مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.