مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.