرين بحق متساوٍِ ومتزامن في الوصول إلى المعلومات والوثائق النظامية للمُصدر، لا سيما الكشوف المالية، وتقارير التسيير، وتقارير محافظي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة، والبيانات الرسمية.
المادة 9
فتح المادةيُعيّن المُصدر مسؤولاً عن الإفصاح المالي، يكلف بضمان إرسال المعلومات إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم.
كما يسهر على مطابقة الإجراءات الداخلية المتعلقة بنشر المعلومة المقننة، وكذا توعية مسيّري المُصدِر بالتزاماتهم التنظيمية ذات الصلة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتمتع المسؤول عن الإفصاح عن المعلومات المالية بمعارف شاملة ومحيّنة بجميع الالتزامات المطبقة، وأن يضمن الاستمرارية في معالجة كل ما يتعلق بالمعلومة المقننة للمُصدِر.
الفصل الثانى الإفصاح عن المعلومة المستمرة
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المُصدِر أن يبلغ الجمهور دون تأخير بكل معلومة أو حدث هام يتعلق بتنظيمه أو بوضعه المالي أو التجاري أو التقني، إذا كان من شأن هذه المعلومة أو هذا الحدث، في حال العلم به، أن يؤثر تأثيرا معتبرا على سعر قيمه المنقولة.
يجب أن يضمن هذا النشر المساواة في الوصول إلى المعلومة، وأن يتم في الوقت نفسه لجميع المستثمرين.
المادة 12
فتح المادةتُعدّ قائمة استرشادية للأحداث أو للمعلومات التي يمكن أن تُعتبر معلومات مهمة بتعليمة من اللّجنة. تراجع هذه القائمة دورياً من قبل اللّجنة قصد مواكبة تطورات السوق وأفضل الممارسات في هذا الشأن. 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون التأثير المعتبر المذكور في المادة 11 أعلاه مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه.
ويقع على عاتق المُصدر مسؤولية تقدير هذا التأثير، وفق معايير موضوعية، منها على سبيل المثال درجة حساسية قطاع النشاط أو الطابع الاستراتيجي للمعلومة.
ويجب على المُصدر أن يكون قادرا على تبرير العناصر التي استند عليها في هذا التقدير أمام اللّجنة.
المادة 14
فتح المادةيجوز للمُصدر، تحت مسؤوليته، تأجيل نشر معلومة مهمة عندما يكون الإفصاح الفوري عنها من شأنه المساس بمصالحه المشروعة، شريطة أن يضمن السرية التامة.
ويُعدّ مساساً، لا سيما، كل وضعية يكون فيها النشر :
– من شأنه أن يُعرقل عملية جارية (استحواذ وبيع وإعادة هيكلة وزيادة رأسمال، إلخ)
– قد يُخلّ بحسن سير المفاوضات أو يخلق ميزة تنافسية معتبرة غير عادلة،
– قد يُعرّض المُصدر لخطر غير متناسب قانوني أو مالي أو متعلق بالسمعة.
ويتعين على المُصدر نشر المعلومة المعنية فور زوال الأسباب التي كانت تبرر التأجيل.
المادة 15
فتح المادةيجب على المُصدر أن يخطر اللّجنة فورا بكل قرار اتخذ لتأجيل نشر معلومة مهمة، وأن يقدم لها جميع العناصر اللازمة المبررة لهذا التأجيل.
ويجوزللّجنة، في أي وقت، أن تلزم المصدر بنشر المعلومة فوراً إذا رأت أن المبررات المقدمة غير كافية أو أن استمرار التأجيل قد يُضلل الجمهور.
المادة 16
فتح المادةيجب على المُصدر مسك سجل داخلي للقرارات المتعلقة بتأجيل نشر المعلومات المهمة.
ويتضمن هذا السجل على وجه الخصوص :
– طبيعة المعلومة المؤجلة،
– تاريخ وساعة اتخاذ القرار،
– مبررات التأجيل،
– التدابير المتخذة لضمان السرية،
– هوية الأشخاص الذين تم إبلاغهم داخليا،
– تاريخ وساعة النشر الفعلي للمعلومة.
ويُحتفظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ويوضع تحت تصرف اللّجنة عند الطلب.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يفصح المُصدِر عن كل معلومة هامة بموجب بلاغ رسمي ينشر في الوقت نفسه :
– عبر موقعه الإلكتروني،
– عبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة، و
– في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ويُرسل البلاغ مسبقا إلى اللجنة قبل نشره.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحتوي البلاغ الرسمي على معلومات كافية ودقيقة تمكّن المستثمرين من تقدير الأثر الحقيقي للحدث أو الواقعة المعلن عنها.
ويجب أن يُحرّر البلاغ بأسلوب حيادي دون مبالغة في الجوانب المرغوبة أو تقليل من أهمية الجوانب غير المرغوبة.
ويجب نشر المعلومات غير المرغوبة بنفس العناية التي تُنشر بها المعلومات المرغوبة.
المادة 19
فتح المادةفي حال تداول إشاعة في السوق، حيث لا يكون مصدرُها المُصدِر، وكان من شأنها أن تؤثر تأثيرا معتبراً على سعر قيمه المنقولة، يجب على المُصدِر أن ينشر فوراً بلاغاً رسمياً يتضمن التوضيحات اللازمة لتأكيد أو نفي هذه الإشاعة، متى كان لها تأثير ملحوظا على سعر أو سيولة قيمه.
المادة 20
فتح المادةيجوز للّجنة، متى اقتضت حماية المستثمرين أو السير الحسن للسوق ذلك، أن تُلزم المُصدر بنشر أي معلومة وفقا للكيفيات والآجال التي تحددها. كما يمكنها أن تأمر بنشر تصحيح أو معلومة مكملة عند الاقتضاء.
وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اللّجنة القيام بهذا النشر بنفسها على نفقة المُصدِر.
المادة 21
فتح المادةعندما يُصبح الحفاظ على سرّية معلومة مهمة أمرا غير ممكن قبل نشرها، يمكن المُصدِر أن يطلب من اللّجنة التعليق المؤقت لتداول القيم المنقولة المعنية إلى غاية النشر الفعلي لبلاغ رسمي.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على المُصدِر أن يُبرم مع كل شخص له إمكانية الاطلاع على المعلومات السرّية، بحكم وظيفته أو علاقاته التعاقدية معه، التزاماً كتابيا يتضمن عدم الإفشاء وعدم استعمال تلك المعلومات لأغراض أخرى غير تلك المتفق عليها.
ويهدف هذا الالتزام خصوصا إلى تجنب أي خطر لعمليات استغلال المعلومات الداخلية أو التلاعب في السوق.
الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةيشمل الإفصاح عن المعلومة الدورية جميع الوثائق والمعطيات التي يُلزم المُصدر بنشرها على فترات منتظمة، وفقاً للدورية المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة عن اللّجنة.
المادة 24
فتح المادةيجوز للّجنة أن تطلب من المُصدِر، وعند الاقتضاء، من محافظ أو من محافظي الحسابات الخاصين به، أن يقدم لها كل توضيح تكميلي أو أي مستند أو معطيات تراها ضرورية بخصوص المعلومات المنشورة، وذلك خلال أجل تحدده اللّجنة.
المادة 25
فتح المادةيُلزم المُصدِر قبل ثلاثين ( 30 ) يومًا، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بإرسال إلى اللّجنة، وإلى شركة تسيير بورصة القيم، وإلى المساهمين جميع الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال، بما في ذلك نص مشروع القرارات.
يجب على المُصدر، في نفس الأجل، نشر جدول الأعمال ونص مشروع القرارات عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية، وكذلك عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة.
المادة 26
فتح المادةيُودع المُصدِر لدى اللجنة، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، محضر الاجتماع.
ينشر المُصدِر في نفس الأجل، القرارات والمداولات المعتمدة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيجوز للّجنة أن تأمر المُصدِر بالقيام بنشر بيان تصحيحي أو تكميلي في حالة اكتشاف سهو أو خطأ أو معلومة ناقصة واردة في الوثائق المنشورة.
يتم النشر التصحيحي وفق الكيفيات والآجال التي تحددها اللجنة.
القسم الثاني — الإفصاح عن المعلومة السنوية
المادة 28
فتح المادةينشر المُصدِر نتائجه السنوية المؤقتة فور الانتهاء من إعدادها، وذلك عبر بلاغ رسمي في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوماً ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية.
ويجب أن يّشار صراحة في البلاغ إلى الطابع المؤقت للنتائج المنشورة.
المادة 29
فتح المادةقبل ثلاثين ( 30 ) يوما كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، يُودع المُصدر لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم :
– التقرير السنوي المعد وفقًا لتعليمة صادرة من اللجنة،
– الكشوف المالية السنوية،
– تقرير محافظ أو محافظي الحسابات،
– نص مشروع القرارات المقدمة للمساهمين،
– استدعاء الجمعية العامة،
– كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة.
تتاح هذه الوثائق للجمهورفي نفس الوقت عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، وعبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة.
المادة 30
فتح المادةتتضمن الكشوف المالية السنوية :
– الميزانية،
– حساب النتائج،
– جدول التدفقات النقدية،
– جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة،
– الالتزامات خارج الميزانية (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية)،
– الملحق.
وتُعدّ هذه الكشوف وفقاً لأحكام النظام المحاسبي المالي المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتخص الكشوف المالية السنوية آخر سنة مالية منتهية، وتُعرض بالمقارنة مع الكشوف الخاصة بالسنة المالية السابقة.
المادة 32
فتح المادةيجب على المصدِر أن ينشر قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، الكشوف المالية المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، بالإضافة لرأي محافظ أو محافظي الحسابات، في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ينشر المُصدِر في نفس الأجل، على موقعه الإلكتروني الوثائق المذكورة في المادة 29 أعلاه، وكذا عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة.
المادة 33
فتح المادةتُودع الكشوف المالية المجمّعة المُعدّة وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم، وتُنشر بنفس الكيفيات المطبقة على الكشوف المالية الفردية. 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 34
فتح المادةيُودع المُصدِر لدى اللجنة محضر الاجتماع، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
ينشر المُصدِر في نفس الأجل، بلاغًا رسميا يعرض فيه القرارات المعتمدة ورأي محافظ أو محافظي الحسابات، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةفي حالة إقرار إدخال تعديلات على الكشوف المالية السنوية من قبل الجمعية العامة، يجب على المُصدِر إشعار اللجنة بهذا التعديل في أجل لا يتجاوز يومي
(2) عمل من تاريخ اتخاذ القرار، ثم يُرسل الكشوف المالية المعدلة إلى اللّجنة وإلى شركة تسيير بورصة القيم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوماً.
وتُنشر الكشوف المالية المعدّلة بنفس شروط نشر الكشوف المالية الأوّلية.
المادة 36
فتح المادةيُرسل المُصدِر إلى اللجنة وإلى شركة تسيير بورصة القيم كل وثيقة موجهة إلى المساهمين، قبل يوم من إرسالها إليهم.
القسم الثالث — الإفصاح عن المعلومة نصف السنوية
المادة 37
فتح المادةيجب على المُصدِر خلال تسعين ( 90 ) يوما من نهاية النصف الأول من السنة المالية، إيداع لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم :
– التقرير نصف السنوي المعدّ وفق تعليمة صادرة عن اللجنة،
– الكشوف المالية نصف السنوية،
– شهادة محافظ أو محافظي الحسابات،
– كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة.
يجب على المُصدِر في نفس الأجل، نشر هذه الوثائق عبر موقعه الإلكتروني، وفي جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ويجوز للّجنة، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل في حالات مبررة قانوناً.
المادة 38
فتح المادةتخضيع الكشوف المالية نصف السنوية لمراجعة محدودة من قبل محافظ أو محافظي الحسابات.
يجب نشر شهادة كاملة تؤكد إجراء هذه المراجعة، وعند الاقتضاء، إرفاقها بأي تحفظات تمت صياغتها.
المادة 39
فتح المادةتتضمن الكشوف المالية نصف السنوية ما يأتي :
– الميزانية،
– حساب النتائج،
– جدول التدفقات النقدية،
– جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة،
– الالتزامات خارج الميزانية (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية)،
– الملحق.
المادة 40
فتح المادةتُعرض الكشوف المالية نصف السنوية بالمقارنة مع الكشوف الخاصة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وتُعد وفق نفس القواعد المحاسبية المطبقة على الكشوف المالية السنوية.
يجب تبرير وشرح أي استثناء لهذه القواعد في الملحق.
المادة 41
فتح المادةلا تُطبق التزامات الإفصاح نصف السنوية على المُصدِرين الذين تُدرج قيمهم المنقولة في سوق المستثمرين المحترفين، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
غير أنه، في حال تحويل القيم المنقولة من سوق المستثمرين المحترفين إلى سوق سندات رأس المال أو سوق سندات الدين، يجب على المُصدِر الامتثال الكامل لجميع التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا النظام خلال أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإدراج في السوق الجديدة.
المادة 42
فتح المادةيجب على المُصدرين المذكورين في المادة 41 أعلاه، تمكين المستثمرين المحترفين من الحصول على كل معلومة تُعد ذات أهمية لتقييم وضعيتهم المالية وآفاقهم المستقبلية، لا سيما أثناء الاجتماعات الإعلامية أو عند عرض تقارير خاصة.
ويجب أن يتم هذا التواصل باحترام مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومة بين جميع المستثمرين المحترفين.
القسم الرابع — الإفصاح عن المعلومات الفصلية
المادة 43
فتح المادةيجب على كل مصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة فى القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أو في القسم الممتاز لسوق سندات الدين، أن ينشر بلاغاً رسميا في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نهاية كل فصل، يتضمن المؤشرات المالية الأساسية المحددة بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
ويُرسل هذا البلاغ مسبقا إلى اللّجنة قبل نشره.
القسم الخامس — الإفصاح عن المعلومة غير المالية
المادة 44
فتح المادةيجب على كل مُصدِر تكون قيمه المنقولة مدرجة في القسم الرئيسي لسوق سندات رأس المال أن ينشر سنويا تقريرًا حول المعلومة غير المالية يغطي الجوانب البيئية و الاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، يعد حسب نموذج محدد بتعليمة صادرة عن اللجنة، يتوافق مع الأطر المرجعية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
ويجوز، عند الاقتضاء، إخضاع هذا التقرير للتحقق من طرف هيئة مستقلة.
المادة 45
فتح المادةيُنشر تقرير الإفصاح عن المعلومة غير المالية وفق نفس الشروط المطبقة على الإفصاح السنوي، ويُتاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، في القسم المخصص لإعلام المستثمرين.
الفصل الرابع — تعاملات الأشخاص المُطّلعين
المادة 46
فتح المادةيمنع على أي شخص مُطّلع أن يستخدم أو يحاول استخدام، لمصلحته أو لمصلحة الغير، معلومة، جوهرية للقيام أو التوصية أو تحفيز أي شخص على القيام بمعاملة تتعلق بالقيم المنقولة للمُصدر المعني.
كما يمنع على أي شخص مُطّلع أن يُفشي، بشكل مباشر أو غير مباشر، معلومة جوهرية للغير، خارج الإطار العادي لمهامه أو واجباته المهنية، طالما أن هذه المعلومة لم تنشر.
المادة 47
فتح المادةيُعتبر أشخاصًا مُطّلعين :
– أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو أي جهاز مماثل للمُصدر،
– المديرون التنفيذيون وكل شخص يشغل مسؤولية تسيير لدى المُصدِر،
– الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للأشخاص المذكورين أعلاه،
– كل شخص يمكنه الحصول، بصفة منتظمة أو عرضية، على معلومات جوهرية بحكم وظيفته أو مهنته أو عقد علاقته المهنية مع المُصدِر.
ويجب على المُصدِر مسك سجل خاص بالأشخاص المُطّلعين يتضمن بالنسبة لكل واحد منهم :
– الاسم واللقب ومعلومات الاتصال،
– الصفة أو العلاقة بالمُصدِر،
– تاريخ التسجيل كشخص مطّلع،
– طبيعة وسبب الاطلاع على المعلومة الجوهرية.
ويجب تحيين هذا السجل فور كل تغيير، ويوضع تحت تصرف اللجنة عند الطلب.
المادة 48
فتح المادةيجب على كل شخص مُطّلع التصريح للّجنة وللمُصدِر بكل معاملة يجريها على القيم المنقولة للمُصدّر، وذلك في أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ المعاملة.
ويقوم المُصدِر بنشر بلاغ تلخيصي يتضمن التعاملات المصرّح بها من طرف مسؤوليه ووفق الكيفيات المحددة بتعليمة صادرة عن اللجنة.
المادة 49
فتح المادةيُمنع على الأشخاص المُطّلعين القيام بأي عملية على القيم المنقولة للمُصدِر:
– خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما السابقة لنشر النتائج المالية السنوية أو نصف السنوية،
– خلال أي فترة أخرى تحددها اللجنة أو المُصدِر عندما يُحتمل حيازة معلومات جوهرية.
كل إعفاء استثنائي من هذا المنع يجب أن يكون بموافقة مسبقة من اللجنة بناء على طلب مبرّر من المُصدِر.
المادة 50
فتح المادةيجب على المُصدِر أن يسهر على وضع نظام داخلي للوقاية والكشف عن عمليات التداول الداخلي، على الخصوص، من خلال :
– توعية المسؤولين والمستخدمين بالالتزامات القانونية والتنظيمية،
– مراقبة الوصول إلى المعلومات الجوهرية،
– مسك سجل آمن ومحيّن للأشخاص المُطّلعين.
المادة 51
فتح المادةيجوز للّجنة القيام بكل عمليات الرقابة أو التحقيق للتأكد من احترام أحكام هذا الفصل.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 52
فتح المادةيرخص لشركة تسيير بورصة القيم أن تنشر عبر وسائطها الرسمية، المعلومة المقننة التي تتلقاها طبقا لأحكام هذا النظام.
غير أنه يجب أن يتم كل نشر تقوم به شركة تسيير بورصة القيم بالتشاور الوثيق مع اللجنة، وذلك لضمان انسجام المضمون المنشور وتزامنه وتطابقه مع ذلك الذي تم استلامه من طرف اللجنة. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة على وجه الخصوص، لا يجوز لشركة تسيير بورصة القيم نشر المعلومات المرسلة من طرف المُصدِرين إلى اللجنة مسبقاً، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة أو تعليمة من اللجنة.
المادة 53
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا النظام تُعرّض المُصدِر، وعند الاقتضاء، مسؤوليه، لعقوبات تُصدرها اللجنة.
تتدرج العقوبات حسب خطورة المخالفة وتكرارها وطبيعتها، ويمكن أن تشمل :
– الإنذار،
– التوبيخ،
– نشر الإنذار أو التوبيخ لعلم الجمهور،
– التعليق المؤقت لتداول القيم المنقولة،
– الشطب من التسعيرة الرسمية للبورصة.
كما يمكن اللّجنة، عند الاقتضاء، اتخاذ أي تدابير تصحيحية أخرى مناسبة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وسير عمل السوق بشكل سليم.
المادة 54
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 .
يوسف بوزنادة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مقرّر مؤرّّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة. –––––––––––– إنّ رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– بمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يوليو سنة 2023 الذي يحدّد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات،
– وبمقتضى المقرر رقم 15 المؤرّخ في 20 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تكليف السيد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد بن قرنان، رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع وبتحويل الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 2000-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.