قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية، للمحاسبين المعتمدين
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية، للمحاسبين المعتمدين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.