مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.